حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430743840
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470810375/1444
رقم الحكم:4430743840
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470810375 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430743840 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470810375 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/08/17 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من مؤسسة (...) لصاحبها (...) ضد مؤسسة (...) لتنظيم المعارض لصاحبها (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (41803565) وتاريخ1441/03/16هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعى عليه بمبلغ (278.000) مائتان وثمانية وسبعون ألف ريال مقابل ماتم الاتفاق عليه مع المدعى عليه وهو: 1- ايجار عدة شاشات 2- ايجار نظام اضاءة متكامل بواقع 50 جهاز تشغيل 3- ايجار نظام صوتي متكامل (...) مع المهندس 4- ايجار عدد 40 بارتشن وعدد عشر بوثات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة/ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (278,000) مائتان وثمانية وسبعون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (437361347) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-الملاءة والمماطلة مما أدى إلى توكيل محامٍ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (41.700) واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ختم بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (41.700) واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة 1444/08/27هـ سألت فيها الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ فقدّم دعوى مكتوبة، تضمنت ما نصه: (نتقدم إلى فضيلتكم بدعوانا هذه ونوجزها لكم على النحو التالي: تتحصل وقائع الدعوى في أنه صدر لصالح موكلي الحكم القضائي بالصك رقم (437361347) وتاريخ 26/05/1443الصادر من دائرتكم الموقرة والذي انتهى منطوقه إلى (إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بإن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (278,000) مائتان وثمانية وسبعون ألف ريال سعودي) وقد اكتسب ذلك الحكم القطعية بتأييده من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك الرقم (433460221) وحيث أن المدعى عليه قد ألجا موكلي لإقامة تلك الدعوى أمام دائرتكم الموقرة وقد قدم موكلي في سبيل تلك الدعوى البينة اللازمة والموصلة للحكم بحقه ولما تحمله من موكلي من مصاريف دعوى وقدرها (41,700)، ولما ذكره شيخ الإسلام في كتاب الاختيارات ((ومن مطل صاحب الحق حقه حتى خرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)) ولأن الحكم صدر لصالح موكلي فيعد المدعى عليه خاسراً في الدعوى فبناء على ذلك كله .. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (41.700) واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي.) وبسؤاله عن البينة على ما جاء في دعواه؟ أجاب قائلاك بانها مرفقة في القضية. ثم جرى الاطلاع على الصك الصادر من الدائرة برقم (437361347) وتاريخ 3/5/1443هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم (433460221) وتاريخ 7/11/1443هـ والمتضمن: (حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ القاضي بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة/ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (278.000) مائتان وثمانية وسبعون ألف ريال وبالله التوفيق.)؛ وعليه ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على العقد المرفق في القضية بين الطرف الأول/ مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، والطرف الثاني/ مؤسسة (...)؛ وعليه ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (41.700) واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال، والذي يمثل تحمله أتعاب المحاماة في الدعوى المنظورة لدى الدائرة سابقاً والتي انتهت بالحكم لصالحه، عليه فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وعن موضوع الدعوى ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تدفع بشأنها، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443 هــ على أنه (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ وحيث ثبت للدائرة انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعي فيها، وبما أن المدعي لم يستطع استحصال حقه إلا عن طريق رفع الدعوى أمام المحكمة، وبعد الاطلاع على العقد المرفق في القضية؛ واستنادًا للمادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والمتضمنة: (... تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لاتزيد على خمسين ألف ريال وفق ما يحدده المجلس)ا.هـ واستنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/11/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم (1544/ت) وتاريخ 25/11/1441هـ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة/ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) أتعاب المحاماة في القضية رقم (41803565) مبلغًا وقدره (41.700) واحد وأربعون ألفًا وسبعمائة ريال. وبالله التوفيق.