حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430686395

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430686395

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4185167لعام1441ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430686395 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤١٨٥١٦٧ لعام١٤٤١ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: في هذه الجلسة تشير الدائرة إلى... أنه قد أصدرت حكمها الأصلي سلفاً في القضية كما أصدرت حكمها بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٢٩٠٦٥٥ وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤،في طلب الالتماس رقم ٤٣٣٩٠٤٥٩٤ المقدم من المدعي، ولم تجد الدائرة أي طلب التماس جديد، أو موجب لفتح هذه الجلسة، ولغرض إغلاق القضية قررت الدائرة إعادة إصدار صك جديد في الالتماس بعدم قبوله بذات منطوق وأسباب الحكم السابق ؛ لما ذكر، وبه رفعت الجلسة. الأسباب: بناء على ما نصت عليه المادة (٥٢)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ)، وحيث ذكر الحاضر الملتمس أنه غير محامٍ ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي في القضية رقم ٤١٨٥١٦٧ لرفعه من غير محام، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث