حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430716292
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439164134/1443
رقم الحكم:4430716292
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164134 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430716292 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 439164134 لعام 1443 هـ المدعي: شركة القحطاني للآليات والمعدات المدعي عليه: شركة ابنية السحب المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على إعادة جدولة المبلغ المتبقي من اتفاقيات التأجير وهي (الاتفاقية رقم 1 تاريخ (04/09/2014م) والاتفاقية رقم KIA/2 تاريخ (11/05/2015م) والاتفاقية رقم KIA/1 تاريخ (22/03/2016م) المبرمة بين المدعية وبين المدعى عليها والتي كانت تحمل اسم (مؤسسة فوزي صالح النجراني للمقاولات) مسبقاً بثمن إجمالي قدره (٦١٨,١٨٠) ست مئة وثمانية عشر ألفًا ومائة وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م، وقد سددت المدعى عليها من مبلغ اعادة الجدولة فقط مبلغ (107,576) مئة وسبعة آلاف وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً ولم تلتزم بسداد باقي المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١٠,٦٠٤) خمس مئة وعشرة ألفًا وست مئة وأربعة ريال، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م إلى ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م. وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية تأجير رقم 1 (04/09/2014م)، والاتفاقية رقم KIA/2 (11/05/2015م)، والاتفاقية رقم KIA/1 (22/03/2016م)، بين المدعية ومؤسسة فوزي صالح النجراني للمقاولات، مذيلة بختم وتوقيع الطرفان. وقد توالت المرافعة بين الطرفين وعقدت الدائرة عدة جلسات، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/08/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/أحمد عثمان بن احمد بوجليع، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (41800090)، وعن المدعى عليها حضر وكيلها/بخيت بن فايز بن محمد المدرع، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (422394526)، وتشير الدائرة إلى المدعى عليها كانت مؤسسة باسم مؤسسة فوزي صالح النجراني للمقاولات والتعاقد كان مع المؤسسة ثم تحولت المؤسسة إلى شركة وأقيمت الدعوى على الشركة المدعى عليها في هذه الدعوى، ولذا تكون الدعوى في مواجهة الشركة مقامة على غير ذي صفة، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١٠,٦٠٤) خمس مئة وعشرة ألفًا وست مئة وأربعة ريال، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث أن تعاقدت المدعية كان مع مؤسسة فوزي صالح النجراني للمقاولات، والتعاقد كان مع المؤسسة ثم تحولت المؤسسة إلى شركة وأقيمت الدعوى على الشركة المدعى عليها في هذه الدعوى، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعى عليها شركة ابنية السحب المحدودة، في هذه الدعوى لعدم ثبوت أية علاقة للمدعية بالمدعى عليها، فتبين للدائرة أن العلاقة محصورة بين المدعي وطرف آخر وهو ما كان ينبغي إقامة الدعوى في مواجهته، ولذا تكون الدعوى في مواجهة الشركة مقامة على غير ذي صفة، لا ختلاف الذم المالية للمؤسسة عن الذمة المالية للشركة و مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركة القحطاني للآليات والمعدات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة ابنية السحب المحدوده سجل تجاري رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.