حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430732424

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470786704/1444
رقم الحكم:4430732424
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470786704 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430732424 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٦٧٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه: تقدم بصفتي وكيل حصري وكالة تجارية في (...)، لـ/وكالة (...)للتوزيع، بعقد غير ساري يبدأ من ١٤٤٠/٠٣/١٠هـ إلى ١٤٤١/٠٣/٢١هـ، مع (...)، وموطن الموكل السعودية، مسجل لدى وزارة التجارة برقم (...)، وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٠هـ، بنسبة عمولة (٥٠ %)، ونظرًا لـ/اصبح موكلي بموجبه الوكيل الوحيد لمنتجات المدعى عليها وهي كراتين المياه المعلبة، وذلك في منطقة (...) وتحديداً (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٠هـ -تقريباً-، وعليه أطلب ١- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغرر) ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بالعقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٠هـ، مما تسبب بـ(استحالة تنفيذ العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بيع ذات المنتجات) ومقدار التعويض المطلوب (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة في هذا اليوم عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليهما / (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وقدمت مذكرة افيد فضيلتكم انه سبق لموكلي إبرام عقد وكالة تجارية بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٨م مع المدعى عليها والذي اصبح موكلي بموجبه الوكيل الوحيد لمنتجات المدعى عليها وهي كراتين المياه المعلبة، وذلك في منطقة (...)وتحديداً (...) ، الا ان المدعى عليها بعد توقيع العقد قد مانعت تسليم موكلي نسخه منه، وبعد ذلك اشترى موكلي [عدد ٣٢٠٨ ثلاثة الاف ومئتان وثمانية كرتون مياه معلبه] من المدعى عليها [بقيمة ٢٥٦٦٤ خمسة وعشرون الف ريال وستمائة وأربعة وستون ريال، وقيمة توصيل البضاعة هي ٣٩٣٦ ثلاثة الاف تسعمائة وستة وثلاثون ريال، والاجمالي هو مبلغ وقدرة ٢٩٠٠٠ تسعة وعشرون الف ريال] وتم احتساب قيمة كرتون المياه الواحد بـ ٨ ريال على ان يبيعه موكلي بقيمة ١٢.٥ ريال، ولم يتم الاتفاق على مدة الوكالة او كيفية تجديدها. واستناداً على المادة السادسة والاربعون من نظام المحاكم التجارية التي نصت على لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها. ب- أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج- ألا يكون لها طابع السريَّة وعليه اطلب من المدعى عليه تزودي بعقد الوكالة التجارية المبرم بين موكلي والمدعى عليه لتحرير الدعوى بشكل سليم. وبسؤالها هل تم اللجوء للمصالحة ؟ فقررت عدم لجوء موكلها وتكتفي بالإخطار المقدم وبسؤالها عن صفة المدعى عليهم فأجابت بأن المؤسستين المدعى عليهما مالكها شخص واحد ولا تعلم مع أيهما تم التعاقد وبعد اطلاع الدائرة على الاخطار تبين بأن مجموع المبلغ المطالب به قدره (٨٠.٠٠٠ ريال) بينما ما ورد في صحيفة الدعوى مبلغ المطالبة قدره (١٨٠.٠٠٠ ريال) وبسؤالها عن سبب اختلاف ذلك ؟ قررت بأنه بعد اخطار المدعى عليه تبين وجود مبالغ إضافية يستحق موكلي التعويض عنها وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ومنها وجوب إخطار المدعى عليه كما نص على ذلك نظام المحاكم التجارية في المادة رقم ١٩ من النظام والمادة رقم ٧٠ و٧١ من اللائحة التنفيذية، على أنه يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة، ولما كان المدعي قدم إخطار غير مكتمل فمبلغ المطالبة يختلف عما ورد في صحيفة الدعوى كما أنه موجه لشركة والمدعى عليه مؤسسة- والحالة هذه - تعتبر دعوى المدعية غير مستوفية لما نص عليه النظام واللائحة، وبما أن المادة رقم ٧٢ من لائحة نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة وذلك بعدم قبول الدعوى لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث