حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430690770
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609721/1444
رقم الحكم:4430690770
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609721 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430690770 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٧٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أخشاب، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/١١/٢٤هـ بثمن إجمالي قدره (٦,١٩١,٧٥٨.٧٧) ستة ملايين ومائة وواحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال و سبعة وسبعون هلله سدد منه (٦,١٠٠,٥٩٥.٥٣) ستة ملايين ومائة ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال و ثلاثة وخمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩١,١٦٣.٢٤) واحد وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال و أربعة وعشرون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- عدد (٩) فواتير على مطبوعات شركة (...) من الفترة ٣٠/٠٤/٢٠١٨م إلى الفترة ١٣/١٠/٢٠١٩م بمبالغ متفرقة. ٢- مصادقة حساب بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٩م على مطبوعات شركة (...) صادر من شركة (...) للتجارة على مبلغ قدره (١٥٦,٤٢٧.٢٤) مائة وستة وخمسون ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وأربعة وعشرون هلله ممهورة بتوقيع منسوب لمدير الشركة (...) وختم شركة (...) للتجارة والمقاولات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال المدعية عن دعوها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية - أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال عشرة أيام ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة، وبسؤال وكيل المدعية تم التحق من اللجوء للمصالحة وتعذر المصالحة بينهما، وتأجلت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٩١,١٦٣.٢٤) واحد وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال و أربعة وعشرون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، فبناءً على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٩١,١٦٣.٢٤) واحد وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال و أربعة وعشرون هلله، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في مصادقة الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لمديرها، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها ولم تتقدم بمذكرة دفاعها ولم تنكر ما نسب إليها ولم تطعن بالختم واستناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة استناداً على المادة (٢١/٢,٣) من نظام الإثبات التي نصت على إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال ؛وبما أنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ وكيل المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، مما تنتهي معه إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي:١-إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٩١,١٦٣.٢٤) واحد وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال و أربعة وعشرون هلله لقاء قيمة المبيع. ٢-إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.