حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 14

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:14/1444
رقم الحكم:14
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 14 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 14 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناءً على القضية رقم ١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المقامة من/ الشركة (...)لصناعة الورق مساهمة عامة سجل تجاري (...) ضد/ (...) هوية وطنية (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بطلب مفاده: (أنه في: (٦/٧/٢٠١٧م) حرر المدين شيك لها، وذلك مقابل شراء مواد خام بمبلغ قدره: (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليون ريال، وبناء على الكشف الحساب سدد المدعي جزء من المبلغ المستحق في ذمته وتبقى مبلغ قدره: (١.٥٢١.٢٣٤.٥٠) ريال، وقد تم تنفيذ على الشيك المحرر من المدين وقد اصدرت القرارات التنفيذية بحقه (٣٤-٤٦)، ونظرا لتعثر المدين تطلب افتتاح اجراء التصفية بحق المدين، فقيد الطلب وأحيل إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظره، حضر فيها وكيل المدعية/ (...)، وبعد الاطلاع على الطلب والأوراق المرفقة به ودراستها، قـررت الدائرة قفل بـاب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: (الأسباب) لما كان الطلب على الوصف المشار إليه أعلاه مندرج ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية، ونظام الإفلاس، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظره. وبالنظر في موضوع الطلب: فإن الدّائنة تقدمت بهذه الدعوى تجاه المدين تطلب افتتاح إجراء التصفية في حق المدين، ولما كانت المادَّة (٩٢) من نظام الإفلاس قد نصت على: (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.)، كما نصت المادَّة (٩٣) من نظام الإفلاس على: (١/ يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.)، وقد نصت المادَّة (السابعة) من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها على أنه: (يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية والتصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يأتي: أ/ بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد. ب/ ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو يخشى تعثره في إجراءي إعادة التنظيم المالي المنصوص عليهما في هذه المادة، وما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا في إجراءي التصفية المنصوص عليهما في هذه المادة. ج/ قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي ــ بحسب الأحوال ــ، إذا كان المدين كيانًا منظمًا، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة (٣) من المادة (الثالثة) من النظام.)، وبما أن هذا الطلب لم يستوفِ ما ذكر آنفًا ؛ إذ أنّ الدائن ادعى بدين مجمل ولم يبينه وفق المعلومات المنصوص عليها في المادَّة المشار إليها، ولما كانت المادَّة (٩٩) من نظام الإفلاس قد نصت على: (... ب/ رفض الطلب في الحالات التالية: ١/ إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.)، مما تنتهي معه الدائرة في هذه الحالة إلى رفض الطلب. (منطوق الحكم) رفض طلب افتتاح إجراء التصفية بحق المدين/ (...)، المقدم من الدائنة/ الشركة (...)لصناعة الورق. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث