حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430719530

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470785538/1444
رقم الحكم:4430719530
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470785538 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430719530 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470785538 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 21/08/1444هـ وفيها حضر/ (.....) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (....)، كما حضر/ (....) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (....)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [تعاقد موكلي فهد مع المدعى عليه بتاريخ 12/8/1438هـ بموجب عقد استثمار وتم تسليم المدعى عليه بملغ وقدرة (90000) على ان يقوم في استثمارها في مجال التقسيط وان نسبة الأرباح الخاصه بالمدعي 80بالميه والمدعى عليه 20 بالميه وبعد مراجعة المدعى عليه تكراراً تحقق لدي عدم استثمار المبلغ وتم الاتفاق بموجب إقرار بتاريخ 16/8/1444هـ ان يوم المدعى عليه ارجاع اصل الاستثمار (90000) وستلم موكلي (3000) فقط، اطلب الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة (87000) حالاً]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الدّعوى؟ فأجاب بما نصه: [ردآ على دعوى المدعي (....) ضد (مؤسسة(....) فإنني ابين لفضيلتكم ان المدعي سلم للمؤسسة مبلغ (90000) تسعون الف ريال سعودي كماذكر في صحيفة دعواه واستلم من المؤسسة (3000) ثلاثة الاف ريال سعودي والمتبقي له (87000) سبعه وثمانون الف ريال سعودي وقد تعرضت المؤسسة لتعثر الكثير من عملائها عن السدد مما أدى بها لعدم مقدرتها على السداد) هذا ما لزم يضاحه لفضيلتكم بخصوص هذه الدعوى]. ثم قرر اطراف الدّعوى الاكتفاء بما تقدم؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (3) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه بتاريخ 12/08/1438هـ سلم للمدعى عليها مبلغًا قدره (تسعون ألف ريال) كرأس مال من أجل المضاربة بها في مجال البيع بالتقسيط، وأنّه استلم منها مبلغًا قدره (ثلاثة آلاف ريال) وتبقي منها (سبعة وثمانون ألف ريال) لذا أقام المدعي دعواه الماثلة بغية إلزام المدعى عليها بأن تعيد له المتبقي من رأس المال، ولأن وكيل المدعى عليها صادق على ما ورد في الدعوى وأقر بما فيها، ولأنّ الإقرار المشار إليه آنفًا يُعد إقرارًا قضائيًا وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الرابعة عشرة) من نظام الإثبات، ولأن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وفقًا للمادَّة (السابعة عشرة) من ذات النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ به، والمحكم بموجبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من الخسارة؛ لأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى منطوق الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام/ (....) الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع لـ/ (....) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (87.000) سبعة وثمانون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث