حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430718339

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470786185/1444
رقم الحكم:4430718339
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470786185 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430718339 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٦١٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) شركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه مصفي والمدعى عليهم شركاء في (شركة (...) للتنظيم والاستثمار) وهي شركة سعودية مساهمة رقم سجلها التجاري (...) غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليهم بدفع رأس المال وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حكم التصفية وحكم التمديد. ٢- اتفاقية الشركاء في المشاركة. ٣- ميزان المراجعة. ٤- محضر اجتماع مجلس الإدارة. ٥- صك حكم القضية رقم (٢٤٠٨). ٦- مذكرة رد وكيل الشركاء من أسرة (...). ٧- رد محامي الشركاء من أسرة (...). ٨- محضر اجتماع المصفي مع الشركاء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليهم، وقرر المدعي أصالة بأنه لم يتم اللجوء إلى المصالحة إلا أنه تم إخطار المدعى عليهم، وقرر بأن دعواه موجهة إلى المدعى عليهم بسداد حصتهم من رأس المال وأن الدعوى مقامة منه بصفته المصفي لشركة (...) للتنظيم والاستثمار، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم طلب مهلة للرد وبعد التأمل والدراسة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى إذ أن الطلب يخص الشركة التي هو مصفيا لها وبما أن الشركة لها صفة اعتبارية وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. كما نصت عليه في الفقرة (١) من المادة (٢٤٤) من نظام الشركات: "تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقًا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية."، وبما أن المصفي أقام الدعوى باسمه الشخصي الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٨٦١٨٥) لرفعها من غير ذي صفة لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث