حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430749179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470810534/1444
رقم الحكم:4430749179
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470810534 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430749179 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٠٥٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت له الدائرة موعدًا للنظر فيه، وفيها حضر الطرفان، وبسؤاله عن الدعوى حرر دعواه بما يلي: ((أولاً: بتاريخ ٠٦ / ٠٦/ ١٤٤٤هـ تعاقد مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليه لإنشاء مشروع عمارة عظم (خرسانات ومباني مع توريد المواد) للعقار الواقع في (...) المملوك له بموجب صك الملكية رقم (...)وتاريخ ٣/١/١٤٢٩هـ " مرفق ١ صورة العقد".ثانياً: جرى الاتفاق بين المؤسسة المشار إليها أعلاه وبين المدعى عليه على أن يقوم الأخير بدفع مبلغ وقدره مليونين وعشرة الاف ريال مقابل الأعمال المتفق عليها على أن يتم دفع المبلغ وفقاً للدفعات المنصوص عليها في البند الحادي عشر من العقد. ثالثاً: طلب المدعى عليه من "المدعي بصفته مديراً تنفيذياً للمؤسسة" بتحرير سندين لأمر كضمان في حال عدم الإنجاز وقد قام المدعي بتحرير سندي أمر وتفصيلهما كالآتي:سند بمبلغ وقدره (١٦٠٨٠٠) مئة وستون ألف وثمانمائة ريال سعودي بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٠ه.سند بمبلغ وقدره (١٨٠٩٠٠) مئة وثمانون ألف وتسعمائة ريال سعودي وتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٠ه " مرفق ٢ السندات لأمر ".رابعاً: التزمت المؤسسة بجميع الأعمال المتفق عليها وقامت بإشعار المدعى عليه لاستلام المشروع، ولكنه تجاهلها على الرغم من أن المدعى عليه لم يلتزم بما ورد في العقد المبرم بين الطرفين، حيث إنه قام بدفع عدد دفعتين فقط بإجمالي مبلغ (٣٨١.٩٠٠) ثلاثمائة وواحد وثمانون ألفاً وتسعمائة ريال فقط من إجمالي المبلغ المتفق عليه.خامساً: تقدم المدعى عليه بطلب تنفيذ السندات لأمر أمام محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة دون وجه حق وقيدت برقم ((...)) ورقم ((...)) مع التأكيد بأن المؤسسة قامت بإنجاز جميع الأعمال وتبقى لها بذمة المدعى عليه مبلغاً يفوق (١,٥٩٣,٧١٢) بدون الأعمال الإضافية التي قامت بها المؤسسة.سادساً: تقدمت مؤسسة (...) بدعوى ضد المدعى عليه لمطالبته بالمبالغ المتبقية لها بذمة المدعى عليه أمام المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وقيدت الدعوى برقم (٤٤٧٠٣٠١٣١٤) أصحاب الفضيلة.. لما كان السند لأمر معلق على شرط إنجاز المؤسسة للأعمال وقامت بالأعمال وفقاً لما هو منصوص عليه في العقد، وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه ما هو إلا محاولة منه لأكل أموال موكلي دون وجه حق مخالفاً بذلك ما نصت عليه الآية الكريمة " يا أيها اللذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ومنافي لأحكام الشريعة الإسلامية فعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»، عليه فإننا نطلب من فضيلتكم بشكل عاجل: إيقاف تنفيذ السند لأمر بمبلغ وقدره (١٦٠٨٠٠) مئة وستون ألف وثمانمائة ريال سعودي بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٠ه برقم ((...))، السند لأمر بمبلغ وقدره (١٨٠٩٠٠) مئة وثمانون ألف وتسعمائة ريال سعودي وتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٠ه برقم ((...)) لحين البت في موضوع الدعوى))، ثم قدم المدعى عليه جوابه ونصه: ((نفيدكم ببطلان صحيفة الدعوى حسب المادة ٧٥حيث توجد دعوى مقدمة بالمحكمة العامة بالمدينه المنورة من قبل المدعي رقمها ٤٤٧٠٣٠١٣١٤ بتاريخ ١٥\٠٤\١٤٤٤ مازالت قائمه بنفس الموضوع، ونفيدكم ان سندات الامر مقابل مستحقات مالية لنا من العقد وليست ضمان كما يدعي مقابل اعمال لم تنجز وفواتير وتأخير بتسليم المشروع))، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة، أصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولأنَّ الدعوى الماثلة تُعد من الطلبات المستعجلة وفقًا للمادَّة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ولأنَّ المدعي يطالب بصفة مستعجلة وقف قرار التنفيذ الموصوف بالدعوى الصادر عليه من محكمة التنفيذ برقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٧٢٨٧٧) ورقم (٤٠١٠١٤٤٠١١١٧١٧٦)، ولما كان المدعي قرر أنه سلم السند لأمر للمدعى عليه على سبيل الضمان، وأنه قد انتهى من الأعمال اللازمة عليه، ولما كان المدعى عليه قد أجاب بأن السندات محل الدعوى هي مستحقات مالية وأعمال لم تنجز وفواتير لم تسدد، وليست للضمان كما يدعي المدعي، ولما كان المدعي في دعواه لم يقدم ما ينهض بطلبه ليكون طلباً مستعجلاً، فلم يبين الأضرار المادية الفعلية المترتبة على تنفيذ السند، وإنما أجمل دعواه في عدم إنجازه الأعمال وعدم استحقاق المدعى عليه لقسمة السندات، والتي محلها في دعوى الموضوع، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولجميع ذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث