حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430961912

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430961912

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470494625 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430961912 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم4470494625 لعام 1444هـ المدعي: الشركة الخليجية لانظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه: مؤسسة دار البارز للتجاره لصاحبها عمار محمد ذو القرنين الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة ياسين خالد ياسين خياط صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أن موكلته قد باعت على المدعى عليها مواد بلاستيكية بثمن وقدره (250.000) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة 22/06/1444ه حضر وكيل المدعية/ خالد خياط سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442124616)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ عبد السلام المشعل سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433196335)، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بما يلي (الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة حيث أن مطابقة الرصيد المرفقة لم تستند على السجل التجاري للمؤسسة وإنما التعامل مع شركة دار البارز وموكلتي مؤسسة دار البارز وهي المدعى عليها في الدعوى الماثلة أمامكم ولا يخفى على فضيلتكم من اختلاف الكيان القانوني بين المؤسسة والشركة آمل ملاحظة ذلك. الرد موضوعاً: ما جاء من تعاقد موكلي مع المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً، وما ورد في مطابقة الرصيد المذكورة فإنها لا تستند إلى ختم الشركة ولا توقيع المدير العام ولا يعود التوقيع لأي مسؤول حيث أنه توقيع مصطنع (عبر الجوال) كما هو موضح لفضيلتكم ولم يحمل ختم الشركة وعليه فإنه لا يوجد تعاقد ولا يوجد بيان بالتوريد بين المدعي والمدعى عليها ولا يوجد كشف تسليم ولا يوجد أي بينة وعليه فإني أطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم صحتها والله يحفظكم ويرعاكم) وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للإجابة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى... تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية لم يقدم ما استمهل من أجله وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح والصحيح أنه يوجد تعامل مع المدعى عليها ولدى موكلته ما يثبت ذلك فسألته الدائرة عن سبب عدم تقديمها قبل الجلسة فذكر بأنه حصل تأخير من موكلته ولم تقم بتزويده بالمستندات إلا متأخرة ويعتذر عن ذلك فجرى إفهامه بأن الدائرة أمهلته بما فيه الكفاية لتقديم الرد ولم يتقدم به فذكر بأن الدائرة طلبت في الجلسة الماضية تقديم الرد في الجلسة القادمة وباستعراض محضر الجلسة السابقة معه تراجع عما ذكر وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها مؤسسة دار البارز بدفع مبلغ قدره مئتان وخمسون ألف ريال مقابل بيع بضاعة للمدعى عليها وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه، ولما كان بحث شروط الدعوى متعلقًا بالولاية القضائية وسابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويجب على الجهة غير المختصة التصدي لها لكون ذلك من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها بناءً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن المدعية تخاصم المدعى عليها وقد أرفق وكيلها في صحيفة الدعوى ما يثبت التعامل مع المدعى عليها وهي مطابقة الرصيد وقد دفعت المدعى عليها بعدم التعامل مع المدعية وما جاء في مطابقة الرصيد إنما صدر من شركة دار البارز وليس من المؤسسة المدعى عليها فإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر للدائرة أن المدعية قد أخلت بشرط من شروط الدعوى المقررة فقهًا وقضاءً وبيان ذلك أنها تقدمت بدعواها الماثلة ضد من ليس لها صفة فيها إذ الصفة متحققة لشركة دار البارز ومن المعلوم أن كيان الشركة مستقل عن كيان المؤسسة وبالتالي فإن المدعية يصدق عليها أنها أخلت بشرط الصفة وقد استبان للدائرة أنها لا يمكن أن تسير في هذه الدعوى باختلال هذا الشرط الذي لم تنهض به المدعية بنفسها ولا صفة للمدعى عليها وقد أمهلت الدائرة وكيل المدعية مدة رابية عن المدة الكافية لمثل استمهاله بتقديم الجواب على ما دفع به وكيل المؤسسة المدعى عليها ولم يقدم شيئًا حتى انعقاد الجلسة وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430961912 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم4470494625 لعام 1444هـ المدعي: الشركة الخليجية لانظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه: مؤسسة دار البارز للتجاره لصاحبها عمار محمد ذو القرنين الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال نظير بيع مواد بلاستيكية]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [عدم قبول هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ أن الحكم ــ محل الاستئناف ــ استند إلى أقوال وكيل المدعى عليها المرسلة بأنه لا يوجد تعامل بين المدعية والمدعى عليها، حيث استغل وكيل المدعى عليها الخطأ الإملائي في مصادقة الرصيد ودفع بعدم صفة موكلته في الدعوى للتهرب من سداد مستحقات المدعية، وأن موكلته يؤكد صفة المدعى عليها وقد استعداد وكيلها بتقديم مصادقة رصيد سابقة لهذه المصادقة وهي مختومة بختم المدعى عليها إلا أن الدائرة رفضت الطلب بإبراز المصادقة أثناء الجلسة...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها ورأت الدائرة فتح المرافعة فيها، وعليه فقد أفهمت طرفي الدعوى بأن عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما إلى حد الاكتفاء بأن تجيب المستأنف ضدها عن لائحة الاستئناف المرفوعة من المستأنف تفصيلًا خلال ثلاثة أيام من هذه الجلسة، ثم تجيب المستأنفة عن مذكرة المستأنف ضدها بما لديها خلال ثلاثة أيام من إيداع ذلكم الجواب، ثم ترد المستأنفة على ذلكم الرد خلال يومين فقط، ويكون ذلك عن طريق منصة ناجز على أن يقرر طرفا الدعوى اكتفاءهما قبل موعد الجلسة القادمة بيومين على الأقل، ومن لم يلتزم بذلك فستفرض عليه غرامة قدرها عشرة آلاف ريال استناداً على الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وستعده الدائرة مكتفيًا وتحجز القضية للدراسة بما فيها من أوراق ومستندات، فالتزم طرفا الدعوى بذلك، وفي جلسة أخرى حضر طرفا الدعوى عن بُعدٍ عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى الاطلاع على المذكرات المودعة من طرفي القضية، وأولها: مذكرة مقدمة من المستأنف ضدها ردًا على لائحة الاستئناف مضمونها الآتي:(أولًا: نتمسك بما سبق أن قُدم حيث أن أصل التعامل السابق لا يدخل في محل النزاع حيث إنه مستند صحيح ومختوم بختم المؤسسة التابعة لموكلي والمقامة الدعوى ضدها. ثانيًا: المستند المقدم مؤخرًا المدون فيه مبلغ قدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال، مجانب للصواب ولا يصح القياس به على السابق؛ إذ إنه لا يحمل الختم الرسمي للمؤسسة ولا يحمل توقيعًا حقيقيًا بل هو توقيع مصطنع ببرنامج أو بنحوه...إلخ)، وثانيها: مذكرة مقدمة من المستأنفة جوابًا على مذكرة المستأنف ضدها مضمونها الآتي:(نجيب عما ورد في المذكرة أعلاه، وذلك على النحو الآتي/ أولًا: أقر وكيل المدعى عليها بصحة المستند المقدم مؤخرًا أمام هذه الدائرة وهو مصادقة المديونية المؤرخة في 30/06/2020م بمبلغ قدره (260،000) ريال بالرغم من أن المستند يحمل اسم (شركة دار البارز للتجارة)، وهو ما كانت تنكره المدعى عليها، حيث دفعت بعدم وجود أي تعاملات تجارية بينها وبين المدعية استنادًا إلى الاختلاف بين المؤسسة والشركة مستغلةً الخطأ الإملائي في مصادقة المديونية المؤرخة في 31/12/2020م وأنكرت التوقيع المنسوب لها بالرغم من تماثل التواقيع في جميع المصادقات المقدمة من المدعية، وحيث نصت المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، فإن مصادقة المديونية المؤرخة في 30/06/2020م بمبلغ قدره (260،000) ريال مستندًا صحيحًا وملزمًا للمدعى عليها. ثانيًا: دفعت المدعى عليها بأن التعامل محل المصادقة هو تعامل سابق لا يدخل في محل النزاع، ولم تقدم البينة المعتبرة شرعًا ونظامًا على هذا الدفع، حيث أن التعامل التجاري بين المدعية والمدعى عليها هو تعامل واحد وما جرى عليه العمل بين التجار توقيع مصادقات المديونية خلال فترات زمنية وذلك لاستكمال الدفاتر المحاسبية الخاصة بكلا الطرفين. ثالثًا: أنكرت المدعى عليها المستند المقدم من المدعية وهو مصادقة المديونية المؤرخة في 31/12/2020م بمبلغ وقدره (250،000) ريال ولم تقدم البينة المعتبرة على عدم صحة المستند) ا.هـ وثالثها: مذكرة مقدمة من المستأنفة ضدها ردًا على مذكرة المستأنفة ونصها الآتي:(موكلتي تقرر الاكتفاء بما قدمت والتمسك به) ا. هـ. ثم إن الدائرة سألت وكيل المدعى عليه (المستأنف ضده) عن المصادقة ــ التي تستند إليها المدعية في هذه الدعوى وهي بمبلغ قدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال ــ، هل يدعي تزويرها؟ فأجاب بقوله: نعم موكلتي تدعي تزويرها، فسألته الدائرة، هل لدى موكلته بينة على التزوير؟ فأجاب بقوله: لا ليس لدينا بينة على التزوير، هكذا أجاب. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وما جرى أمام هذه الدائرة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ بما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر؛ ذلك أن ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن مطابقة الرصيد موجهة لشركة (دار البارز) وليس لمؤسسة (دار البارز) دفع يتعلق ببينة الدعوى وليس بصفة المدعى عليها، بمعنى أنه ما دام المدعي وجه دعواه تجاه المدعى عليها في عقد فإن على الدائرة في محكمة أول درجة أولاً - في سبيل التحقق من الصفة - أن تتحقق من أن طرفي الدعوى هما طرفا الالتزام ثم تطلب البينة، وأما أن تستند الدائرة في الصفة على مطابقة الرصيد فهذا مما لا توافق عليه؛ لأنه قد يتم تقديم بينة أخرى على المطالبة؛ الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى قبول الدعوى من حيث الصفة، وأما من جهة مستند هذه الدعوى فإن المدعية قدمت لإثبات دعواها المصادقة الموصوفة في حكم أول درجة التي تضمنت المصادقة على رصيد بالمبلغ ــ محل الدعوى ــ موقعة من المدعى عليها وهذا القدر كافٍ في إثبات دعواها؛ لأنه من المتقرر قضاء أن التوقيعات تعبر عن إرادة أصحــابها ما لم يثبت خلاف لك، وهو ما جرى عليه العرف التجاري، وبما أن المادة (31) من نظام الإثبات نصت في فقرتها (2) على أن تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة ، ولاطمئنان الدائرة إلى المصادقة المشار إليها، لا سيما مع غياب دفع المدعى عليها لهذه المصادقة دفعًا موضوعيًا؛ وبما أن أنكار وكيل المستأنف ضدها منحصر في دفعه بتزوير تلك المصادقة؛ وبما أن المدعى عليها ليس لديها بينة على التزوير؛ وبناء على الفقرة (2) من المادة (39) من نظام الإثبات التي قررت أن عبء الإثبات على مدعي التزوير؛ ولأن حكم الدرجة الأولى في عدم قبول الدعوى لعدم الصفة حكم لم تصل له الدائرة في محكمة أول درجة إلا بعد دخولها في الموضوع، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوق حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا: إلغاء حكم الدائرة [السابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430676026) وتاريخ 28 /8 /1444هـ. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ مؤسسة دار البارز للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ عمار محمد ذو القرنين بالهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن تدفع لــ: شركة الخليجية لأنظمة التعبئة والتغليف ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث