حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430742109
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470812729/1444
رقم الحكم:4430742109
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812729 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430742109 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470812729 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ 1444/07/7هـ الموافق 2023/01/29م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (أقلام) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/07/7هـ الموافق 2023/01/29م بثمن إجمالي قدره (81،477) واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (63،075) ثلاثة وستون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة بقيمة المبيع كاملًا). وخطأ المدعى عليها المتمثل في (عدم الالتزام بالعقد ولم يتم تسليم الثمن كاملًا)، وذلك بتاريخ 1444/08/13هـ، مما تسبب بـ(لجوء موكلي للقضاء وتكبد اتعاب محاماة رغم التعاقد بينهما). وخلصت وكيلة المدعي الى طلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1-تسليم الثمن وقدره (18،402) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي. 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (10،000) عشرة آلاف ريال سعودي. وأرفقت بيناتها رفق صحيفة الدعوى وهي: سند استلام بضاعة ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفاتورة صادرة من المدعي غير ممهورة بما يمكن نسبته للمدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 27/08/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (70036671)؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت لما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة أحالت لمرفقات القضية، وقد وجدت الدائرة فيها سند استلام البضاعة محل الدعوى مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، كما وجدت فاتورة موافقة للتكلفة محل الدعوى، ولم تذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعي تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (18.402 ريال) يمثل قيمة توريد أقلام، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وبما أن وكيلة المدعي قدمت في سبيل إثبات دعواها سند استلام بضاعة ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة سند الاستلام وثبوت نسبة التوقيع لها؛ وحيث أن الأصل والظاهر استلام المدعى عليها للبضاعة وعدم سدادها لقيمتها، وفيما يتعلق بالثمن فإنه وإن كان سند الاستلام لا يبين مقدار الثمن، والفاتورة المقدمة من المدعية موضحة للثمن إلا أنها لم تذيل بما يثبت مصادقة المدعى عليها؛ إلا أن ثبوت الاستلام مع عدم وجود احتمال للثمن سوى ما ذكرته المدعية ولا دافع و ولا رادّ له مع عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعي وصحة مرفقاتها والأسعار الواردة بها، إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، وعليه تنتهي الدائرة الى الحكم بطلب المدعي، أما عن طلبه لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعي دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة، رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (18.402) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة واثنان ريال، إضافة إلى مبلغ قدره (1.840) ألف وثمان مئة وأربعون ريال تعويضا عن اتعاب المحاماة.