حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430715117

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439444004/1443
رقم الحكم:4430715117
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444004 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430715117 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٠٠٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مغاسل (...) (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٧ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات تنظيف بثمن إجمالي قدره (٢٥,٤٩٥) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٤٩٥) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع استلام من المدعى عليها، ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن إنكار موكلته للدعوى جملة وتفصيلاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٨ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه، وأحال الأول على صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في مبلغ قدره (٢٥,٤٩٥) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريالاً، ثم قرر الاكتفاء بالمستندات المرفقة، وبناء عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٥ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وجرى من الدائرة عرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٤ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وطلبت وكيلة المدعية نظر الدعوى والفصل فيها حضوريًا، وبسؤالها عن البينات؟ أحالت للمرفقات وقررت الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة حجز القضية لدراسة إصدار الحكم الحضوري ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١١ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وقدمت وكيلة المدعى عليها إجابتها عبر المحادثة ونصها:" وبعد اطلاع موكلتي على الفواتير المرفقة في الدعوى تبين أن التوقيع الموجود بالفواتير ليس توقيع موكلتي أما ما تدعيه المدعية بأن المدعى عليها قد استلمت المبيع فهذا غير صحيح، وعليه موكلتي تنكر الدعوى جملة وتفصيلا"، ثم استفسرت منها وكيلة المدعية عن حقيقة إنكارها؟ فعقبت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتنكر استلام المبيع، وعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها أن بينة المدعية غير موصلة لكونها لم تقدم سوى مجموعة من الفواتير على مطبوعاتها وهي غير ممهورة بختم المدعى عليها، وقد أنكرتها وكيلة المدعى عليها، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها الحق في طلب يمين المدعى عليها النافية للدعوى فعقبت بأنها تطلب يمينها، وبالاطلاع على وكالتها تبين تضمينها حق طلب اليمين، وبعرض أداء اليمين على وكيلة المدعى عليها أفادت بأن موكلها مستعد بأداء اليمين، فأفهمتها الدائرة بإفهامه بالحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين النافية عليها؛ وفي جلسة ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة الممدعيه/ (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها كانت قد أفهمت وكيلة المدعى عليه في الجلسة الماضية بحضور موكلها لأداء اليمين النافية للدعوى، وفي هذه الجلسة تبين تخلف المدعى عليه ووكيله عن الحضور، وعليه تعتبر الدائرة تخلف المدعى عليه عن الحضور بمثابة النكول استنادا للفقرة الثانية من المادة (١٠٣) من نظام الإثبات، وتقرر رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٤٩٥) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريالاً، وأجملت وكيلة المدعية إجابتها في إنكار موكلتها للدعوى جملة وتفصيلاً، وأن موكلها ينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وينكر استلام المبيع، وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها ان بينة المدعية غير موصلة لكونها لم تقدم سوى مجموعة من الفواتير على مطبوعاتها وهي غير ممهورة بختم المدعى عليه، وقد أنكرتها وكيلة المدعى عليه، وعليه ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها الحق في طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى فعقبت بأنها تطلب يمينه، وبالاطلاع على وكالتها تبين تضمينها حق طلب اليمين، وبعرض أداء اليمين على وكيلة المدعى عليه أفادت بأن موكلها مستعد بأداء اليمين، فأفهمتها الدائرة بإفهامه بالحضور لأداء اليمين النافية؛ وفي جلسة ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ تبين عدم حضور المدعى عليه، وتبين تخلف المدعى عليه ووكيله عن الحضور، وعليه تعتبر الدائرة تخلف المدعى عليه عن الحضور بمثابة النكول استنادا للفقرة الثانية من المادة (١٠٣) من نظام الإثبات، وتحكم على المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مغاسل (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥,٤٩٥) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث