حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430750703
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470089247/1444
رقم الحكم:4430750703
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089247 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430750703 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٢٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: صيدلية (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (صيدلية (...)) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٢هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولم تردنا إفادة التبليغ عليه أجلت الجلسة لتبليغ المدعى عليها عن طريق البريد السعودي من خلال إجراء تتخذه المدعية لتعيد إفادتنا بتبليغ المدعى عليها بورقة رسمية من البريد. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (نفيدكم بأن موكلتي اتفقت مع المدعى عليها على توريد أدوية ومستلزمات طبية، وكان الاتفاق على آلية التعامل بينهم أن تتم على الوجه الآتي:- قيام المدعى عليها – عند حاجتها– بطلب عدد من البضائع من موكلتي، فتقوم موكلتي بتوريد البضائع المطلوبة من قبل المدعى عليها ببيع آجل، تصدر موكلتي فاتورة للمدعى عليها، تلتزم المدعى عليها بسدادها خلال (١٢٠) مائة وعشرون يومًا، وفي حال عدم سدادها للمبالغ بالميعاد المتفق عليه، تكون جميع المبالغ حالة وتوجب السداد استنادًا على الفواتير الصادرة من قبل موكلتي (مرفق١)، وعليه قامت المدعى عليها بالطلب من موكلتي بضاعة، فالتزمت موكلتي بتوريد كامل البضاعة المطلوبة منها، بعد ذلك تم إرسال للمدعى عليها ورقة مطابقة مكونة من صفحة واحدة موقعة وممهورة بختم موكلتي، ومن ثم قامت المدعى عليها بختمها والتوقيع عليها بمبلغ وقدره (٣٥٨،٣٠٥.٩٧) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة ريال وسبعة وتسعون هللة (مرفق ٢)، وإعادة إرسالها لموكلتي، وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من تلك المطابقة بمبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال، ومتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٣٣٨،٣٠٥.٩٧) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة ريال وسبعة وتسعون هللة، لذلك وبناءً على ما تقدم؛ أطلب من فضيلتكم الآتي:- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٣٣٨،٣٠٥.٩٧) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة ريال وسبعة وتسعون هللة، هذه دعواي)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ عقدت الجلسة الخامسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلاً ما ذكر في الدعوى من الاتفاق على التوريد والمصادقة صحيح وقد تم سداد (١٢٠.٠٠٠) ريال مئة وعشرون الف ريال بعد مصادقة الرصيد فأفهمته الدائرة بأنه لا يزال في ذمته للمدعية مبلغ وقدره (٢٣٨.٣٠٥.٩٧) ريال مئتان وثمانية وثلاثون ألف وثلاث مائة وخمسة ريال وسبعة وتسعون هلله فأجاب قائلاً بانه هذا هو المبلغ تقريبا، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة سداد ١٠٠.٠٠٠ ريال كان بعد انعقاد الجلسة وقد ذكر المدعى عليه بأن ثمت فواتير لم تخصم من الحساب هكذا أجاب، وقد أفادت المدعية وكالة بأنه سترجع لموكلتها للتأكد من الفواتير التي لم تخصم من المطالبة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ عقدت الجلسة السادسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالـة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجلـه أفادت بأن المتبقي في ذمـة المدعى عليه مبلغ وقدره (١٢٧.٤٣٠.٩٠) مائة وسبعة وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال وتسعين هللة، وبعرضها على المدعى عليه وكالة صادق على ما ورد فيها وقرر بأن المبلغ الذي في ذمته كما ذكرت، وبعد نقاش جرى بين طرفي الدعوى اصطلحا أثناءه على ما يلي: (تسلم المدعى عليها صيدلية (...) سجل تجاري رقم:(...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٢٧.٤٣٠.٩٠) مائة وسبعة وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال وتسعين هللة، على دفعتين الدفعة الأولى في تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٢٥م مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠)ريال، والدفعة الثانية في تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٥م مبلغ وقدره (٥٢.٤٣٠.٩٠)ريال وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات حسب الوقت الذي جرى الاصطلاح على السداد فيه فإنها تلتزم بدفع كامل المبلغ حالاً، هكذا اصطلحا وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإجازة هذا الصلح وثبوته ونصه على نحو ما يلي: (تسلم المدعى عليها صيدلية (...) سجل تجاري رقم: (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٢٧.٤٣٠.٩٠) مائة وسبعة وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال وتسعين هللة، على دفعتين الدفعة الأولى في تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٢٥م مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠)ريال، والدفعة الثانية في تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٥م مبلغ وقدره (٥٢.٤٣٠.٩٠) ريال وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات حسب الوقت الذي جرى الاصطلاح على السداد فيه فإنها تلتزم بدفع كامل المبلغ حالاً) ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبيننا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.