حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430667092
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470618408/1444
رقم الحكم:4430667092
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470618408 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430667092 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٨٤٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أن موكلتي قامت بتأجير مركبة فان على المدعى عليها لمدة شهر على أجرة قدرها (٢,٤٥٠) ريال، وقد قامت موكلتي بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها سدد المبلغ المطلوب إلا أنه قام بإتلاف السيارة بقيامه بعدة حوادث؛ وختمت دعواها بعدة طلبات أولا: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١١,٠٦٩)ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونيًا وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وباطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها استوضحت الدائرة من وكيلة المدعية هل سبق لها التقدم بإقامة دعوى ضد المدعى عليها في ذات الموضوع أمام أي محكمة أخرى فأجابت بأنه لم يسبق لها التقدم بأي دعوى ضد المدعى عليه وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان هدف المدعية من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١١.٠٦٩) ريال مقابل تسببها في إتلاف مركبتها بحادث سير؛ ولما كان بحث الاختصاص متعلقًا بالولاية القضائية وسابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويجب على الجهة غير المختصة التصدي لها لكون ذلك من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها بناءً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" واستنادًا إلى الفقرة (ج) من المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن المحاكم العامة تختص بنظر الدعاوى الناشئة عن حوادث السير ولأنه اتضح للدائرة أن النزاع متعلق بتعويض عن حادث سير وهو ما يتحقق فيه وصف المادة المشار لها آنفًا أن كل دعوى ناشئة عن حوادث السير فهي من اختصاص العامة واستنادًا للفقرة (ب) من المادة (٧٨/١) التي نصت على أنه إذا رفعت دعوى أمام محكم ورأت عدم اختصاصها النوعي بنظرها وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعد الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة والحالة هذه إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة وفق ما أشارت له الدائرة أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.