حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430719714
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470796693/1444
رقم الحكم:4430719714
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796693 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430719714 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٦٦٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيلة المدعي بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، جاء فيها: إن المدعي قام بتوقيع عقد اتفاقية تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تأسيس شركة (...) (مرفق صورة العقد مع لائحة الدعوى) مع المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٩/١٢٠٢١م وذلك لشراء عدد ١٥ حصة من حصص الشراكة ولما كان مقدار الحصة الواحدة مبلغ وقدره (١٠٠٠٠ريال) عشرة آلاف ريال، وهذا يعني أن المدعي قام دفع مبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠ريال)مائة وخمسون ألف ريال وذلك مقابل شراء ١٥ حصة (مرفق مع لائحة الدعوى صور من التحويلات المصرفية)، وكما تم الاتفاق على استحقاق المدعي مبلغاً شهرياً وقدره (٣٧٥٠ ريال) ثلاث الاف وسبع مئة وخمسون ريال وذلك مقابل عدد الحصص سالفة الذكر ونص الاتفاق ان المدعى عليها ملتزمة بإيداعه نهاية كل شهر ميلادي كما لا يلحق المدعي أي تأخير في العائد المالي المتفق عليها حسب الاتفاق المنصوص عليه في العقد أو حتى حال وجود أي خسائر، لاسيما من أن المدعي غير معني بأي التزامات تترتب على الشركة (المدعى عليها) من ضرائب، ورواتب، علما أن الشركة (المدعى عليها) ليست عليها أية ديون أو قروض، كما أن المدعى عليها ملزمة بإرجاع راس المال المودع من قبل المدعي في حال التأخير في إيداع العائد المالي لمدة ثلاثين يوماً، وبعد ذلك تم الاتفاق بتاريخ ١٣/١/٢٠٢٢م بين المدعي والمدعى عليها على زيادة عدد الحصص بإضافة ١٠ حصص آخر مقابل مبلغ (١٠٠٠٠٠ريال) مائة ألف ريال تم دفعهم للمدعى عليها مقابل التنازل عن عدد١٠ حصص من الشركة (المدعى عليها) على أن يستحق المدعي مبلغاً شهرياً وقدره (٢٥٠٠ريال) ألفين ونصف ريال وذلك مقابل عدد الحصص سالفة الذكر ونص الاتفاق ان المدعى عليها ملتزمة بإيداعه نهاية كل شهر ميلادي كما لا يلحق المدعي أي تأخير في العائد المالي المتفق عليها حسب الاتفاق المنصوص عليه في العقد أو حتى حال وجود أي خسائر، لاسيما من أن المدعي غير معني بأي التزامات تترتب على الشركة (المدعى عليها) من ضرائب، ورواتب، علما أن الشركة (المدعى عليها) ليس عليها اية ديون أو قروض، كما أن المدعى عليها ملزمة بإرجاع راس المال المودع من قبل المدعي في حال التأخير في إيداع العائد المالي لمدة ثلاثين يوماً، ومن خلال ما سبق يتضح أن من تاريخ توقيع آخر اتفاق بين الطرفين تكون المدعى عليها ملزمة شهرياً بدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٦٢٥٠ ريال) ستة ألف ومائتان وخمسون ريال وذلك في مقابل ٢٥ حصة من الشركة (المدعى عليها) بمقدر مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠ريال) مائتان وخمسون ألف ريال مسلم للمدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها امتنعت من تسليم المدعي المبلغ المذكور سلفاً منذ تاريخ ١١/٩/٢٠٢٢م وحتى الآن بواقع خمسة أشهر بقيمة مالية وقدرها (٣١٢٥٠ريال) واحد وثلاثون ألف ومائتان وخمسون ريال، وبعد مرور شهر من عدم تسليم المبلغ المتفق عليه مع المدعى عليها طلب إفادة من قبل المدعي باسترجاع مبلغ رأس المال وقدره (٢٥٠٠٠٠ريال) مائتان وخمسون ألف ريال وذلك بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٢م ولكن دون جدوى من ذلك ولم تنفذ المدعى عليها ما تم الاتفاق عليه سواء في البند الثاني بخصوص الاتفاق الأول أو في البند الثالث فيما يتعلق بالاتفاق الثاني ونصه (كما أن المدعى عليها ملزمة بإرجاع راس المال المودع من قبل المدعي في حال التأخير في إيداع العائد المالي لمدة ثلاثين يوماً)، وأيضاً تفعيلاً للفقرة الثانية من البند الثامن من عقد الاتفاق والتي تنص على (يحق للطرف الثاني أو من ينوب عنه زيارة الشركة للتأكد من التزام الطرف الأول بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والتزامه بتطبيق الأنظمة والتعليمات وتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة الدورية لمعدات المشروع)، وبناءً على ما سبق قام المدعي بداية التواصل مع المدعى عليها عبر تطبيق الواتساب ثم تم الذهاب إلى الشركة نفسها (المدعى عليها) وذلك في سبيل لحل الموضوع بشكل ودي ولكن باتت كل المحاولات بالفشل وذلك بسبب عدم الاستجابة من المدعى عليها بدون تقديم سبب مشروع أو عذر مقبول لسبب التعنت والإصرار على الرفض من جانبها، وإعمالاً للفقرة الأولى من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، تم إرسال إخطار للمدعى عليها بتاريخ٢٥/٦/١٤٤٤ه الموافق١٨/١/٢٠٢٣م وذلك قبل رفع الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم ولكن أيضاً دون جدوى من ذلك في رفض وامتناع المدعى عليها من تسليم المدعي كافة حقوقه المالية بدون وجه حق وأيضاً بدون سبب مشروع أو عذر مقبول مما اضطر المدعي من اللجوء إلى المحكمة لاستيفاء كامل حقوقه المالية وبهذا التنصل من قبل المدعى عليها ومخالفتها بما تم الاتفاق عليه مع المدعي، وتسببت في خسارة فادحة للمدعي وفي ذلك يقول الله تعالى في كتابه العزيز ((يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعم إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد)) فالوفاء بالعقود هو واجب على المسلم، ونقض العهد والميثاق يعد مخالفة للنظام والشرع، وحيث أن بنود العقد ملزم لأطرافه وهو النظام الذي يحكم العلاقة بين المدعي والمدعى عليها وقال رسول الله صلي الله وعليه وسلم (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداً، ولا يشدنهم حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء) صدق رسول الله صلي الله وعليه وسلم،، فإن من أهم الأسس النظامية أن العقد شريعة المتعاقدين، لذلك ندفع بتوافر المسؤولية العقدية تجاه المدعى عليها كون هناك عقد صحيح ينشئ التزاماً بين المسؤول عن الضرر والمضرور، وأن يكون الضرر ناتجاً عن الإخلال بذلك الالتزام، وتقوم هذه المسؤولية على ثلاثة أركان؛ الأول منها الخطأ، وهو الإخلال بواجب، وهو لا يتحقق إلا بتوفر عنصرين؛ الأول مادي وهو عدم القيام بالواجب على الوجه المرضي، والثاني معنوي وهو نسبة هذه الواقعة إلى المكلف بهذا الواجب بأن يكون قد تخلف عن القيام بواجبه رغم أنّه كان في الوسع أن يقوم به، والركن الثاني هو ركن الضرر، ويجب أن يكون الضرر محققاً، ويشمل هنا الضرر المتمثل في تفويت الفرصة، أما الركن الثالث من عناصر المسؤولية العقدية هو توفر العلاقة السببيّة بين الخطأ والضرر بمعنى أن يكون الخطأ هو السبب في الضرر ، ولما كان المدعي قد أصابه عميق الضرر سواء كان مادياً ويتمثل في الخسائر المالية الفادحة بالإضافة لتفويت فرصة جني الأرباح بالإضافة للضرر المعنوي والذي يتمثل في حجم الأذى التي تعرض له المدعي والنتيجة تتمثل في الإضرار الجسيمة والبالغة التي تعرض له المدعي ووجود علاقة سببية بين الفعل والضرر وحيث أن الضرر مباشر ومحقق الذي وقع مما يستوجب أصحاب الفضيلة الحكم على المدعى عليها بتعويض يتناسب مع حجم الاضرار التي لحق بالمدعي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(ومن تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به)،وهذا فيما إذا وقع الضرر فعلا، وكان بالإمكان رفعه وإزالة كافة آثاره، كمن يتلف سيارة غيره، فيجب عليه إصلاحها وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الإتلاف، وهذا تطبيق لقاعدة الضرر يزال ، وإزالة الضرر أو رفعه تقتضي ألا تكون بضرر مثله أو أكبر منه، كما يجب أن تكون بوسائل مشروعة أيضًا، ويقع عبء إزالة الضرر على المتسبب فيه، وهو ما نعني به بيان حكمه في هذه المقالة، وهو فيما إذا وقع ولم يمكن دفعه ولا رفعه؛ ففي هذه الحالة يتعين جبر المتضرر وتعويضه عما وقع عليه من أذى أو تلف لنفسه أو ماله، ومن خلال ما تقدم نثبت لفضيلتكم حق المدعي في استحقاق تعويض عن هذه الخسائر والذي ترجع أضراره بسبب المدعى عليها. لـــــذا أطلب الحكم على المدعى عليها بالآتي: - فسخ عقد الشراكة مع المدعى عليها. إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي رأس المال المسلم لها وهو مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠٠ ريال (مائتان وخمسون ألف ريال). إلزام المدعى عليهما بتسليم المدعي قيمة الأرباح منذ تاريخ الامتناع وحتى الآن بقيمة مالية وقدرها (٣١٢٥٠ريال) واحد وثلاثون ألف ومائتان وخمسون ريال. إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون ألف ريال) وذلك تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي. ، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدوّن أعلاه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت، حيث عقدت لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٤هـ، وفيها حضرت (...) هوية رقم (...) وكيلة عن المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضرت لحضورها (...) هوية رقم (...) وكيلة عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وفي سبيل إعمال الدائرة مقتضى المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى ما سبق تقديمه في صحيفة الدعوى، وبعرض دعوى وكيلة المدعي على وكيلة المدعى عليها أجابت بصحة استلام المدعى عليها من المدعي مبلغاً قدره (٢٥٠.٠٠٠ريال)، وأنها مستعدة بإعادة المبلغ المذكور إلى المدعي ونطلب من المدعي إمهالنا مدة ثلاثة أشهر، هكذا قالت، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المقدم من وكيلة المدعي، تبيّن فيه أنه تنازل من المدعو خالد عبدالله المبيض عن جزء من حصصه لصالح المدعي، مقابل المبالغ المذكورة في صحيفة الدعوى، وفي سبيل تحقق الدائرة مما هو لازم لتحرير الدعوى، فقد سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن المدعو خالد عبدالله المبيض هوية رقم (...) هل هو شريك حالي في الشركة فأجابت وكيلة المدعى عليها لا، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي إلى أي حساب تم تحويل المبالغ فأجابت بأنه حولت إلى حساب الشركة المدعى عليها، ثم جرى من الأطراف الحاضرين تبادل النقاش أثناء الجلسة، ثم اصطلح الأطراف الحاضرون على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (٢٥٠.٠٠٠ريال) مئتان وخمسون ألف ريال على ثلاث دفعات: الأولى بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ وقدرها: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠). الثانية بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وقدرها: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠). الثالثة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ وقدرها: خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠)، وطلب الطرفان إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة والنزاع بينهما في هذه الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من وجود حق الصلح في وكالتي الوكلاء الحاضرين، فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، واستناداً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٦٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصرت وكيلة المدعي طلبها في فسخ عقد الشراكة مع المدعى عليها وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي رأس المال المسلم لها وهو مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي قيمة الأرباح منذ تاريخ الامتناع وحتى تاريخ الجلسة بمبلغ قدره (٣١,٢٥٠) واحد وثلاثون ألف ومائتان وخمسون ريالاً، وإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي، وحيث أجملت وكيلة المدعى عليها جوابها بالإقرار بصحة الدعوى وطلب الصلح، وبناء على ما تقدم من الدعوى واصطلاح الطرفين على تسوية الخلاف بينهما على النسق المذكور في وقائع الدعوى، وبما أن الطرفين طلبا من الدائرة إثبات ما تصالحا عليه، وإلزامهما به، واعتباره منهياً للنزاع بينهما، وبما أن وكالتي الوكلاء الحاضرين تضمنت حق الإقرار والصلح، وقد ندب الشارع للمصالحة وحث عليها قال تعالى: والصلح خير ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وبعد اطلاع الدائرة على ما اصطلح عليه الأطراف لم تجد فيه ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، كما وجدته مستوفياً للشروط والأركان اللازمة، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٩٦٦٩٣) وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (٢٥٠.٠٠٠ريال) مئتان وخمسون ألف ريال على ثلاث دفعات: الأولى بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ وقدرها: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠). الثانية بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وقدرها: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠). الثالثة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ وقدرها: خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠)، وإلزامهما به، واعتباره منهياً للخصومة والنزع بينهما في هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.