حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 12
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:12/1444
رقم الحكم:12
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 12 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 12 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناءً على القضية رقم ١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المقامة من/ شركة (...) الانشائية للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) (الوقائع) يتلخص وقائع هذه الطلب في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة لها جلسة للنظر في الطلب، ونص صحيفة دعواه ما يلي: [تم انشاء شركة (...) للتجارة في المدينة المنورة سجل تجاري رقم (...) بتاريخ (١١/٠٥/١٤٣١هـ) ومجالها تجارة البيع بالجملة للأجهزة الالكترونية والكهربائية المنزلية، والبيع بالجملة لمواد البناء والخردوات المعدنية، وتعتبر الشركة رائدة في مجالاتها وانشطتها حيث حققت نتائج عالية جداً في المبيعات. بعد ان كانت مؤسسة فردية تعمل بنفس المجال ولمواكبة التجارة والدعم الحكومي تم تحويلها الى شركة في عام (١٤٤٠ هـ) استناداً الى النظام المتبع في وزارة التجارة. واثبتت الشركة نتائج مبيعاتها آنذاك وذلك لأداء اعمالها بكل مهنية، وخاصة لوجود فريق عمل متكامل من اصحاب الكفاءة والخبرة العالية الذين ثابروا في عملهم في تلبية جميع احتياجات العملاء وحسن التعامل معهم مما كسبت الشركة ثقة الجميع. وعليه تطور نشاطها بشكل أكبر حيث ركزت على عملاءها بشكل مميز وتقديم الافضل لهم، وقامت ببناء علاقات قوية مع العملاء والتسويق والتوزيع لهم، حتى ازدادت المبيعات وازدهرت بالنجاحات وذلك يعود الى الخبرة التي أكتسبها. ولكن في السنوات السبعة الأخيرة، بسبب التذبذبات الاقتصادية العالمية قاموا بعض عملاء الشركة والذين يعتبرون الأهم بتأخير الدفعات المستحقة بشكل كبير مما أدى الى ضرورة تخفيض المشتريات. وبسبب التعاملات السابقة استمرت الشركة بمطالبة مستحقاتها ولكن لم يتم التجاوب بالشكل المطلوب، وبالتالي انخفض عطاء الشركة بنسب ملحوظة، وحتى تتفادى هذه الازمة والنهوض بشتى الطرق اضطرت لأخذ بعض القروض للحفاظ على ا استمرار النشاط وبفوائد بلغت (٩%) ولكن بسبب تعثر العملاء المدينين وحالة السوق العام حيث كان في هبوط حاد، لم تتمكن الشركة من سداد ما عليها من التزامات مالية للغير. ولإكمال ما بدته من نجاحات قام مالك الشركة بالدعم المالي بشكل شخصي لتغطية المصاريف التشغيلية. ولكن قدر ﷲ عز وجل بدخول جائحة كورونا (كوفيد -١٩) والتي كانت السبب الرئيسي بهبوط ملحوظ بمبيعات الشركة، بالإضافة الى الأسباب التي تم ذكرها، وحاول مالك الشركة وادارتها بعد زوال الاجراءات الاحترازية بكل المحاولات للعودة الى السوق ولكن الاضطرابات المالية تتضاعف بشكل اكبر،علماً بأن مستحقات الشركة بالإضافة الى الأصول المملوكة لها والتي تقدر بـ (٢٤,٧٨٣,١٦٦ ريال) تتجاوز قيمة الدين. وعليه اجبارنا للتوجه على تقديم اجراء التصفية، وصف الطلب: طلب إفلاس افتتاح (اجراء التصفية)]، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ حضرت/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وقد حُددت هذه الجلسة للتحقق من المسائل الأولية، وشروط قبول الدّعوى؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الخامسة) من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٦٤٢١) وتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤١هـ، ومن أجل الاطلاع على كامل الطلب مرفقاته رفعت الجلسة من أجل ذلك، وفي الجلسة التالية: وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى حدوث خطأ في المحضر السابقة والصحيح حضرت وكيلة مقدم الطلب ثم جرى من الدائرة بعد الاطلاع على المعلومات والوثائق المرفقة بملف الدعوى مناقشة وكيلة المقدم الطلب حيال الدّيون والأصول، واستنادًا للمادَّة (التاسعة والتعسين) من نظام الإفلاس جرى إفهام وكيلة مقدم الطلب بتقديم معلومات كاملة عن ديون البنوك والمصارف، ومعلومات كاملة عن أصول المدين المتمثلة في قطع الأراضي وبيان هل هي مرهونة وما الدين المرهونة لأجله وكامل المستندات المؤيدة له من وثائق التملك، ونبذة عن نشاط الشركة لأعمالها التجارية، وفي الجلسة التالية: افتتحت هذه الجلسة وحضرت/ (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلة عن المدعي/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بالوكالة رقم ((...)) وحضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن شركة (...) بالوكالة رقم ((...)) وحضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن البنك (...)بالوكالة رقم ((...)) وحضرت/ (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلة عن شركة (...) بالوكالة رقم ((...))، ثم جرى من الدائرة من الاطلاع على ملف الدعوى وكامل مرفقاته ودراسة ما جاء فيه، ورأته صالحاً للفصل فيه، وقررت النطق بالحكم في هذه الجلسة. (الأسباب) فبناءً على ما تقدم من الطلب، وبما أنّ الطلب الماثل وفق وقائعه سالفة البيان يُعد من الدّعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس، فإن اختصاص نظره والفصل فيه منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٥) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوعه: فإن المدينة تقدمت بهذه الدعوى طالبةً افتتاح إجراء التصفية وفقًا لأحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، ولما كانت إجابة المدينة إلى طلبها بافتتاح الإجراء مرهونة ابتداءً بما نصت عليه الفقرة (أ/٣) من المادَّة (التاسعة والتسعين) من نظام الإفلاس، ولما كانت المادة (السادسة) من لائحة المعلومات والوثائق تضمنت بيان ما يجب أن يرافق افتتاح أي من إجراءات التصفية المقدم من المدين، وبما أن هذا الطلب لم يستوفِ المعلومات والوثائق المنصوص عليها في اللائحة فلم يتم تقديم ما وثائق الملكية المتعلقة بأصولها، كما لم يتم تقديم المعلومات المطلوبة من الدّائرة المتمثلة في المعلومات الكاملة عن ديون البنوك والمصارف، والمعلومات الكاملة عن أصول المدين المتمثلة في قطع الأراضي وبيان هل هي مرهونة وما الدين المرهونة لأجله وكامل المستندات المؤيدة له من وثائق التملك، ونبذة عن نشاط الشركة لأعمالها التجارية، لذلك تحكم الدّائرة برفض الطلب وفق ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادَّة (التاسعة والتسعين) من نظام الإفلاس: "رفض الطلب في الحالات التالية: ١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.