حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430731349

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470578609/1444
رقم الحكم:4430731349
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578609 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430731349 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٦٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تضمنت ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) للمقاولات العامة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٦)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢.٦%)، ورأس مالها (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (نقل الأصول من ذمة موكلتي إلى ذمة الشركة) بسبب (عقد تأسيس الشركة) انتهى نص الدعوى، وفي الجلسة التحضيرية حضر وكيل المدعي/(...)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها/ (...)، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى المرفقة تبين أنها غير محررة فسألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه ؟ فاستمهل لإيضاح ذلك. فأفهمته الدائرة بأن عليه تحرير الدعوى وحصر طلباته وتحديد أسانيده وتقديم ذلك عبر النظام خلال عشرة أيام. وفي جلسة ٢٣-٨-١٤٤٤هـ حضر الطرفان آنفا الذكر، وحصر وكيل المدعية طلب موكلته في إخراجها من الشركة، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها أوضح بأن عقد التأسيس تم تعديله وتم إخراج المدعية من الشركة قبل أسبوع، وبعد الاطلاع على العقد المشار إليه المعدل في ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ، أي بعد قيد الدعوى، وبعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية حصر طلبه في جلسة النطق بالحكم في إخراج موكلته من الشركة، وبما أن المدعى عليه أوضح أن عقد التأسيس تم تعديله، وتم إخراج المدعيه من الشركة، وبعد الاطلاع على العقد المشار اليه تبين صحة ذلك، وعليه وبما أن غاية المدعية قد تحققت، فإن الخصومة قد انقضت إذن، وهو ما يعني انقضاء الدعوى تبعا لذلك، وعليه فإن الدائرة تقضي بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث