حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430744544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٦٨٣٢٦٩/١٤٤٤
رقم الحكم:4430744544
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470683269 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430744544 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٣٢٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قام المدعي بتاريخ ١٣/٨/٢٠١١م بتأسيس شركة (...) للمقاولات وذلك برأس مال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، بحصة يملكها المدعي قدرها ٧٥% وحصة يملكها مورث المدعى عليه قدرها ٢٥% طبقاً للثابت بعقد التأسيس بالبند السادس. قام مورث المدعى عليه بتاريخ ٦/١٢/٢٠١١م بالتنازل عن حصته إلى المدعي بموجب خطاب مصدق من الغرفة التجارية و بعد تواصل المدعي مع مورث المدعى عليه وطلبه لحضور مقر وزارة التجارة لإنهاء إجراءات تنازل مورثه عن قيمة ٢٥% من حصة مورثه، فقد رفض إتمام إجراءات التنازل. وطالب بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي وهو (التنازل عن ٢٥% من رأس مال الشركة لصالح المدعي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد التنازل. ٢- عقد التأسيس. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: تبين حضور المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وكالة ولا من يمثله رغم تبلغه. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وبسؤاله عن سبب إقامة هذه الدعوى على (...) وعقد التنازل صادر من (...) أجاب قائلًا: (...) متوفى وهو والد المدعى عليه (...). هكذا أجاب. وبسؤاله هل يوجد معه ورثه آخرين أجاب قائلًا: نعم ونطلب مهلة لإحضار هوياتهم وإضافتهم في الدعوى. هكذا أجاب. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله. وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله في الجلسة السابقة أجاب قائلًا: موكلي ليس لديه بيانات بقية الورثة. هكذا أجاب. و أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإثبات تنازل مورث المدعى عليه عن حصته في الشركة والبالغ نسبتها ٢٥% ولم يقم المدعى عليه بإثبات هذا التنازل، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: فقد تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بالتنازل عن ٢٥% من رأس مال الشركة لصالح المدعي، وقد تبين للدائرة بعد سؤال المدعي وكالة وجود ورثة آخرين لم يتم إضافتهم في الدعوى وقد طلب المدعي مهلة لإحضار بيانات بقية الورثة فأمهلته الدائرة ومن ثم أجاب بأنه ليس لديه بيانات بقية الورثة، مما يعد معه هذا الطلب غير مكتمل الأركان، ولمـا نصت عليه الفقرة ثانيًا من المـادة العشرين من نظـام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ من أنه: "يجب أن تتضـمن صـحيفة الـدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث