حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430743396
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470817285/1444
رقم الحكم:4430743396
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470817285 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430743396 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470817285 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٧٨,٣٢٨) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٦٣,٠٤٣) ست مئة وثلاثة وستون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (١١٥,٢٨٥) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٧٨,٣٢٨) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) في ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م بمبلغ قدره (٧٧٨,٣٢٨) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,٢٨٥.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 27/08/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى صحيح ولكن اصطلحت موكلتي مع المدعية بصلح أطلب إثباته، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعية أقر بالصلح، ثم قدم الطرفان اتفاقية طلبا إثباتها والإلزام بها وهي بالنص التالي: ("اتفاقية صلح"الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأما بعد، ففي يوم الأحد تاريخ 27/8/1444ه الموافق 19/3/2023م، تم الاتفاق بين كل من:أولاً/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في الاتفاقية/ (....)، بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (....) وتاريخ 27/8/1444ه ويُشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الأول.ثانياً/ الشركة (...) وتجهيزاتها للتجارة والمقاولات، سجل تجاري (...): ويمثلها في الاتفاقية/ (...)بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 5/1/1442ه ويُشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني.تمهيد:قال تعالى﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾وقال تعالى﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾وقال تعالى﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾وقال تعالى﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾وقال تعالى﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾وقال صلى الله عليه وسلم (ألا أُنَبِّئكم بخير أعمالكم؟ إصلاح ذات البين) ومن هذا المنطلق وحرصاً على ديمومة الاخوة بين الطرفين وامتثالاً لأمر الله ورسوله بإشاعة المحبة والود والتأليف بين القلوب ونبذ الخلاف والخصومة، ولما كان الطرف الأول أقام دعوى على الطرف الثاني قُيدت بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4470817285) بهدف المطالبة بالمستحقات الناشئة عن العقد المبرم بينهما بتاريخ 4/11/2020م وذلك للقيام بأعمال المقاولة بالباطن، وحيث سدد الطرف الثاني جزء من قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (663.043) ستمائة وثلاثة وستون ألف وثلاثة وأربعون ريال، وتبقى مبلغ وقدره (115.285) مائة وخمسة عشر ألفاً ومئتان وخمسة وثمانون ريال، وقد اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحاً ولا يمانع الطرفان بذلك، فقد تلاقت إرادة الطرفين على إتمام هذا الصلح وإمضاءه فيما بينهما واتفقا وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على البنود الآتية: البند الأول: يعد التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومفسراً لها. البند الثاني: يُسلم الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدره (57.642.5) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة واثنان وأربعون ريالا وخمسة هللات، وذلك يوم الخميس بتاريخ 1/9/1444هـ، وتعتبر الدفعة الأولى.البند الثالث: يُسلم الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدره (57.642.5) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة واثنان وأربعون ريالا وخمسة هللات، بعد أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاقية وذلك بتاريخ 2/4/2023م الموافق 11/9/1444ه، وتعتبر الدفعة الثانية والأخيرة.البند الرابع: يُسلم الطرف الأول للطرف الثاني أصل الشيك رقم (00000053) وتاريخ 7/2/2021م وذلك بعد استلام الدفعة الثانية، وفي حال تم سداد الدفعة الثانية فيقوم الطرف الأول بإعطاء خطاب مصدق من الغرفة التجارية باكتمال المبلغ محل الطالبة.البند الخامس: يقوم الطرفان بتقديم هذه الاتفاقية للدائرة القضائية بالمحكمة التجارية بالرياض لإثباته وتوثيقه، والوصول إلى حكم قضائي بذلك.البند السادس: لا يجوز للطرف الثاني التخلف عن سداد المبالغ المستحقة عليه، وفي حال تخلف فإنه يلزمه جميع مصاريف التقاضي والمصاريف التي سيبذلها الطرف الأول لتحصيل حقه.البند السابع: حررت هذه الاتفاقية من سبعة بنود، موزعة على صفحة واحدة، بيد كل طرف نسخة رسمية للعمل بموجبها عند اللزوم.والله خير الشاهدين) ا.هـ. وبعد التحقق من حق الصلح للطرفين؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (115,285 ريال) يمثل قيمة أعمال منفذة، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد مقاولة بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث ثبت للدائرة اصطلاح الطرفين على الآتي: (تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة على دفعتين على أن يكون سداد الدفعة الأولى بتاريخ 01/09/1444هـ بمبلغ قدره (57.642.5 ريال) والدفعة الثانية تسدد بتاريخ 11/09/1444هـ بمبلغ قدره (57.642.5 ريال)، وأن تلتزم المدعية فور استلامها لكامل مبلغ المطالبة بتسليم المدعى عليها أصل الشيك رقم (00000053) وتاريخ 07/02/2021م، كما تلتزم بتسليم المدعى عليها خطاب مصدق من الغرفة التجارية يفيد باكتمال سداد كامل المبلغ محل المطالبة)؛ وحيث صادق الطرفين على هذا الصلح وطلبا إثباته؛ ولنص المادة (29) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) عليه قررت الدائرة إثبات صلح الطرفين والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.