حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430274686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439550944/1443
رقم الحكم:4430274686
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550944 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430274686 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٠٩٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات البتروليه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في ٢٥/١/١٤٤٤، حضر فيها وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه وعن بيناته قرر قائلا: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٨م تعاقد موكلي مع المدعى عليها للوساطة بين المدعى عليها وشركة (...) لأجل قيام المدعى عليها بتأجير معدات ثقيلة لشركة (...) ، بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليونًا ريال سعودي، وذلك حسب العقد الموقع مع المدعى عليها، وقد أتم موكلي العمل المناط به، ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ كما أنها خالفت البند الحادي عشر والثاني عشر من العقد والمتضمن أنه في حال عدم سداد المبلغ، وكذلك في حال عدم تزويد موكلي بصورة من العقد المرفق مع (...) فإنها تلتزم بأن تدفع مبلغا قدره سبعون مليون ريال، وقد خالفت المدعية هذه البنود بناء على ذلك أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا: دفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليونًا ريال سعودي قيمة عقد السمسرة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي تعويضا عن عدم التزامها ببنود العقد ومقدار التعويض المطلوب (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعون مليونًا ريال سعودي. ثالثا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي أتعاب التقاضي وقدرها (٢٥٠٥٠٠٠) خمسة وعشرون مليون وخمس مائة ألف ريال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أطلب مهلة للإجابة عن الدعوى، فأجابته الدائرة لطلبه كما قرر قائلا: لا تظهر لدي مرفقات القضية، فوجهت الدائرة المدعي وكالة بأن يرفق أسانيده في هذه الدعوى في تبادل المذكرات قبل ٢٧ / ١ / ١٤٤٤هـ، كما وجهت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن يلتزم بأن يجيب عن الدعوى قبل تاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ، وأن يلتزم المدعي وكالة بأن يجيب عن جواب المدعى عليه قبل تاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى حيث انه لم يقدم أي جواب عن طريق النظام فأفاد بأنه قدم جوابه عن طريق بريد الدائرة بتاريخ ٠٩-٠٢-١٤٤٤ كما قدمه اثناء هذه الجلسة ونصه كما يلي (وجواباً على دعوى المدعي نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تطلب رد الدعوى وصرف النظر عنها لسببين: وجواباً على دعوى المدعي نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تطلب رد الدعوى وصرف النظر عنها لسببين: السبب الأول من ناحية شكلية: وذلك لعدم إقامتها من ذي صفة حيث أن العقد المقدم من المدعي مبرم بين شركة (...) المدعى عليها وبين شركة (...) للاستثمار وليس للمذكور (...) صفة بالعقد.السبب الثاني من ناحية موضوعية: ما ذكره المدعي من وجود عقد مع شركة (...) غير صحيح والصحيح أنه لا يوجد في الحقيقة أي تعاقد مع شركة (...) ولا صحة للعقد المقدم في الدعوى ويتأكد ذلك من خلال الآتي:خلت الفقرة الثانية من العقد المقدم من المدعي من بيانات رقم العقد المبرم مع شركة (...). نص البند الثاني على أن تنفيذ العقد مرتبط بتوقيع عقد مع شركة (...)، وفي حالة عدم التوقيع او الغاء التعاقد يُعفى الطرف الأولى من تنفيذ أي التزام. تأسيسا على ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي ١- رد دعوى المدعي٢- وإلزامه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، وذلك لإشغال موكلتي بها وإقامتها ضدها بغير حق ومن غير ذي صفة و إلجائها للاستعانة بمحام.٣- الحكم بكيدية هذه الدعوى) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة تقديم جوابه في يوم ١٣-٠٣-١٤٤٤ على ان يقدم المدعى عليه جوابه النهائي في ١٧-٠٣-١٤٤٤. وفي تاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٤هـ أرفق المدعي مذكرة مفادها: يرد على دفع المدعى عليه الشكلي بعدم الصفة بقوله أن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وفي غير محله ف(...) مالك شركة (...) للاستثمار ومديرها والدعوى المحررة في هذا الشأن والمرفوعة بنظام ناجز في المرفقات وفي الطلبات على القضية من خلال طلب الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات والتي وجه فضيلتكم وكيل المدعى عليها بالرد عليها بعد إرفاقها والطلبات الواردة بها تخص موكلتي المدعية شركة (...) للاستثمار حسب المرفقات التي سبق إرفاقها بالنظام وعليه فإن دفع وكيل المدعى عليها كما أسلف غير صحيح. كما رد على إنكار المدعى عليها وجود التعاقد بأنه غير صحيح والصحيح أن المدعى عليها تعاقد مه شركة (...) حسب التفصيل الوارد في الدعوى ويطلب من المحكمة مخاطبة (...) للإفادة عن تلك التعاقدات كما أنه يقول في مذكرته بأن ما ذكره المدعى عليها من أنه لا صحة للعقد فيقول بأن وكيل المدعى عليها متناقض في أقواله وقد فات عليه أن العقد مصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية من قبل موكلته وتحت توقيع مالكها، كما أن ما ذكره من إجابة في السبب الثاني يناقض بعضه البعض فهو يستند على ما ورد في البند الثاني من العقد ويقر به وفي نفس الوقت يذكر عدم صحته، ومعلوم أن العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها سابق للتعاقد مع شركة (...)، كذلك أقر بالعقد عندما تحدث في أولا عن دفعه الشكلي حيث اقر بأن ذلك العقد موقع بين موكلتي شركة (...) للاستثمار وشركة (...) للخدمات البترولية. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، ومذكرات الطرفين، ومستنداتهم، وحيث أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها أولا: دفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليونًا ريال سعودي قيمة عقد السمسرة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله تعويضا عن عدم التزامها ببنود العقد ومقدار التعويض المطلوب (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعون مليونًا ريال سعودي. ثالثا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله أتعاب التقاضي وقدرها (٢٥٠٥٠٠٠) خمسة وعشرون مليون وخمس مائة ألف ريال، وحيث أن المدعى عليها دفعت بعدم صفة المدعي ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها،إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى حيث أن الطلب يخص الشركة التي هو مدير بها إلا أنه أقام الدعوى باسمه الشخصي، ولإن المدعي وكالة قد ذكر بأن المدعي هو المدير والمالك للشركة المذكورة في العقد الذي استند عليه في دعواه ولأن العقد قد كان بين المدعى عليها وشركة (...) للاستثمار ولأنه لا وجود لعلاقة مباشرة بين أطراف الدعوى ؛ لأجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) المقامة ضد المدعى عليها شركة (...) للخدمات البترولية صاحبة السجل التجاري رقم (...) والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.