حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430743720

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470827859/1444
رقم الحكم:4430743720
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470827859 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430743720 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٧٨٥٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (كفلت المدعى عليها مؤسسة (...) المشترية مؤسسة (...) كفالة غرم واداء في شراء سيارات من موكلتي شركة (...)، عدد ٣ سيارات من نوع (...) موديل (...) هيكل رقم (...)، بمبلغ اجمالي وقدره (٢٤٩,٠٨٤) مائتان وتسعة واربعون الف واربعة وثمانون ريال، ويقسط هذا المبلغ على عدد (٤٨) قسط شهرياً ميلادياً والقسط الاول مبلغ وقدره (٥,٢٠١) خمسة الاف ومائتان وواحد ريال، وباقي الاقساط الـ (٤٧) قسط بمبلغ وقدره (٥,١٨٩) خمسة الاف ومائة وتسعة وثمانون ريال، تبدأ من ١٨/١٢/٢٠٠٦م ، وحيث ان المشتريه سددت منها مبلغ وقدره (٢١٧,٥٧٢) مائتان وسبعة عشر الفا وخمسمائة واثنان وسبعون ريال، وتبقى من كامل الثمن مبلغ وقدره (٣١,٥١٢) واحد وثلاثون الفا وخمسمائة واثنا عشر ريال. اطلب الزام المدعي عليها بأن تدفع لموكلتي حالاً مبلغ وقدره (٣١,٥١٢) واحد وثلاثون الفا وخمسمائة واثنا عشر ريال) ا.هـ. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: وعقد ثبوت الدين الأصلي الموقع من المدعية مع المكفول، ومستند الكفالة الموقع من المدعية مع الكفيل. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٠٣٠٠٤٦٨)؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال الى لائحة دعواه المحررة، وبعد الاطلاع على البينات المرفقة؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١.٥١٢ ريال) الثابت في ذمة (مؤسسة (...)) لكفالة المدعى عليها لها كفالة غرم وأداء، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه مستند كفالة غرم وأداء صادر على مطبوعات المدعى عليها وممهور بتوقيعها وختمها ومصدق من الغرفة التجارية، وقد جاء المستند بكفالة المدعى عليها لـ (مؤسسة (...)) تجاه المدعى عليها وتعهدها بدفع كافة المستحقات المترتبة على المكفول في حال عدم سداده؛ وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ ولأن الكفالة عقد لازم، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة مستند الكفالة وثبوت نسبة التوقيع والختم للمدعى عليها بالتالي لزومها على المدعى عليها، أما عن ثبوت المديونية بذمة المكفول، وحيث قدم وكيل المدعية نسخة من عقد شراء سيارات ممهور بتوقيع المكفول (مؤسسة (...)) وختمها، وجاء العقد باستحقاق المدعية في ذمة (مؤسسة (...)) لمبلغ يفوق مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، واستناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات المذكور نصها أعلاه فقد ثبت للدائرة صحة العقد وثبوت التوقيع والختم للمكفول، وحيث أن الأصل والظاهر عدم سداد المديونية لا من المكفول ولا الكفيل؛ إذ أن عدم حضور المدعى عليها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٣١,٥١٢) واحد وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنا عشر ريالا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث