حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430876537
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470806694/1444
رقم الحكم:4430876537
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470806694 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430876537 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٦٦٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (أولًا: الوقائع: ١- بتاريخ ٠١/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٩م أبرمت موكلتي عقد توريد حواجز خرسانية مسبقة الصنع مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بعمل فاتورة أسبوعية بقيمة الكميات التي تم توريدها خلال الأسبوع وتسلم لموكلتي، ويكون السداد خلال يومين من تاريخ التسليم (مرفق ١: العقد). ٢- أقامت المدعى عليها دعوى جرى قيدها لدى الدائرة التجارية الثالثة بالرقم (٨٥٨٢) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، وادعت فيها باستحقاقها لمبلغ قدره (١.٢٧٦.٠٠) ريال مقابل تجهيز وتصنيع عدد (١٧٣٠) من الحواجز وأتعاب محاماة بقيمة (١٢٧.٠٠٠) ريال، وجرى الدفع بعدم صحة مطالبتها وبطلانها، وذلك بدليل ما يلي: أ- أن المدعية لم تقم بعمل فواتير وفق ما ينص عليه العقد مخالفة بذلك للفقرة (٣) من البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين، والذي ينص على عمل فاتورة أسبوعية بقيمة الكميات التي يتم توريدها خلال الأسبوع وتسليمها للطرف الثاني. ب- كما أن التعميد الذي تزعمه شركة (...) لا يفيد طلب صنع الحواجز الخرسانية حيث تم إيضاح أن التعميد تضمن قيد وهو أن الطلب قابل للزيادة والنقصان، وعليه فإن المعتبر فعليًا يكون بالتوريد الفعلي وإصدار الفواتير. ٣- إلى أن صدر حكم قضائي من الدائرة الابتدائية في المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ يقضي بإلزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (١.٢٧٦.٠٠٠) ريال، وقيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) (مرفق ٢: الحكم الابتدائي). ٤- وعليه تقدمت موكلتي بلائحة اعتراضية على الحكم؛ وذلك بوجود خلل وقصور حيال الحكم الابتدائي، ووجه ذلك: أ- أن الدائرة الابتدائية أجابت على دفع أن التعميد يتضمن شرط الزيادة والنقصان وتجاهلت دفعنا بشأن وجوب إصدار المدعية لفواتير للبضاعة المزعوم الامتناع عن استلامها. ب- كما أنه لو سلمنا بصحة دعوى المدعية لوجب أن تقوم بتزويد موكلتنا بفواتير وخطابات المطالبة بالاستلام وعدم وجود ذلك من طرفها يثبت عدم صحة زعمها وفق ما توجبه بنود العقد لذا لم يتم التوريد لأي كمية كانت وإهمال ذلك من الدائرة نتج عنه الخطأ في الحكم. ت- وعليه فإن الدائرة الابتدائية تكون قد أخطأت بإلزام موكلتي بدفع أتعاب المحاماة دون قيام أي موجب شرعي ونظامي لذلك، فلم تدع المدعية وجود فواتير أسبوعية وفق العقد ومطالبة بالاستلام كإنذار أو إشعار بالامتناع عن الاستلام، ولا سيما مع طول فترة التعميد المؤرخ في ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٩م، وهو ما يثبت بطلان ادعائها بالاستحقاق، فضلًا عن ادعائها باستحقاق أتعاب المحاماة. ٥- وعليه تم إجراء المرافعة من قبل دائرة الاستئناف الثالثة بناء على الأسباب الواردة في اللائحة الاعتراضية، وعليه قررت ندب خبير هندسي في الدعوى، وعليه قام الخبير بالاطلاع على المستندات المقدمة من طرفي الدعوى، وقرر الخبير ما يلي: (أن المدعية لم تقدم للخبير أي مصادقات، أو فواتير، أو مستندات توريد وتسليم واستلام لأي كميات، أو مستندات إثبات تصنيع أي كميات غير التي وردتها وثبتت لها بصك الحكم الصادر بتاريخ ٢٧/ ٠٢/ ١٤٤٢هـ بالقضية رقم (٩٢٢١/١٤٤١)). كما قرر مخالفتها للبند الرابع من العقد المبرم بين طرفي الدعوى (ينظر للصفحة ٥ و٦ من التقرير)، وجاءت نتيجة تقرير الخبير بالتالي: (الطلب غير مقبول، المدعية لم تقدم فواتير أو مطالبات أو سندات استلام تدعم مطالبتها) (مرفق ٣: تقرير الخبير النهائي). ٦- وعليه تبين لمقام دائرة الاستئناف عدم صحة مطالبة المدعية بناء على ما تقدم، وعليه قامت بإلغاء حكم الدرجة الابتدائية بموجب الصك رقم (٤٣٣٦٦٠٢٤٦) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ، ومضمونه: (إلغاء حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الصادر في القضية رقم (٨٥٨٢) لعام ١٤٤٣هـ القاضي بـ (أولًا: إلزام (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة مبلغًا وقدره مليون ومائتان وستة وسبعون ألفًا. ثانيًا: إلزام (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة مبلغًا وقدره مائة ألف رال تمثل قيمة أتعاب المحاماة)، وذلك لوجاهة ما قدمه الخبير (مكتب (...) للاستشارات الهندسية)، وفق ما جاء في تسبيب دائرة الاستئناف الموقرة (مرفق ٤: حكم الاستئناف). ثانيًا: وجه الاستحقاق عن التعويض: يتضح مما سبق بطلان مطالبة المدعية لموكلتي، وحيث إنها نتيجة لذلك أقامت المدعى عليها مكتب محاماة مختص للمدافعة عنها، وتكبدت في سبيل ذلك أتعاب محاماة قدرها (١٤٦.٧٤٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريالًا؛ مما يتعين معه التعويض عما تكبدته ودفعته من أتعاب محاماة (مرفق ٥: عقد أتعاب المحاماة وإيصال السداد)، وهو الأمر المتقرر في المادة رقم (٢٦) من نظام المحاماة، ومادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية. ثالثًا: الطلبات: وعليه ومن خلال ما تقدم في حكم محكمة الاستئناف التجارية وتقرير الخبير النهائي فقد ثبت بطلان مطالبة المدعية وإقامتها للدعوى دون وجه حق؛ مما اضطرت معه موكلتي بالتعاقد مع مكتب محاماة للترافع والدفاع عنها وتكبدها تكاليف أتعاب محاماة بقيمة إجمالية قدرها (١٤٦.٧٤٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريالًا، والتي تعادل ما نسبته (١٠%) من قيمة المطالبة محل الدعوى شامل لضريبة القيمة المضافة وفق ما جرى به العرف، وما هو متقرر بموجب الأحكام القضائية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما في هذا من جبر للمتضرر بتعويضه عن الضرر الذي أصابه، وذلك بتحميل المدعى عليها ما تكبدته موكلتي من نفقات بسبب المدعى عليها، وعليه نطلب تكرمًا من فضيلتكم الحكم بما يلي: أصليًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٤٦.٧٤٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريالًا. احتياطيًا: تقدير الدائرة الموقرة لقيمة التعويض عن أتعاب المحاماة؛ استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية). وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: ١- اتفاقية/ عقد تقديم خدمات قانونية (تمثيل في دعوى)، بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، بين مؤسسة (...) للمقاولات ومكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، والمذيل بتوقيعهما. ٢- حوالة إلى مكتب (...) للمحاماة مؤرخة في ١٣/ ١١/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (١٤٦.٧٤٠) ريال. ٣- صك الحكم المؤرخ في ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثانية، في القضية رقم (٨٥٨٢) لعام ١٤٤٢هـ، والمقامة من شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ضد (...)، والذي انتهى في منطوقه إلى أولًا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (١.٢٧٦.٠٠٠) ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة. ٤- صك الحكم رقم (٤٣٣٦٦٠٢٤٦) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ، الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالرياض، في القضية رقم (٤٢٨٠٨٥٨٢)، والذي انتهى في منطوقه إلى أولًا: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، الصادر في القضية رقم (٨٥٨٢) لعام ١٤٤٣هـ. ثانيًا: رد الدعوى. ٥- تقرير الخبير النهائي في القضية رقم (٤٢٨٠٨٥٨٢)، والصادر عن مكتب (...) للاستشارات الهندسية. ٦- العقد المؤرخ في ٠١/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٩م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وختمهما. ٧- عقد تأسيس شركة (...) للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة)، والعقد المستقل لإدارة الشركة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثمّ جرى من الدّائرة سؤال المدّعية وكالةً الحاضرة عن المدّعية بوكالتها ذات الرّقم (...) عن دعواها فقدّمت نصها، وهي ذات الصحيفة المدونة بعاليه، ثمّ جرى من المدّعى عليه وكالة تقرير أنّه أجاب عن الدّعوى عبر الطّلبات على القضيّة، وبالاطّلاع عليها وجد أنّها على النّحو الآتي: مذكرة الرد الجوابية رقم (١) تعقيبًا على دعوى المدعي في القضية رقم: (٤٤٧٠٨٠٦٦٩٤). أولًا: ندفع بأن مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة جديرة بالرفض؛ لعدم ثبوت الكيدية أو الإضرار وكافة المستندات المقدمة من المدعي بهذه الدعوى لا ترقى إلى مرحلة البينة ولم تثبت الضرر أو الكيدية، حيث إن موكلتي كانت جادة في نزاعها مع المدعي في القضية الأصلية رقم: (٨٥٨٢) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، حيث إنه بموجب تعميد صادر من المدعي بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٩م سبق وأن قامت موكلتي بتصنيع وتجهيز عدد (١,٧٣٠) حبة حواجز من نوع ((...) ٩٠* ٤٣*٢٥٠) مسبقة الصنع، وفقًا للمواصفات المطلوبة من المدعى عليها بمبلغ قدره (١,٢٧٦,٠٠٠) مليون ومائتان وسبعة وستون ألف ريال، وقد طلبت موكلتي من المدعى عليها وأخطرتها بأن تدفع المبلغ المستحق بكافة الطرق الودية ولكن دون جدوى؛ الأمر الذي اضطر موكلتي لإقامة القضية رقم: (٨٥٨٢) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، وقد صدر حكم بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعي/ (...) بأن يدفع لموكلتي مبلغًا قدره (١,٢٧٦,٠٠٠) مليون ومائتان وسبعة وستون ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال أتعاب محاماة، إلا أن دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بالرياض قررت انتداب خبير هندسي، وعليه قامت موكلتي بدفع أتعاب الخبير الهندسي (مرفق١) -نأمل الاطلاع-؛ مما يؤكد جدية موكلتي في نزاعها مع المدعي، وانتهى الخبير الهندسي في تقريره إلى نتيجة مجحفة بحق موكلتي ومخالفة للحقيقة وللثابت من المستندات وللأصول والمعايير الفنية الهندسية، وزعم الخبير الهندسي أن موكلتي لم تقدم ما يثبت تصنيع كامل الكمية المتفق عليها بالرغم من عدم قيام الخبير الهندسي بإجراء معاينة فعلية حقيقية على أرض الواقع للتأكد من أن موكلتي قامت فعليًا بتصنيع وتجهيز كامل الكمية المطلوبة والمحددة من المدعي، وبناء على تقرير الخبير صدر حكم بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بالرياض بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الصادر في القضية رقم: (٨٥٨٢) لعام ١٤٤٢هـ والحكم مجددًا برد الدعوى. وحيث إن تحمل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي، وبما أن الثابت من خلال صك الحكم الصادر بين الطرفين أن الحق الذي كانت تدعيه موكلتي في القضية الأصلية محل نزاع بين الطرفين، ولكل أدلته وبيناته، ولكل منها حظه من النظر، وقد درست الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض أدلة موكلتي وتبين أن أدلة موكلتي لم توصلها للحق المدعى به، وحيث إن حق التقاضي مكفول ومتاح للجميع، ولا يضار من طالب به بمطالبته، كذلك لم يثبت في القضية الأصلية رقم: (٨٥٨٢) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض ما يدل على الظلم أو الإضرار أو الكيدية ضد المدعي، كذلك لم يثبت في القضية الأصلية وجوب تضمين موكلتي بأتعاب المحاماة التي يطالب بها المدعي لعدم توافر ثبوت الكيدية أو الاضرار، ولأن براءة الأصل براءة الذمة وحيث إن التعويض عن أتعاب المحاماة المطالب به من جانب المدعي لم ينتج عن عمل غير مشروع من قبل موكلتي في القضية الأصلية ولم تتحقق به أركان التعويض وهي ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر؛ وفقًا لما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٥٤/٥٥-١٣): أن من خاصم ظانًا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقًا ويحتمل خلافه فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية ، وعليه تكون مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة جديرة بالرفض؛ لعدم ثبوت موجبها، وكافة المستندات المقدمة من المدعي لا ترقى إلى مرحلة البينة ولم تثبت الضرر الواقع إن صح، حيث إن الأصل أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر، باعتبار أن مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق؛ مما يتعين معه رفض مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة عن القضية الأصلية. ثانيًا: ندفع بانتفاء جميع أركان دعوى التعويض عن أتعاب المحاماة المقامة من المدعي: حقيقة طلب المدعي في هذه الدعوى هي أتعاب محاماة، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثم يتعين التحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث باستعراض أوراق في القضية الأصلية رقم: (٨٥٨٢) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض يتضح أنها خالية عن أي دليل يثبت خطأ موكلتي وتسببها بخسائر للمدعي، ذلك أن جل ما قامت به موكلتي المدعى عليها في القضية الأصلية هو المطالبة القضاء لها بإلزام المدعي بسداد بمبلغ قدره (١,٢٧٦,٠٠٠) مليون ومائتان وسبعة وستون ألف ريال قيمة قيام موكلتي بتصنيع وتجهيز عدد (١,٧٣٠) حبة حواجز من نوع ((...)٩٠* ٤٣*٢٥٠) مسبقة الصنع، وفقًا للمواصفات المطلوبة من المدعى عليها، فيتبين جليًا أن دعوى التعويض والمسؤولية تتهاوى؛ لعدم ثبوت ركن الخطأ من موكلتي, وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، وذلك مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ، وبالتالي فإن دعوى المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة حرية بالرفض. لذا وبناء على جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالآتي: الحكم برفض دعوى المدعي . اهـ، وعند هذا الحدّ؛ رأت الدّائرةُ كفايةَ مُرافعات الدّعوى للفصل فيها، فقرّرت إقفال باب المرافعة، ثمّ أعلنت حكمها التّالي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن أتعاب المحاماة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة التاسعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤٦.٧٤٠) ريال، أتعابًا للمحاماة؛ وذلك عن القضية رقم (٨٥٨٢) لعام ١٤٤٢هـ، والذي ألغي من دائرة الاستئناف بالصك رقم (٤٣٣٦٦٠٢٤٦) لصالحها. وبما أنّ طلب أتعاب المحاماة فرعٌ عن دعوى التّعويض، ولـمّا كان أساسُ الحكم بها مبنيًّا على ثبوت أركانه من خطأ وضرر وعلاقةٍ سببيّة، ولـمّا كان طلب المدّعى عليها في دعواها الأصليّة مبنيًّا على أساس، ولم يظهر فيه الكيديّة ولا التّعدّي، وإنّما فيه ممارسةٌ للحقّ المشروع بالتّرافع، إذ دلّ على ذلك أنّ الحكم الابتدائيّ أتى على وفق طلبهم، فإنّ ذلك يخلّ بركّن العدوان؛ الأمر الذي تختلُّ معه دعوى التّعويض، ويتّجه الحكم إلى ما يرد في منطوق هذا الحكم. لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدّائرةُ برفض هذه الدّعوى. وجرى إعلان الحكم، وإفهام الحاضرين بأنّ هذا الحكم حكمٌ ابتدائيٌّ للمحكوم عليه حقّ الاعتراض عليه بالاستئناف، في مدّةٍ تبدأ من يومِ تسليم صكّ الحكم وأمدُها ثلاثين يومًا، وعند عدم الاعتراض يكتسبُ الحكمُ القطعيّة بمضيّ المدّة، ففهم كلٌّ منهم ذلك وبالله التّوفيق وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430876537 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470806694 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (146.740) ريال، أتعابًا للمحاماة؛ وذلك عن القضية رقم (8582) لعام 1442هـ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله:1- الدائرة رفضت دعوى موكلتي تحت تسبيب، أن طلب المدعى عليها مبنيًّا على أساس، ولم يظهر فيها الكيدية ولا التعدي وإنما فيه ممارسة للحق المشروع بالترافع، وهذا التسبيب لا يتوجه؛ إذ ظهر من خلال تقرير الخبير الذي أقامته دائرة الاستئناف الموقرة عدم صحة زعم شركة (...) في ادعاءها، حيث أثبت تقرير الخبير أن المدعى عليها لم تقدم أي مستندات أو مصادقات تثبت التوريد أو الاستلام، وبالتالي ظهور التعدي مما يترتب عليه عدم أحقية المدعى عليها في إقامتها للدعوى، مما يتوجب معه استحقاق للتعويض عن أتعاب المحاماة، بما يتضح معه لزوم تسديد خلل وقصور حكم الدائرة الابتدائية فيما انتهت إليه.2- أن الدائرة استندت في حكمها على الحكم الابتدائي الذي أصدرته مسبقاً، وأغفلت حكم محكمة الاستئناف، الذي ألغى حكمها، وهذا قصور إذ المتعين اعتبار الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف.3- أن الدائرة الابتدائية سبق وأن حكمت بأتعاب محاماة لصالح المدعى عليها بقيمة قدرها (100.000) مائة ألف ريال، بمجرد إقامتها للدعوى، ومن باب أولى وأحرى الحكم بالتعويض عما تكبدته موكلتي بعد ثبوت ذلك بشكل نهائي من خلال حكم محكمة الاستئناف.4- أن الدائرة الابتدائية لم تقم بتمكيننا بالرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليها، وقررت إقفال باب المرافعة بما يخالف إعمال مقتضى النظر القضائي، إما بتقرير الإكتفاء أو بإتاحة الرد، إذ تضمنت مذكرتها إعادة أمور مغلوطة من زعمها الإخطار بكافة طرق الودية وهو ما فنده تقرير الخبير، وخلط الدعوى بدعوى سابقة مغايرة وقد تم الرد عليها خلال المرافعة لدى الدائرة الابتدائية.5- أنه من المتقرر أنه يتوجب أن تكون إقامة الدعاوى وفق صحيح الشرع والنظام، وإذا تبين خلاف ذلك توجب استحقاق التعويض للمتضرر من تلك الدعاوى التي تخالف صحيح الشرع والنظام، والضرر يجب رفعه وجبره، وهو الأمر الثابت بهذه الدعوى الماثلة لكم.الطلبات:- بالشكل: قبول الاعتراض لتقديمه في الموعد النظامي، وإجراء المرافعة.- بالموضوع: إلغاء حكم الدرجة الأولى، وإلزام المستأنف ضدها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، بدفع أتعاب محاماة وقدرها (146.740) مائة وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون ريال، واحتياطياً: تقدير الدائرة الموقرة لقيمة التعويض عن أتعاب المحاماة استناداً للمادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 19/10/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430732965 وتاريخ 27/08/1444 هـ في القضية رقم 4470806694 والقاضي برفض هذه الدّعوى وبالله التوفيق.