حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430747426

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470652971/1444
رقم الحكم:4430747426
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652971 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430747426 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470652971 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الدولي للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (شركة (...) الدولي للمقاولات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/08/28هـ وفيها حضر المدعي فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (66454097)، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى صحيفته الالكترونية المتضمن ما نصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار بوكلين لمدة (٢) سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (٤٨،٧٢١.٧٣) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هلله، بثمن إجمالي قدره (١٥،٥٢٥.٠٠) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٥،٥٢٥.٠٥) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وخمسة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٨،٧٢١.٧٣) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م حتى ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٣م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٨،٧٢١.٧٣) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م إلى ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٣م، هذه دعواي.) وبسؤال المدعي البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهوراً بختم طرفي الدعوى كما قدم سند التسليم،ممهوراً بختم طرفي الدعوى وبسؤال المدعي ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 48721.73 ريال والذي يمثل قيمة تأجير حفار بوكلين، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهوراً بختم طرفي الدعوى كما قدم سند التسليم،ممهوراً بختم طرفي الدعوى وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) الدولي للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 48721.73 ثمان واربعون الف وسبعمائة وواحد وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث