حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430717297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470578444/1444
رقم الحكم:4430717297
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578444 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430717297 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات حلويات، بثمن إجمالي قدره (٧,٤٦٨.١٨) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وستون ريال وثمانية عشر هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٦٨.١٨) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وستون ريال وثمانية عشر هلله، وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢١‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالة مالكة الشركة المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور المشار إليه بعاليه، وقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعية عن دعواها وبينتها فأحالت على ما في صحيفة الدعوى، فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة فأقرت بقولها هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء، وعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها ان بينة المدعية غير موصلة، حيث إنها لم تقدم سوى كشف حساب على مطبوعاتها وعليه أفهمت الدائرة المدعية بان لها الحق في طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى فأفادت بأنها تطلب يمينه وعليه تقرر الدائرة إبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين بواسطة النظام على نفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٠‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية أصاله مالكة الشركة المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وفي هذه الجلسة أفادت مالكة الشركة المدعية ومديرتها بموجب عقد التأسيس بأن المدعى عليه سدد لها كامل مبلغ المطالبة وتطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بطلب عبر الطلبات أفاد فيه بأنه سدد مبلغ المطالبة للمدعية، وبناء عليه أفادت المدعية بأنه بناء على ما ذكره المدعى عليه فإنه يكون أقر بصحة مبلغ المطالبة وطلبت المدعية تحميل التكاليف القضائية على المدعى عليه فأفهمتها الدائرة بان طلبها خارج اختصاص الدائرة وعليها التواصل مع القسم المختص بشأن طلبها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث إنه وتأصيلاً على ما تقدم؛ وبما أن الثابت قيام المدعى عليه بالتخالص مع المدعية بتسليمها المبلغ المدعى به، وبالتـالي وحيث إن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بتخالص الطرفين فيما بينهما، ولم يعد لأحدهما أي مطالبة تجاه الآخر؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الدعوى وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث