حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430678159
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381262/1444
رقم الحكم:4430678159
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381262 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430678159 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4381262 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة البيت الصناعي للتجارة المدعى عليه: شركة أمام للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(116.368.90)ريالاً وذلك مقابل بيع مواد كهربائية وتمديدات بترول للمدعى عليها،ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(116,368.90)ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 06 / 02 /1443هـ، حضر وكيل المدعية/ حسين عبدالله آل جعران هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (421875405) كما حضر وكيل المدعى عليها/ مشعل مشلح المطيري هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (411855080) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألته الدائرة عن بقية الفواتير فاستمهل لإرفاق جميع المستندات في تبادل المذكرات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل إلى حين إرفاق المدعية لجميع المستندات وأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات على أن تكون البداية من المدعية، وفي تاريخ 24 /04 / 1442هـ، قدم وكيل المدعية لائحة دعوى لم يخرج فيها عما سبق ذكره، وفي تاريخ 26/ 02/ 1443هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفاعية أفاد فيها: أولا: الدفوع الشكلية: لا يجوز سماع الدعوى لمضي خمس سنوات تقريبا على قيام الحق وذلك بناء على المادة (24) من نظام المحاكم التجارية، ثانيا: عدم صلاحية المستندات وذلك لعدم ترجمة الفواتير والكشوفات وفي ذلك مخالفة للمادة (23) من نظام المرافعات الشرعية، إضافة إلى عدم وجود ختم أو توقيع من موكلي على تلك الكشوفات والفواتير لأنه لا يجوز لأي من الخصوم أن يصطنع دليل، وفي تاريخ 05 /03 /1443هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: ردا على مذكرة المدعى عليها فيما جاء بأولا: استشهاد المدعى عليها بنص المادة (24) من نظام المحاكم التجارية في غير محله حيث ذكر في المادة (36) من نفس النظام أنه إذا كان الحق نشأ بعد تاريخ نفاذ النظام يخضع للمادة (36)، والحق نشأ في تاريخ 15 /10 / 1441هـ أي قبل نفاذ النظام، ثانيا: المستندات والفواتير مكتوبة أغلبها في اللغة العربية عدا أسماء المواد، إضافة إلى أن أمر الشراء الصادر من المدعى عليها لموكلتنا صادر على مطبوعاتها ويحمل توقيع أربعة من موظفيها وختم الشركة، يوجد سندات استلام موقعة من المدعى عليها،ومرفق إيميل أُرسل من المدعى عيلها تطلب فيه المواد محل الدعوى، وشهادة الجهة المصنعة للمواد وفي كل ما سبق دليل وجود اتفاق بين الطرفين، وفي تاريخ 15/ 03/ 1443هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولا: يوجد تناقض في تاريخ أمر الشراء وهو 22 /04 /2015م، مع تاريخ صدور الفواتير وسندات الاستلام وهي في شهر فبراير من عام 2015م وفي هذا مخالفة للسائد في المعاملات حيث يجب أن يكون تاريخ أمر الشراء يسبق الفواتير والكشوفات، ثانيا: توجد أخطاء في الترجمة مثل ترجمة كلمة أمام إلى (عبدالمحسن الموسى للمقاولات)، ثالثا: حقيقة الموضوع هي أنه تم التعاقد مع شركة أخرى على تنفيذ مشروع حقن مياه أبار البترول وإثر ذلك تم التعاقد بين المدعى عليها والمدعية على توريد المواد اللازمة لإتمام المشروع وقد تم تسليم جزء من قيمة المواد وهي مبلغ خمسة عشر ألف (15,000) ريال وهو وما أقرت به المدعية وقدمت عليه سند قبض إلا أنه تبين أن المواد مغشوشة مما كبد موكلتي خسائر قدرها ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال وتسعون هللة (342,789.90) ريال وختم مذكرته بطلب: رد المدعية لمبلغ(15,000) ريال يمثل قيمة الدفعة لثمن المواد المغشوشة التي سددتها المدعى عليها للمدعية، وسداد مبلغ وقدره(342,789.90) ريال،وسداد مبلغ وقدره:(500,000) ريال تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بسمعة الشركة وعن سحب 40% من المشروع،وسداد مبلغ وقدره:(50,000) ريال قيمة أتعاب محاماة، وفي تاريخ 04 /04 / 1443هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: ما ذُكر حول تاريخ أمر الشراء في مذكرة المدعى عليها، فهذا تأكيد منها على العلاقة القانونية، والتي نتجت عنها المطالبة محل الدعوى، ومسألة صدور أمر الشراء بتاريخ متأخر عن تاريخ الفاتورة لا يعول عليه، وإن كانت هناك إشكالية في ذلك فهي تُعزى للمدعى عليها بأن تأخرت في إصدار أمر الشراء، وفي تاريخ 01/ 04/ 1443هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم يخرج فيها عما سبق ذكره وأضاف: تم إتلاف المواد المغشوشة من قبل شركة أرامكو، ومرفق خطاب تعتذر فيه المدعية عن المواد المغشوشة والمستندات المزورة، وفي تاريخ 05 /04 /1443هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة لم يخرج فيها عما سبق ذكره وأضاف: أكدت المدعى عليها استلامها للمواد، ولو افترضنا صحة ما أدعت به المدعى عليها بأن المواد مغشوشة فينفي ذلك استلام مواد أخرى بعد التاريخ التي أدعت به أنه تم تسليم مواد مغشوشة،وفي جلسة 14/ 08 /1443هـ، بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت وكيل المدعى عليها عن مقدار المستحق للمدعية أجاب بعدم استحقاقها لمبلغ المطالبة هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(116,368.90)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن المدعى عليها أنكرت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة،فبناء على ماتقدم،وحيث إنه من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء،وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة،وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن المدعية لم تقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض،وذلك أن ما قدمته عبارة عن نسخ من فواتير صادرة من المدعية،ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليها،لاسيما مع تمسك المدعى عليها بالإنكار،وحيث إن المدعية قد اكتفت بما قدمته سابقاً،واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430678159 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4381262 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة البيت الصناعي للتجارة المدعى عليه: شركة أمام للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (116,368.90) ريالاً، وذلك مقابل بيع مواد كهربائية وتمديدات بترول للمدعى عليها. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ في 18/09/1443هـ والقاضي برفض الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بوجود بينة موصلة وقاطعة على دعوى موكلته المدعية، وهي الإقرار الشرعي من قبل المدعى عليها، وكذلك البينة الكتابية، وأيضاً اغفال الدائرة لوقائع جوهرية في الدعوى مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب، وختم الاعتراض بطلب الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (116.368.90) مائة وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وستون ريال وتسعون هللة قيمة المواد الموردة، والحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (17.455) سبعة عشر ألفاً و أربعمائة وخمسة وخمسون ريال أتعاب المحاماة شاملة ضريبة القيمة المضافة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/11/1443هـ، بحضور طرفي الدعوى وأحال وكيل المستأنف إلى اعتراضه المرفق بملف القضية، وبعرضه على وكيل المستأنف ضده استعد بتقديم رده محرراً وأكدت عليه الدائرة أن يستوفي الرد ما تضمنه الاعتراض ويبين قيمة المواد التي تدفع المدعى عليها بأنها استلمتها مغشوشة مع تقديم بينتها على الغش. وبتاريخ 19/12/1443هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة سلمت نسختها لوكيل المستأنف وطلب مهلة للإجابة، وبتاريخ 03/01/1444هـ افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفان وقدم وكيل المستأنفة مذكرة سلمت نسختها لوكيل المستأنف ضدها وقرر الطرفان الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ 03/02/1444هـ افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى سؤال وكيل المستأنفة هل هناك تعامل آخر بين الطرفين فيما سوى المواد محل المطالبة فاستمهل لتقديم جوابه ثم رفعت الجلسة. وبتاريخ 10/02/1444هـ افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد تلقت الدائرة مذكرة جوابية من المستأنف حول ما طلب منه كما تلقت الدائرة كذلك مذكرة من المستأنف ضده في الرد على ما قدمه المستأنف وكالة مؤخراً وقد أكد وكيل المستأنف أن التعامل السابق في 30/01/2015م لم يثر حوله إشكال ودفعت قيمته في حين تضمنت مذكرة المستأنف ضده نفي التعامل السابق المشار إليه أصلا ثم رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ 02/03/1444هـ افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت حكمها المؤرخ في 14/03/1444هـ، والقاضي بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 18/09/1443ه، والمنتهي إلى رفض الدعوى، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة أمام للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة البيت الصناعي للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (86.368.90) ستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستون ريالاً وتسعون هللة. ثم تقدم وكيل المدعية بتاريخ 29/03/1444هـ، بطلب رقم 4410320255 لتصحيح الحكم، وذلك للخطأ في كتابة السجل التجاري للمدعية حيث أن رقم السجل التجاري الصحيح للمدعية مؤسسة البيت الصناعي هو (...). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 12/05/1444ه، بحضور طرفي الدعوى وأحال وكيل طالب التصحيح إلى طلب التصحيح المقدم بالقضية ولصلاحية الحكم في الدعوى رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها المؤرخ في 26/05/1444هـ والقاضي: قررت الدائرة تصحيح حكمها المؤرخ في 14/03/1444هــ وفق ما يلي: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 18/09/1443هــ، والمنتهي إلى رفض الدعوى، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة أمام للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة البيت الصناعي للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (86.368.90) ستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستون ريالاً وتسعون هللة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر وقيد برقم 4410379215 وتاريخ 12/04/1444هـ، ومفاد طلبه وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، حيث صمتت المدعية عند وصف المحكمة لمستند المدعى عليها "خطاب بلدية عين دار" و"محضر الاجتماع لإتلاف المواد" بأنهما لم يحتويا على اسم المدعية وأنهما لم يحتويا على وصف المواد محل المطابقة بمضامينها في حين أن الواقع أن اسم المدعية واختصاره بالإنجليزية (ITH) ورد ضمن الحاضرين لاجتماع إتلاف المواد كما ورد ضمن الموقعين بختام محضر الاجتماع كما أن الجدول المرفق بخطاب البلدية ذكرت به المواد موضوع الاتلاف وصفاً مفصلاً، وأما تناقض الحكم مع بعضه البعض فحين استدلت المحكمة على عدم صلاحية خطاب الاعتذار ليكون بينة موصلة إلا فقط فيما يتعلق بالبضاعة الموردة قبل تاريخ خطاب 17/03/2015م في حين أن الثابت أن الفواتير كانت تصدر من المدعية متأخرة عن تاريخ التوريد الفعلي كما أن مذكرات التسليم الفعلي للبضاعة تاريخ معضمها سابق على تاريخ خطاب الاعتذار، الأمر الذي يتجلى معه التناقض الذي وقعت فيه المحكمة عند وصفها لتاريخ التسليم الصادر بشأنها تلك الفواتير بأنه لاحق على تاريخ خطاب الاعتذار، كما أن المحكمة لم تنتبه إلى أن موكلته سددت بالفعل جزءين مقدمين من قيمة البضاعة الأولى منها (15.000)ريال والثاني (10.000) ريال عند احتساب قيمة البضاعة، وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 01/07/1444ه، وحضر فيها طرفي الدعوى واحال الملتمس وكالة على التماسه المرفق بملف القضية وباطلاع وكيل الملتمس ضده عليه استمهل للاطلاع وتقديم الجواب ثم رفعت الجلسة. وبتاريخ 10/07/1444هـ، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقدم وكيل الملتمس ضده مذكرة وبسؤال وكيل الملتمس عن الإجابة طلب مهلة. وبتاريخ 24/07/1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقدم وكيل الملتمس مذكرة سلمت نسختها لوكيل الملتمس ضده وقرر الطرفان الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ 07/08/1444هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هــ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (201) وهي (30) يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين أن الملتمس لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، وما قدمه مناقشة للموضوع دون أن يتقيد بالحالات المنصوص عليها في المواد أعلاه وذلك لكون وكيل الملتمسه يذكر بأنه وقع غش من المدعية ووجه الغش هو صمت المدعية عند وصف المحكمة للمستندات المقدمة من قبل المدعى عليها، والدائرة لاترى في ذلك أي نوع من أنواع الغش الذي معه يقبل الالتماس ويكون حالة من الحالات التي يتم فيها قبول الالتماس والنظر فيه، وذكر وكيل الملتمسه بأن الحكم يناقض بعضه بعضاً وذلك حين استدلال المحكمة على عدم صلاحية خطاب الاعتذار ليكون بينة موصلة إلا فقط فيما يتعلق بالبضاعة الموردة قبل تاريخ الخطاب المؤرخ في 17/3/2015م والدائرة لاترى انطباق حالة التناقض التي يتم القبول معها فيما تم تقديمه فالمادة نصت على التناقض في منطوق الحكم وهذا مالم يقدمه وكيل الملتمسة، ولما كان غاية النظر في طلبات الالتماس هو مدى مطابقة تلك الحالات للحالات المعروضة والمقدمة، ولما كان طلب الالتماس جاء خالياً من الحالات المنصوص عليها وليس متفقاً معها، وغاية ماقدمه الملتمس هو مناقشة لجوانب تتعلق بموضوع الدعوى، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول التماسه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.