حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430744090
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470817538/1444
رقم الحكم:4430744090
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470817538 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430744090 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470817538 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1443/03/11 هـ صادرة عن كتابة العدل محافظة الخرج) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470416401) وتاريخ 1444/05/13هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون، بشأن المطالبة بثمن مبيع، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة إلزام /(...) (الهوية الوطنية (...)) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري (...)) بأن يدفع لـ/(...)(الهوية الوطنية (...)) مبلغاً مقداره (700.000) سبعمائة ألف ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (4430479433) وتاريخ 1444/06/19هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-المماطلة مما أدى إلى اللجوء إلى التقاضي والاستعانة بمحامي، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (700.000) سبعون ألفًا ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ختم بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (70.000) سبعون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/08/27هـ لم يحضر فيها ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبعد الاطلاع عليها جرى من الدائرة الاطلاع على الصك الصادر برقم (4430479433) وتاريخ 19/06/1444هـ والمتضمن: (حكمت الدائرة: إلزام/(...) (الهوية الوطنية:(...)) صاحب مؤسسة(...)للمقاولات (السجل التجاري:(...)) بأن يدفع لـــ/(...) (الهوية الوطنية:(...)) مبلغا مقداره (700,000) سبعمائة ألف ريال سعودي) وقد اكتسب القطعية بمضي المدة دون اعتراض؛ وعليه وبعد الاطلاع على مرفقات القضية والصك الصادر في القضية رقم (4470416401) فإن الدائرة ترى صلاحية القضية للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغاً وقدره (70.000) سبعون ألفًا ريال سعودي في دعوى منظورة لدى هذه الدائرة سابقاً والتي انتهت فيها بالحكم لصالح المدعي، عليه فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وعن موضوع الدعوى ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443 هــ على أنه (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ وحيث ثبت للدائرة انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعي فيها، وبما أن المدعي لم يستطع استحصال حقه إلا عن طريق رفع الدعوى أمام المحكمة، واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 12/11/1441هـ فإن الدائرة ترى مُناسبة تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي بما نسبته (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...) (الهوية الوطنية:(...)) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري:(...)) بأن يدفع للمدعي (...)(الهوية الوطنية:(...)) قيمة أتعاب المحاماة في القضية رقم (4470416401) وتاريخ 13/05/1444هـ مبلغا مقداره (70,000) سبعون ألف ريال سعودي، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)