حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430688697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470496451/1444
رقم الحكم:4430688697
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496451 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430688697 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٤٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى لائحتها المعدلة عبر برنامج التيمز ونصها (لقد تم الاتفاق بين موكلي و المدعى عليها أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة بمبلغ مالي لم تلتزم المدعى عليها بدفعه، مما اضطر موكلي توكيل محامي لمطالبتها بإلزامها بدفع المستحق، وذلك بموجب دعوى رقم (٤٤٧٠٠٠٩١٣٢) بتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤٤هـ وصدر حكم قطعي بإلزامها بذلك وترتب على موكلي أتعاب وقدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، دفعها للمحامي بموجب عقد أتعاب مرفق في القضية رقم (٤٤٧٠٤٩٦٤٥١)، وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت أجلاً للرد، فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها الملاقي لتفاصيل الدعوى ومرفقاتها خلال خمسة أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات فاستعدت بذلك. وبجلسة ١٠/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالةً، واستمهلت وكيلة المدعي لتقديم ما يثبت سداد موكلها لأتعاب المحاماة محل هذه الدعوى وتقديمها عبر تبادل المذكرات وعبر بريد الدائرة خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة لوكيلة المدعى عليها، فاستعدتا بذلك. وبجلسة ٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن المدعية وكالة تقدمت بمرفق عبر أيقونة تبادل المذكرات بتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ ويتضمن سداد أخ موكلها (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال عن قضيتين الأولى بمبلغ (١٣٧.٠٠٠) ريال والثانية: بمبلغ (٢٧.٠٠٠) ريال –محل المطالبة بأتعابها-، كما قررت المدعية وكالة بأن المعدات ما زالت مستأجرة من قبل المدعى عليها وفي حيازتها ثم قدمت مذكرة بتاريخ ٠٩/ ٠٨ /١٤٤٤هـ نصها: (سألت موكلي عن استلام المعدات فأجاب بأنه تم استلام المعدات من شركة بن دبيس)، ولصلاحية الدعوى للفصل فقد نطقت الدائرة بحكمها علناً مبنياً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، يمثل ما تكبده المدعي من أتعاب في القضية رقم (٤٤٧٠٠٠٩١٣٢) والمنتهية لصالح المدعي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٣,٦٥٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وخمسون ريالًا، وباطلاع الدائرة على صك الحكم في الدعوى السابقة تبين أن المدعى عليه وكالة أجاب بصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من شروط استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي أن يكون حقه ظاهراً ثابتًا قبل نشوء الدعوى، وأن يماطل المدعى عليه، وبما أن المدعية لم تقدم بينة على مماطلة المدعى عليها ولم يظهر للدائرة مماطلة المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي أتعاب التقاضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم: (٤٤٧٠٤٩٦٤٥١)، المقامة من (......) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ضد شركة بن (....) ذات السجل التجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث