حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430675972

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470465909/1444
رقم الحكم:4430675972
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465909 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430675972 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٥٩٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بأعمال مقاولة لصالح موكلته، وقد قامت موكلته بدفع مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالعمل المطلوب؛ وختم دعواه بعدة طلبات: أولا: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه عدم التنفيذ. ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات. وفيها في جلسة ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما لم يثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها أن المصالحة المرفقة تخص قضية أخرى وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك طلبت الامهال في الجلسة للاطلاع على المرفق للتأكد من ذلك ثم ذكرت بأنه ليس لموكلتها قضية أخرى ضد المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، فبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ،والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي،إذ الدعوى الماثلة يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها وفقًا للمادَّة الأربعين بعد المائتين من اللائحة ونصها: يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة وكذلك ما نصت عليه المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:.... ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن محضر المصالحة المقدم مدون فيه رقم قضية أخرى مغايرة لهذه الدعوى الماثلة فإن النصوص النظامية نصت على أن لكل قضية إجراء مصالحة خاص بها ووفقاً للمادة (٥٩/١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على: ١-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة وبما أن الفقرة (۲) من المادة ذاتها المشار إليها أعلاه نصت على أنه: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث