حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430696993
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:37808840/1444
رقم الحكم:4430696993
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 37808840 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430696993 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 37808840 لعام 1444هـ المدعي: شركة بترومين/مؤسسة المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية بهيج بن عبد الرحمن الحكمي، هوية وطنية رقم (...)، تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن المدعى عليها قامت بشراء زيوت تشحيم بقيمة (1.734.491 ريال) ولم تسدد هذا المبلغ، وختم لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات جرى فيها بحث الاختصاص المكاني حتى ثبت اختصاص المحكمة مكانيًا. وفي جلسة 12/ 09/ 1438هـ ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها سددت جزءًا من المديونية محل المطالبة وقدره ثلاثمائة وسبعة آلاف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها من مبلغ المطالبة مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وتسعون ريالًا ويحصر دعواه في المطالبة بها، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكاله قدم مذكرة ذكر فيها أن هناك قضية أخرى مقامة من المدعية ومنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة، ودعا المدعية لإجراء حسابات مع موكلته للوصول لتسوية ودية، وبعد اطلاع وكيل المدعية على المذكرة طلب مهلة للرد. وفي جلسة 07/ 01/ 1439هـ قدم وكيل المدعية مذكرة رد ذكر فيها أن القضية المنظورة لدى الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بجدة لا توجد لها أي علاقة مع هذه القضية؛ لاختلاف المشروع واختلاف الفواتير والمبالغ، وكذلك اختلاف أماكن التسليم، وأرفق بالمذكرة مصادقتين صادقت فيها المدعى عليها على أكثر من مبلغ المطالبة. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات استمهل فيها أطراف الدعوى لبحث الصلح، وفي جلسة 28/ 05/ 1439هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ثمانمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون ألفًا، وأفاد أن المدعى عليها قد سددت جزءًا وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة والقاضي بإلزام مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة بترومين سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ثمانمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون ألفًا. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر على حكم الدائرة قُيد بالطلب رقم (437927989) وتاريخ 07/ 08/ 1443هـ، والذي جاء فيه: الملتمسة: شركة "مجموعة بن لادن السعودية المحدودة" المقيدة في السجل التجاري بجدة، رقم (...) وتاريخ 12/ 05/ 1410هـ. يمثلها وكيلها المحامية أميره صالح الغامدي هوية رقم (...) والوكالة الصادرة برقم (٤٢٢٥٩٠507) وتاريخ 16/ 08/ 1442هـ من كتابة عدل جنوب جدة [مرفق 1]. الملتمس ضدها: شركة بترومين،سجل تجاري(...). محل الالتماس: الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمدينة الرياض في القضية رقم (٣٧٨٠٨840) القاضي من حيث النتيجة بإلزام الملتمسة "المدعى عليها" شركة مجموعة بن لادن السعودية المحدودة بأن تدفع مبلغًا قدره (807,491) ريالًا [مرفق 1]. أولًا: أسباب الالتماس من الناحية الشكلية: صدر الحكم محل التماس إعادة النظر بتاريخ 28/ 05/ 1439هـ ولذلك وبناء على المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية التي تتيح لها التماسه على النحو الذي سيتم بيانه إن شاء الله نتقدم بصحيفة التماس إعادة نظر بتاريخ 04/ 08/ 1443هـ فإن الالتماس يكون جديرًا بالقبول شكلًا وموضوعًا لهذا السبب. ثانيًا: أسباب الالتماس من الناحية الموضوعية (ظهور غش من قبل المدعية): إضافة إلى السبب المذكور في الفقرة "أولًا" نفيدكم بوقع من المدعية "الملتمس ضدها" غش جسيم كان من شأنه التأثير في الحكم القضائي محل التماس إعادة النظر. وهذا لوحده سبب يتيح للشركة الموكلة التماس إعادة النظر فيه، استنادًا إلى البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية. والذي يثبت أن "الملتمس ضدها" سلكت مسلك الغش للوصول إلى الحكم لها بالمبلغ الذي تطالب بتنفيذه أمام محكمة التنفيذ وهي لا تستحقه. إضافة إلى السبب المذكور في الفقرة "أولا" نفيدكم بظهور ورقة جديدة مؤثرة في الحكم تأثيرًا جوهريًا، بيانها الآتي: تقدمت المدعية في هذه الدعوى طالبة إلزام موكلتي بدفع مبلغ قدره (807,491) ريال مدعية أنها تستحق كامل هذه المبالغ ولم تذكر اسم المشروع أو القطاع ولأن المدعية تعمل في أكثر من قطاع وعدة مشاريع، وفي الحقيقة أن هذا المبلغ لا نعلم عن صحته. لذلك كله، نطلب من دائرتكم الموقرة إصدار الحكم بما يأتي: أولًا: قبول طلب التماس إعادة النظر في الحكم رقم (٣٧٨٠٨٨40) الصادر عن المحكمة التجارية بجدة. ثانيًا: إصدار القرار العاجل بوقف طلب التنفيذ المقيد لدى محكمة التنفيذ في مدينة جدة برقم (3900845541) لتنفيذ الحكم محل التماس إعادة النظر، وذلك حتى الفصل في القضية مجددًا. وفي جلسة 25/ 06/ 1444هـ المنعقدة للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها عن طريق خانة الطلبات حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ولعدم تبلغها قررت الدائرة تحديد موعد آخر، وبعد قفل المحضر حضر وكيل المدعى عليها ريان بن صالح الغامدي بالوكالة رقم (432205324)، وتم إبلاغه بموعد الجلسة القادمة. وفي جلسة 29/ 07/ 1444هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (421683030) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا، وذكر وكيل المدعية بأن الحكم محل الالتماس والصادر في هذه القضية مؤيد من محكمة الاستئناف ويطلب مهلة لإرفاق ما يثبت ذلك. وفي جلسة هذا اليوم 14/ 08/ 1444هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (421683030) كما تبين عدم حضور المدعى عليها الملتمسة رغم تبلغ وكيلها برقم التبليغ (68157224) والذي قدم وكالته في محضر الضبط المؤرخ في 25/ 06/ 1444هـ، وحيث تبلغ وكيل الملتمس بموعد هذه الجلسة حسب تقرير التبليغات فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في طلب الملتمس. ثم أصدرت الدائرة قرارها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعى عليها يطلب قبول طلب الالتماس وإصدار قرار عاجل بوقف طلب التنفيذ المقيد لدى محكمة التنفيذ في مدينة جدة برقم (3900845541) لتنفيذ الحكم محل التماس إعادة النظر، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم تبلغ وكيلها بمهمة التبليغ ذات الرقم (68157224) وهو الحاضر بعد قفل محضر الجلسة المؤرخة في 25/ 06/ 1444هـ حسب محضر الضبط، ولما نصت عليه المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف...)؛ وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغ وكيلها وهي المعنية بالتمسك بالتماسها من عدمه، كما أنّه لا يُعلم من خلال ملف القضية تأييد الاستئناف للحكم الابتدائي أو اكتسابه القطعية بمضي مدة الاعتراض لتحديد الاختصاص وقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور لاستكمال أوراقها كما أنّها ذكرت في ختام طلباتها في الصحيفة ما يشير إلى طلب قبول الالتماس الصادر من محكمة جدة وهو ما يخالف رفع الالتماس في هذه المحكمة، لذا فتنتهي الدائرة إلى عدم قبول الطلب، وللملتمس حق رفع الالتماس من جديد حسب المقتضى الشرعي والنظامي، لذلك كلّه. نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول التماس المدعى عليها المقدم برقم الطلب (437927989). وللملتمس حق الاعتراض على هذا القرار وفق الطرق النظامية المقررة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.