حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430701620
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470752523/1444
رقم الحكم:4430701620
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470752523 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430701620 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٢٥٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر المدعي وكالة/ (.....)ذي الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (.....) المصدرة من الخدمات الإلكترونية بتاريخ٢٣/ ٠٧ /١٤٤٤هـ، متدرب لدى المحامي/(.....) بموجب شهادة رقم: (٤٢٠٢١٢٢٥)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب البلاغ رقم: (٦٩٢٩٤٨٠٥)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أجاب بما نصه: (قام موكلي بتوريد مواد غذائية على دفعات بناء على طلب المدعى عليه ولم يلتزم المدعى عليه بالسداد حيث بلغت مطالبة موكلي مبلغ إجمالي وقدره (٩١.٧٨٣.١٦) واحد وتسعون ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريال وستة عشر هللة وذلك بموجب مطابقة الرصيد المؤرخ بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٢م والممهور بختم المدعى عليه رغم تواصل موكلي مع المدعى عليه إلا أنه ظل يماطل إلى تاريخه مما أحوج موكلي للشكاية والمطالبة بحقه. عليه أطلب من فضيلكم: أولا: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩١.٧٨٣.١٦) واحد وتسعون ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريال وستة عشر هللة والتي تمثل قيمة المطالبة. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٢٠٠) تسعة الاف ومئتان ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبطلب البينة قرر بأنها طلب فتح حساب إضافةً إلى مطابقة الرصيد، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه مبلغاً قدره واحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وستة عشر هلـ(٩١.٧٨٣،١٦)ـلة، تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، وحيث أنه قد ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أنّ المدعي قدم بينته على دعواه التي تتمثل في مصادقة رصيد المؤرخ بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٢م والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن المصادقة حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولا شك أن المصادقة أقوى حجة وأبلغ إثباتا من مجرد الكتابة فقط، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى بموجب البلاغ رقم: (٦٩٢٩٤٨٠٥)، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وحيث إنه تبيّن للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، ومبلغ المطالبة، وثبوت مماطلة المدعى عليه بعد مصادقته، فإنها تقضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال؛ تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة، وترفض ما زاد عن ذلك، وبما يرد بالمنطوق تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: حضورياً بإلزام المدعى عليه/ (.....)ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (.....) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (.....)ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة(.....) للمواد الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...)، ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره واحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وستة عشر هلـ(٩١.٧٨٣،١٦)ـلة. ثانياً: مبلغاً قدره خمسة آلاف ريـ(٥.٠٠٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.