حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430666811

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439553757/1443
رقم الحكم:4430666811
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553757 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430666811 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٣٧٥٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها للوساطة بين شركة (...) ومجموعة (...) بثمن إجمالي قدره (١٥,٥٨١,٠٦٤) خمسة عشر مليونًا وخمس مئة وواحد وثمانون ألفًا وأربعة وستون ريال سعودي، وذلك عن عقد مقاولة بالباطنة بمبلغ قدره (١٥,٥٨١,٠٦٤) خمسة عشر مليونًا وخمس مئة وواحد وثمانون ألفًا وأربعة وستون ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسرة آخرون، ومقابل السمسرة ٥%، وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٧٧٣,٢٩٠) سبع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعون ريال، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٧٣,٢٩٠) سبع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ حضرت وكيلة المدعي موجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وذكر أنه صاحب المجموعة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها وطلبت حصر طلباتها وبيناتها واستناداً لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤالها عن تقرير المصالحة أجابت أنه لا يحضرها وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. فحكمت بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق تقرير انتهاء المصالحة حيث أنها من الدعوى التي أوجب فيها النظام المصالحة قبل رفع الدعوى. وفي ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ قدم وكيل المدعية طلب اعتراض على الحكم، وعليه أصدرت دائرة الاستئناف الثامنة حكمها بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ والقاضي بإلغاء حكم الدائرة [السادسة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم: (٤٤٣٠٠٥٥٩٨٥) وتاريخ ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤هـ. ثانيًا: إعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها وفق الأصول النظامية والقضائية المتبعة، وعليه عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) وذكر بأنه صاحب المجموعة المدعى عليها (تعذر تحضيره في خانة التحضير)، وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها حكم محكمة الاستئناف المتضمن إلغاء حكم الدائرة القاض بعدم قبول الدعوى وإعادة أوراق القضية للدائرة للنظر في موضوعها، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى وقد ذكرت وكيلة المدعية بان دعوى موكلها على وفق موضوع صحيفة الدعوى الالكترونية ولكن لدى موكلها تعديل على مبلغ المطالبة بفارق ٦٠٠٠ ريال وطلبت مهلة لتقديم طلبها في ذلك في خانة الطلبات مع تقديم لائحة توضيحية للدعوى، عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما لنموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي ١٤٤٤/٠٥/٠٣هـ قدمت وكيلة المدعي مذكرة تضمنت ما نصه: أفيد أن المدعي اتفق مع المدعى عليها بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٥ /٠٣ / ٢٠٢٢م على عمل سمسرة لصالح المدعى عليها وتحصلت المدعى عليها بوساطة المدعي على عقدين مقاولة من الباطن تسليم مفتاح، لبناء (...)" بمسمى مشروع (...) ٤٧ فيلا" قيمة العقد (٨,٥٤٣,٠٩٦) ريال ورقم العقد ٢٢/١٠٧٩٠" وتاريخ العقد ٢٢/٣/٢٠٢٢م، والعقد الأخر" بمسمى مشروع (...) ٤٠ فيلا" قيمة العقد (٧.٠٣٧.٩٦٨) ريال ورقم العقد: ٢٢/١٠٨٥٠ وتاريخ العقد: ٢٦/٠٣/٢٠٢٢م من المقاول الرئيسي المتعاقد مع الدولة، واستلم المدعى عليه المشروعين كاملة وكذلك الدفعات المرتبطة بالعقد، وحيث قام المدعي بما يجب عليه من بذل الجهد، والوقت، والخبرة حتى حصلت المدعى عليها على قدين مقاولة من الباطن تسليم مفتاح مع شركة (...) بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٦ / مارس / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٥,٥٨١,٠٦٤) خمسة عشر مليونًا وخمس مئة وواحد وثمانون ألفًا وأربعة وستون ريال، والذي هو بفضل الله ثم بسعي وسمسرة وجهد المدعي، وحيث تم العمل وتحقق الهدف المرجو وتعاقدت المدعى عليها مع المقاول الرئيسي بالعقدين المذكورين، إلا أن المدعى عليها لم تسلم المدعي أتعابه المستحقة كسمسرة وسعي والمقدره خمسة بالمئة (٥ %) من قيمة العقد والتي تعادل للمدعي (٧٧٩,٠٥٣.٢٠) سبعمائة وتسعة وسبعين ألف وثلاثة وخمسين ريال وعشرين هللة، وحيث قال الله تعالى: "{ ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود }" سورة المائدة آية (١)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "(قالَ اللَّهُ: ثَلاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يَومَ القِيامَةِ: رَجُلٌ أعْطَى بي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حُرًّا فأكَلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجِيرًا فاسْتَوْفَى منه ولَمْ يُعْطِ أجْرَهُ) ولقد استوفت المدعى عليها من المدعي كامل الأعمال المطلوبة ولم تعطه أجره، وعليه أرجو وأطلب إلزام المدعى عليها بدفع وتسليم مبلغ قدره (٧٧٩,٠٥٣.٢٠) سبعمائة وتسعة وسبعين ألف وثلاثة وخمسين ريال وعشرين هللة للمدعي ولدى المدعي على المدعى عليها البينة الشرعية التي مستعد لتقديمها متى أمرت الدائرة بذلك. وأرفقت تقرير انتهاء المصالحة، وعقدي المقاولة من الباطن. وفي ١٤٤٤/٠٧/٠٥هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: إشارة لما تقدم به المدعي ومحامياته أفيد فضيلتكم أن جميع ما تقدم به من اباطيل غير صحيح جملة وتفصيلا. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ ذكرت فيها وكيلة المدعي بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ٣/٥/١٤٤٤ فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ ٧/٥/١٤٤٤ وبعرضه على وكيلة المدعي ذكرت بأن لديها شهود وتطلب مهلة لتقديم شهادتهم والرجوع لموكلتها. وفي ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: ما ورد بالمرسوم الملكي لنظام الاثبات كما في الفقرة الخامسة ونصها (خامساً: أنّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- يبقى صحيحاً) ولكون الوقائع كانت قبل سريان نظام الاثبات فقد جراء من موكلي بإثبات حقه بالطرق المشروعة وهي بينته على هذا الحق، وهي: ١/ إقرار من المدير التنفيذي للمدعى عليها (تسجيل صوتي) ونصه: مكالمة بين (...)، والمدير التنفيذي (...)، يطالبه بأتعاب السعي ٥% المتفق عليها مسبقا ويجيب (...) انهم سوف يقومون بتحويلها الاسبوع القادم، ويطلب (...) منه إثبات حسن النية وتوقيع الالتزام ويرد عليه (...) سوف يتم توقيعها من (...) مالك مجموعة (...). أخيراً سأل (...) (...) لأخذ إقراره بصفته في توقيع العقود واتخاذ القرارات، رد عليه (...) انه موظف ومفوض بذلك من صاحب المؤسسة. الشهود: الشاهد (...) سجل مدني رقم (...): جاءني (...) يستشيرني في موضوع سمسرة بينه وبين مجموعة (...) التي يملكها (...) وقدمت جانب الصلح بين الطرفين، وتواصلت مع المدير التنفيذي (...) في مجموعة (...) وكلمته عن موضوع (...) والحق الذي له. وقد أقر لي (...) بأن له حق وسيصرف في الاسبوع القادم من تاريخ إتصالنا في شهر ٥ ميلادي وعاودت الاتصال به بعد اسبوع وأشعرته بأن مبلغ السمسرة لم يصل ووعدني بصرفه وان مواعيد الصرف عندهم بتاريخ ٢٧ من كل شهر وذهب التاريخ ولم يوفي بوعده (...) وقال بأن الموضوع عند المالك وانا رفعته له. وتواصلت مع (...) بصفته مالك المجموعة واخبرته بما دار بيني وبين (...) وقال لي نعم ستصرف حقوق (...) في يوم ٢٧ من الشهر القادم وعاودت به الاتصال ولم يفي بوعده. وهذه شهادة اشهد الله عليها بأنهم أقرو لي بحق (...) عندهم. الشاهد الثاني: (...) عسكري متقاعد، صلتك بأطراف الدعوى: نص الشهادة (تم التواصل مع الاخ (...) مدير شركة (...) وسالته عن حقوق الأخ (...) بشأن اتعابه ٥% في العقدين التي ابرمت مع شركة (...) لبناء فلل في مدينة (...) بقيمة مجموعها اكثر من ١٥ مليون ريال التي اخذ (...) وعدهم بأدائها، قال نعم فعلاً له الحق وهو من عمل على حصولنا على هذه العقود وننتظر استلام الدفعة من شركة (...) لنعطيه حقة واقر بهذا الأمر). ونطلب من فضيلتكم التكرم بسماع وتقييد شهادة الشهود والاطلاع على المقطع الصوتي المتضمن الإقرار بلسان المدعى عليهم. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ ذكرت وكيلة المدعي بأنه قد أرفقت ما قد طلبت مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٢٦/ ٥ / ١٤٤٤ هـ فعقب ممثل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للجواب على ما ورد فيها. وفي ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت مانصه: بالعودة لما تقدم به المدعي ومحاميته من اباطيل جديده وحيل وقفز على الأنظمة وتصويغها وتحريف معانيها ومقتضياتها على الرغم من تجليها ووضوحها وضوح الشمس في رابعة النهار، وتناقضات شهوده وكذبهم الظاهر، ويتلخص ذلك فيما يلي: ١- وضوح وتجلي المادة (٦٦) و ٦٧) صراحتاً على أنه (يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة). لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أونص يقضي بغير ذلك. ٢- ادعت وكيلة المدعي ان شهادات الزور التي تقدمت بها متوافقة مع نظام الاثبات على الرغم من تجلي ووضوح المادة الحادية عشر والتي نصت صراحتاً في الفقرة (۱) على (أن تكون إجراءات الاثبات من إقرار أو استجواب أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة). ٣- وبمجرد النظر لما تقدم به المدعي من،شهود، وزور في الأقاويل، وتلفيق مفضوح وواضح يجد فضيلتكم ما يلي: -أنها شهادات غير منتجة في الدعوى لأنها اشتملت وانساقت في مضمونها على شخص يدعى (...) لا يملك ادنى درجات التصرف باسم المجموعة أو أي صفة تخوله بالتوقيع أو التصرف مع المدعى ولريال واحد ما يجعل أي تصرف يصدر عنه باطل. -وبإمعان النظر في هذه الشهادات يجد فضيلتكم أنها غير موصلة أو منتجة في الدعوى كونها مبنية على محادثات هاتفية غير موصلة كما في الحديث عن ابن عباس رضى الله تعالى عَنْهُمَا: أ(َنَّ النَّبِي الله قال لرجل تَرَى الشَّمْس قَالَ نَعَمْ، قَالَ: عَلى مثلها فاشهد أو دغ) فهذه الشهادة لا محل لها عقلاً كونها محادثات هاتفية غير منتجه أو موصلة في موضوع الدعوى. -كما سيجد فضيلتكم أن من استشهد بهم المدعى لم يحضروا أي مجالس عقد او اتفاق كما يزعم المدعى كذبا ومضمون شهادتيهما مبنية على اخبار المدعي وفق محادثة هاتفية. -أن مدرك شهادتيهما هوا الوهم والتوهم وليس السماع والرؤية عياناً التي يحصل بها العلم بالمشهود عليه كما قرر أهل العلم في باب الشهادة (على مثلها فاشهد). - الكذب والتناقض الظاهر المكذب المبطل لشهادة الشاهدين الغربيتين في محتواها ومضمونها، فالشاهد (...) يذكر ان المدعو (...) هوا المدير التنفيذى وأنها مجموعة وليست شركة مناقض بشهادته هذه ما ذكره (...) الذي يذكر ان المدعو (...) هوا مدير الشركة وأنها شركة، فهناك فرق كبير وشاسع ما بين ان يكون مدير تنفيذي أو مدير للمجموعة وفرق كبير ما بين أن تكون مجموعة فردية أو شركة هذا تناقض مريب وخطير وكذب واضح وظاهر يبطل شهادتيهما، ولقد ذكر أهل العلم أنه (لا حجة مع تناقض). -كما أطلب من فضيلة ناظر القضية إحالة شاهدي الزور إلى النيابة العامة استناداً لنص المادة (۸۰) من نظام الأثبات لاتخاذ الإجراءات الازمة حيالهما لتأديبهما. ٤- وبالنظر لهذه الدعوى الباطلة الكاذبة الملفقة ومحاولة المدعى الصاق نفسه فيما ليس له شأن فيه سيجد فضيلتكم أن هذه الدعوى قائمة في اصلها على عقود فاسده باطلة لمشروع موقوف من قبل وزارة الأسكان الجهة المالكة للمشروع كون أن شركة (...) لا تملك التصرف في المشروع أو تنفيذه ولذلك تم إيقافه من قبل وزارة الإسكان وابطال عقود جميع المقاولين كونها عقود فاسده وباطله وقد نصت القواعد الفقهية على ما يلي: ما بني على باطل فهوا باطل. إذا بطل الشي بطل ما في ضمنه. إذا بطل الأصل بطل ما تفرع عنه. وعطفاً على ما تقدم فأنى أطلب من فضيلتكم ما يلي: أعمال ما نص عليه نظام الأثبات في مواده (٦٦-٦٧- فقرة ١) ورد دعوى المدعي الكيدية، أعمال ما نص عليه ذات النظام في المادة (۸۰) بإحالة شاهدي الزور للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ ذكر ممثل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ يوم أمس ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، فعقبت وكيلة المدعي بأنها تطلب مهلة للإجابة عما ورد فيها، وعليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت: ما ذكر المدعى عليها في الفقرة ٣ من جوابة بكون الشهادة ترتبط بشخص أسمه (...) ونصها (أنها شهادات غير منتجة في الدعوى لأنها اشتملت وانساقت في مضمونها على شخص يدعى (...) لا يملك ادنى درجات التصرف باسم المجموعة أو أي صفة تخوله بالتوقيع أو التصرف مع المدعي ولو بريال واحد، ما يجعل أي تصرف يصدر عنه باطل) ما ذكره المدعي عليه غير صحيح والصحيح أن المذكور (...) صاحب صلاحية ويتصف في توقيع العقود بمسمى المدير التنفيذي ويحمل ختم المجموعة والعقد المحل الوساطة وهو مرفق في الدعوى حيث نص في صدر العقد رقم (٢٢/١٠٧٩٠) بالطرف الثاني مجموعة (...) (المفوض بالتوقيع المدير التنفيذي السيد (...) وهنا يتضح أن المذكور مفوض من قبل المدعى عليها ويمثلها ويحمل صفة المدير التنفيذي حسب التفويض الممنوح له وهو مخول كذلك بتوقيع العقود وكذلك ذيل العقد بتوقيع (المدير التنفيذي (...) وختم المجموعة وهذا يبين لكم صاحب الفضيلة صفة المذكور (...) وعدم صحة ما يدعي المدعى عليه من كونه لا صفه له في التعاملات والعقود ما ذكر من كون الشهادة المذكورة منصبه على شخص اسمه: (...) فقط فهذا غير صحيح فالشهود يشهدون على المدعى عليه مالك (...): (...) وكذلك يشهدون على المدير التنفيذي حسب ما يصفه المدعى عليه نفسه بالعقد المبرم (...) وحسب ما يحمل من تفويض كذلك وليس كما يذكر المدعى عليه من كون الشهود على (...) فقط دون المالك (...). ما ذكر عن الشهود وشهادتهم وكونها موصله من عدمها وكونها صحيحه أو غير ذلك متروك لصاحب الفضيلة ناظر القضية ونبين لكم أن جميع الشهود كانوا مع شخص المدعى عليه مباشرة أو مع المدير التنفيذي للمجموعة (...) وليس حسب ما يذكر. مما يثبت صحة التعاقد بين شركة (...) ومجموعة (...) أستلام الدفعة الأولى من قيمة العقدين المشار إليها في الدعوى على حساب المجموعة مرفق ما يثبت ذلك، وتم كل ما يختص به السمسرة من ترتيب وتوقيع للعقود واستلام الموقع واستلم الدفعة الأولى كاملة. صاحب الفضيلة أطلب منكم: ١/ سماع شهادة الشهود. ٢/ الحكم بالطلبات السابقة. وفي ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أكد فيها على رد الشهادة وأن المدعة (...) لا يملك أي صفة أو تفويض يخوله التعامل مع المدعي، وطالب المدعي بإبراز عقد الوساطة الذي ذكره في صدر دعواه ان كان محقاً، وبين انه سبق الرد على الشهادة وأنها مردودة اعمالاً بنص المادة (٦٦-٦٧-١١ فقرة ١) وختم بطلب رد الدعوى وبإحالة الشاهدين للنيابة العامة لاتخاذ اللازم. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ حضر المدعي أصالة ووكيلته كما حضر ممثل المدعى عليها، وقد ذكرت وكيلة المدعي بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، فعقب ممثل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها في خانة الطلبات بتاريخ يوم أمس ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وبعرضه على وكيلة المدعي طلبت مهلة للإجابة، عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها. وفي ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ قدمت وكيلة المدعي مذكرة تضمنت: ١/ المدعى عليه يطعن بكون الشهادة زور وغير مقبولة وهذا الامر غير مقبول وموكلي والشهود يحتفظون بحقهم النظامي بما يصدر منه من طعون وتهما جزاف وبلا بينه؛ والعرف القضائي على النظر في مثل هذه الاتهامات إذا صدرت ضد من هم خارج أطراف الدعوى وخص بذلك الشهود مصداق لقول الله تعالى (وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ). ٢/ أنكر المدعى عليه بالتصرفات المنسوبة للمدير التنفيذي (...) و ويثبت رجوعه باي تصرف للمدعى عليها واخذ الموافقة منها بذلك وبهذا يقر بأن ما صدر من (...) هو ناتج عن موافقة المدعى عليها كون العقود محل المطالبة ميعها تحمل توقيع السيد (...) وصفة المدير التنفيذي.٣ / من المسلمات شرعاً ونظاماً وفق ما نص عليه المنظم كما تم توضيح ذلك في الجلسات السابقة ان ما استعمل به من طرق الاثبات هي قبل صدور نظام الاثبات الجديد هو معتبر ولا نخوض بهذا الامر كون نشوء الحق أي بتاريخ سابق ومن المسلم به عدم رجعية الأنظمة. ٤/ تم ارفاق العقود كاملة المبرمة بين شركة (...) والمدعى عليها وكذلك ما يثبت تسلم المدعى عليها للدفعة الأولى -اطلب من فضيلتكم سماع الشهود-. ٥/ يوجد تسجيلات صوتية بين المدعي ومالك للمدعى عليها ومع المدير التنفيذي (...) وفيها إقرار صريح من مالك المدعى عليها بما يلي: أ/ بمعرفته بوجود حق وسوف يتم الوفاء به. ب/ إقراره بتفويض المدير التنفيذي (...) بالاتفاق معي وانه مفوض من قبل المدعى عليها. ث/ بصفته المدير التنفيذي يخوله في ابرام الاتفاقيات والبينة على ذلك توقيع السيد (...) على العقدين الأساسية محل السمسرة. ٦ /البينات وقرائن تثبت وجود اتفاق بين المدعى عليها والمدعي. وفي ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم تخرج عن سابقتها وأكد فيها على أن شهادة الشهود مردودة، وختم بالتأكيد على طلباته. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ حضر أطرف الدعوى، وقد ذكرت وكيلة المدعي بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهلة لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ وبعرضه على وكيلة المدعي قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ قد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ حضر المدعي ووكيلته وممثل المدعى عليها وقد ذكر المدعي ووكيلته بأن البينة على الدعوى هي شهادة الشهود، فذكر ممثل المدعى عليها بأن المدعي لم يقدم أي بينة تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة سوى شهادة الشهود وقد تم الرد عليها ولا أعرف المدعي وليس بيني وبينه أي علاقة لذلك نطلب رفض هذه الدعوى، وحيث أن طرفي الدعوى قد قررا الاكتفاء بموجب محضر الجلسة الماضية عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وحيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة السمسرة والبالغ قدرها (٧٧٩,٠٥٣.٢٠) سبعمائة وتسعة وسبعين ألف وثلاثة وخمسين ريال وعشرين هللة، وبما أن النزاع ناشئ على التاجر في منازعات العقود التجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن الدعوى وبما أن المدعي لم يقدم دليل يوصله يثبت قيامة بالوساطة، كما أن شهادة الشهود غير موصلة لإثبات الحق المدعى به وذلك لما دفع به ممثل المدعى عليها حسب ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى ولما نصت عليه المادة النظامية المشار لها في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي ليس له بينة تُثبت دعواه، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩٥٥٣٧٥٧) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث