حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 13
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:13/1444
رقم الحكم:13
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 13 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 13 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناءً على القضية رقم 13 لعام 1444 هـ المقامة من/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري (...) (الوقائع) يتلخص وقائع هذا الدعوى في أن المدين تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بصحيفة دعوى ونصها ما يلي: [طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية للمدينة / شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 22/8/1432هـ ]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 28/08/1444هـ وفيها حضر/(...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) وحضر/(...) هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدين/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة بالوكالة رقم (...)، ثم جرى من الدائرة من الاطلاع على ملف الدعوى وكامل مرفقاته ودراسة ما جاء فيه، ورأته صالحاً للفصل فيه، وقررت النطق بالحكم في هذه الجلسة. (الأسباب) فبناءً على ما تقدم من الطلب، وبما أنّ الطلب الماثل وفق وقائعه سالفة البيان يُعد من الدّعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس، فإن اختصاص نظره والفصل فيه منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (5) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوعه: فإن المدين تقدم بهذه الدعوى طالبًا افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ولما كانت إجابة المدين إلى طلبه بافتتاح الإجراء مرهون ابتداءً بما نصت عليه الفقرة (1/أ) من المادَّة (الخامسة عشرة) من نظام الإفلاس من أنّه: "وتقضي المحكمة بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة"، وبما أنّ المدين سبق وأن تقدم بطلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي فاستجابت الدّائرة لطلبه وحكمت بذلك بموجب الحكم المؤرخ في 24/01/1443هـ الصادر في القضية رقم (582) لعام 1442هـ؛ إلا أنه بعد حين قضت محكمة الاستئناف بإنهاء الإجراء المُفتتح وحكمت برفض طلب المدين، مما يجسد القناعة لدى الدّائرة بعدم جدية المدين في تسوية مطالبات الدائنين، لذلك تنتهي الدّائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.