حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430737607
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470816707/1444
رقم الحكم:4430737607
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470816707 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430737607 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٦٧٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للبناء المحدودة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها العلاقة بين موكلته والمدعى عليه (مالك مشروع ومقاول) ونشأ بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ الدور الأول للعقار المملوك (...) صك (...)، أطلب الخروج على (قيمة الأعمال التي تمت وقيمة الأعمال المتبقية والعيوب وقيمتها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ وطالب بإثبات الحالة التي يخشى فواتها، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- العقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ. ٢- الأعمال التي أقر بعدم أكمالها المقاول ممهور بخط يد وكيلهم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعى عليها، ولم يحضر من يمثل المدعية ومضى وقت الجلسة عليه قررت الدائرة الفصل بالطلب شكلا. وأصدرت حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في بإثبات الحالة التي يخشى فواتها، وتأسيساً على ما سبق وبما أن في الجلسة المؤرخة ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلستها للنظر في موضوع طلب الإستعجال وبما أن المدعية لم تحضر ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، واستناداً للمادة الرابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على (إذا لم يحضـر المدعـي أو مـن ينوب عنـه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.