حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430742481
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470814067/1444
رقم الحكم:4430742481
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470814067 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430742481 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470814067 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (تعاقد المدعى عليه مع المدعية بصفتها شركة تجارية تعمل في مجال المواد الغذائية، حيث كانت المدعية تقوم ببيع مواد غذائية للمدعى عليه بمبلغ وقدره (47.266) ريال سعودي بموجب مصادقة على الصحة الرصيد، سدد منها مبلغ (25.190) ريال سعودي، والمتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ (22.076) ريال سعودي، وقد طالبت المدعية المدعى عليه عدة مرات بالسداد إلا أن المدعى عليه لم يلتزم ولم يقم بسداد مبلغ المديونية، وعليه، نطلب من فضيلتكم مايلي: - الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (22.076) ريال سعودي. - الزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (3000) ريال سعودي.) وأرفقت وكيلة المدعية بيناتها رفق صحيفة الدعوى وهي: مصادقة على صحة الرصيد صادق عليها المدعى عليه بمبلغ قدره (40.266 ريال فقط). فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 27/08/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (70036788)؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت الى صحيفة دعواها المحررة، وبالاطلاع على المصادقة وجدت الدائرة أنها تضمنت طلب المدعية من المدعى عليها المصادقة على أن الرصيد مبلغ قدره (47.266.16) ريال، فيما أجابت المدعى عليها عن الرصيد بأنها مقرة بمبلغ قدره (40.266) ريال بإقرار مذيل بتوقيعها، وبسؤال وكيلة المدعية عن بيناتها أشارت إلى أنها المصادقة فقط وقالت: إن المطابقة لما أرسلناها لهم سددوا جزء وبقي (40.266) ريال صادقوا عليها، ثم سددوا بعد المبلغ الذي صادقوا عليه (18.190) ريال، وما ذكرته من سداد في تحرير دعواي جزء منه سدد في وقت كان بين تحرير المصادقة وبين توقيعهم عليها، هكذا أجابت، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (22.076 ريال) يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها مطابقة على صحة الرصيد ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المطابقة وثبوت نسبة التوقيع والختم لها، ولما استقرت عليه الأعراف التجارية من اعتبار التوقيع على المصادقات أو الختم عليها دلالة على صحة ما جاء في مضمونها، وحيث أن الأصل والظاهر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعدم سداد المدعى عليها له؛ إذ أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (22،076) اثنان وعشرون ألفًا وستة وسبعون ريال، إضافة لمبلغ قدره (2.207) ألفان ومئتان وسبعة ريال عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.