حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430935893

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439144201/1443
رقم الحكم:4430935893
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144201 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430935893 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439144201 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه تم الاتفاق بين موكلتها (شركة (...)) مع المدعى عليها (شركة (...)) على أن تقوم موكلتها بتوريد زيوت للمدعى عليها وذلك بناء على طلب فتح حساب لشراء زيوت تشحيم موقع من المدعى عليها، وذكرت بأن موكلتها قامت بتسليم المدعى عليها البضاعة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبالغ المستحقة رغم المطالبة المتكررة بذلك، حيث بلغت المبالغ المستحقة في ذمتها لموكلتي مبلغ قدره (68,208,16) ثمانية وستون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وستة عشر هللة، وانتهت في طلبها إلى طلب ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً مقداره (68,208,16) ثمانية وستون ألف ومائتان وثمانية ريالات وستة عشر هللة. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (15000) خمسة عشر ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: 1-طلب فتح حساب صادر على مطبوعات المدعية ومصدق عليه من الغرفة التجارية. 2- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية للفترة من 01/ 01/ 2019م إلى 03/ 12/ 2020م بإجمالي مبلغ (68,208,16) ثمانية وستون ألف ومائتان وثمانية ريالات وستة عشر هللة. 3- أمر شراء رقم (09663) وتاريخ 28/ 07/ 2019م صادر على مطبوعات المدعى عليها. 4- أمر شراء رقم (09572) وتاريخ 30/ 06/ 2019م صادر على مطبوعات المدعى عليها. 5- الفواتير التالية: الفاتورة رقم (702) بمبلغ قدره (19.687.50) تسعة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة والموقعة من المدعو ...، والفاتورة رقم (750) بمبلغ وقدره (8.242.50) ثمانية آلاف ومائتان واثنان وأربعون ريالاً وخمسون هللة والموقعة من المدعو (...)، والفاتورة رقم (789) بمبلغ قدره (1.837.50) ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة والموقعة من المدعو (...)، والفاتورة رقم (656) بمبلغ قدره (15.655.50) خمسة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً وخمسون هللة والموقعة من المدعو (...)، والفاتورة رقم (775) بمبلغ قدره (1.365) ألف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال موقعة من المدعو صدام، والفاتورة رقم (776) بمبلغ قدره (17.325.16) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً وستة عشر هللة موقعة من المدعو صدام، والفاتورة رقم (726) بمبلغ قدره (4.095) أربعة آلاف وخمسة وتسعون ريال والموقعة من المدعو .... 6- أوامر التسليم الأتية: أمر التسليم رقم 220 وتاريخ 01/ 07/ 2019م، وأمر التسليم رقم 220 وتاريخ 03/ 07/ 2019م، وأمر التسليم رقم 220 وتاريخ 22/ 07/ 2019م، وأمر التسليم رقم 220 وتاريخ 30/ 07/ 2019م، وأمر التسليم رقم 220 وتاريخ 05/ 08/ 2019م، وأمر التسليم رقم 220 وتاريخ 19/ 08/ 2019م، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/ 09/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها، وحصرت البينات في الآتي: 1/ فواتير 2/ أوامر شراء 3/ أوامر تسليم 4/ كشف حساب 5/ طلب فتح حساب. وبعرض الدعوى على المدعى عليه قدم مذكره نصها: (جوابا على الدعوى: إن موكلتي قد تقدمت بطلب فتح حساب لشراء زيوت من المدعية بتاريخ 26/6/2019م بموجب نموذج الطلب المرفق وقد طلبت من المدعية عدة مرات أن تسلمها الزيوت ولكن المدعية لم تسلم موكلتي طلباتها، وعليه فليس للمدعية أي مستحقات مالية على موكلتي.) ا.هـ، وحصر دفوعها فيما ورد في جوابه الآنف. وحصر بيناته في الآتي: 1/ طلب فتح الحساب 2/ عدم وجود بينة تثبت استلام الزيوت من قبل موكلتي. ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء بما قدم، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/ 10/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم قررت الدائرة توجيه السؤال التالي لوكيلة المدعية: ما علاقة الشركة المدعى عليها بشركة (...) المذكورة في المستندات المقدمة؟ مع إرفاق الجواب وكافة ما يؤيده عن طريق النظام، قبل موعد الجلسة القادمة، ففهمت وكيلة المدعية المطلوب، ولإمهالها قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/ 12/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت مذكرة بتاريخ 25 / 12 / 1443هـ، وقد تم إرفاقها بملف القضية الإلكتروني، ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/ 02/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، واكد المدعى عليه وكالة على أن موكلته لم تستلم البضاعة محل الدعوى، وأن المستندات المقدمة ليس عليها اعتماد موكلته، وأن مرفق (طلب فتح الحساب) الذي هو مرجع التعامل بين الطرفين قد اشترط لصحة استلام البضاعة التوقيع والختم الرسمي من الشخص المخول في الطلب، وهو: (...)، ثم عقبت المدعية وكالة بأن بعض الفواتير مذيلة بختم المدعى عليها كما أنها أصدرت أمر شراء لاحق ؛ مما يدل استلام البضاعة بأمر الشراء الأول، وأن الموظفين التابعين للمدعى عليها، هم من استلم البضاعة، وقاموا بالتوقيع نيابة عنها، فطلبت منها الدائرة عمل بيان بعدد ومبالغ الفواتير المعتمدة بالختم وتوضيح مجموع مبالغها، وكذلك الفواتير المذيلة بالتوقيع وذكر اسم وصفه من أجراه، ثم ذكر المدعى عليه وكالة أن تعدد أوامر الشراء كان بسبب عدم استلام البضاعة، فتكرر إصدار أمر الشراء في ذات التعامل، فسألته الدائرة هل اشير في الثاني أنه مكرر أو ألغى الأول، فأجاب: لا، وبناء عليه رفعت الجلسة، ثم عقب وكيل المدعى عليها بمذكرة نصها" بالإضافة إلى ما أوردناه في المذكرة من أدلة عدم استلام موكلتي للبضاعة محل الدعوى فإن ما احتجت به المدعية وكالة من أن اصدار موكلتي لأمري شراء بتاريخ 30/6/2019 وتاريخ 28/7/2019 قرينة دالة على استلامها للبضاعة؛ لا يمكن الاعتداد به، لتعارضه مع اتفاق الطرفين المنصوص عليه في طلب فتح الحساب الذي نص على آلية استلام البضاعة بالتوقيع على استلامها من قبل الشخص المفوض، ويتعارض مع المنطق حيث ان عدد الفواتير المقدمة في هذه الدعوى من المدعية (7) فواتير بتواريخ (1/7/2019، 14/7/2019، 22/7/2019، 30/7/2019، 5/8/2019، 5/8/2019، 20/8/2019م) مقابل أمري شراء بتاريخ (30/6/2019، 28/7/2019)، فلو كانت موكلتي قد استلمت البضاعة بموجب أمري الشراء لكانت أصدرت لكل فاتورة أمر شراء، ولتطابقت أصناف المبيع في أوامر الشراء مع تلك الواردة في الفواتير ولكن أوامر الشراء الصادرة من موكلتي لا تتطابق مع الفواتير لا من حيث العدد ولا المحتوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/ 03/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن طلب الدائرة منها في الجلسة السابقة وهو(بيان بعدد ومبالغ الفواتير المعتمدة بالختم وتوضيح مجموع مبالغها، وكذلك الفواتير المذيلة بالتوقيع وذكر اسم وصفه من أجراه)، أرفقت ما طلب منها صباح هذا اليوم ونصها" أولاً / ردّاً على ما جاء على أقوال المدعى عليها: - إنّ المدعى عليها قامت بعد طلب "فتح حساب" لشراء زيوت المؤرخ في 26/9/2019م بإصدار أمر شراء مؤرخ في 30/6/2019م وبالفعل قامت موكلتي المدعية بتسليم البضاعة بدلالة استلامها من أشخاص يعملون لدى المدعى عليها وهم المدعو/ ...، والمدعو/ صدام، والمدعو/ (...)، وتوقيعهم على الفواتير. علماً بأنّ تواريخ استلامهما للفواتير تلي تاريخ أمر الشراء المذكور والتي تزعم المدعى عليها أنّها طلبت أكثر من مرة من الموكلة تسليمها للزيوت لكنّها لم تقم بذلك. 1- إنّ المدعى عليها قامت بإصدار أمر شراء جديد مؤرخ في 28/7/2019م ويختلف إختلافاً كليّاً عن السابق، الأمر الذي يؤكّد أنّ المدعى عليها قد استلمت البضاعة التي تخص أمر الشراء السابق ولو كان عكس ذلك لما قامت بإصدار أمر شراء آخر وألغت التعامل مع الموكلة. علماً أنّ الجهة المدعى عليها لم تعترض (بعد إصدارها لأمر الشراء الأخير) عن الفواتير السابقة والتي تم استلامها من قِبل المدعوين المذكورين. 3- إنّ القاعدتين الفقهيتين (المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه) و(التابع تابع) تؤكدان بشكل قاطع إنّ مسؤولية تسليم البضاعة من عدمها تقع على المدعوين المذكورين المومأ إليهم سابقاً (...) و(...) و (...) باعتبارهم يعملون لدى المدعى عليها، ويحق لها الرجوع عليهم لمطالبتهم بمبالغ البضاعة المستلمة إن لم يقوموا بذلك فعلاً. ثانياً / بناء على طلب فضيلتكم بعمل بيان بعدد ومبالغ الفواتير المعتمدة بالختم ومجموع مبالغها وكذلك الفواتير المذيلة بالتوقيع فإننا نذكرها وفق الاتي: الفواتير المذيلة بختم المدعى عليها: 1- فاتورة رقم (702) بمبلغ قدره (19.687.50) تسعة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة والموقعة من المدعو (...). 2- فاتورة رقم (750) بمبلغ وقدره (8.242.50) ثمانية آلاف ومائتان واثنان وأربعون ريالاً وخمسون هللة والموقعة من المدعو (...). 3- فاتورة رقم (789) بمبلغ قدره (1.837.50) ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة والموقعة من المدعو (...). وبذلك تصبح مجموع الفواتير الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها مبلغ قدره (29.767.50) تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة. الفواتير المذيلة بالتوقيع: 1- فاتورة رقم (656) بمبلغ قدره (15.655.50) خمسة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً وخمسون هللة والموقعة من المدعو (...). 2- فاتورة رقم (775) بمبلغ قدره (1.365) ألف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال موقعة من المدعو (...). 3- فاتورة رقم (776) بمبلغ قدره (17.325.16) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً وستة عشر هللة موقعة من المدعو صدام. 4- فاتورة رقم (726) بمبلغ قدره (4.095) أربعة آلاف وخمسة وتسعون ريال والموقعة من المدعو .... وبذلك تصبح مجموع الفواتير الموقعة من المدعى عليها مبلغ قدره (38.440.66) ثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريال وستة وستون هللة. وبعرضه على وكيل المدعى عليه استمهل للرد عليه فأمهلته الدائرة (5)خمسة أيام لإرفاقه عن طريق النظام ورفعت الجلسة، ثم عقب وكيل المدعى عليها بمذكرة نصها" رداً على مذكرة المدعية وكالة المقدمة في تاريخ 8/3/1444 قد أقرت المدعية وكالة أن آلية استلام البضاعة لا تكون بموجب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها، حيث أفادت بأن استلام البضاعة كان بموجب التوقيع أو الختم على الفواتير الصادرة منها وهذا هو الصحيح، ولكن الحقيقة أن المدعى عليها لم تستلم أي بضاعة من المدعية على الاطلاق ولم تقدم المدعية دليلاً يصلح لإثبات ما تدعيه فهي تدعي أنها سلمت البضاعة لأشخاص وهم (المدعو/ (...)، والمدعو/ (...)، والمدعو/ (...)) والمدعى عليها تنكر أن يكون هؤلاء الأشخاص قد مثلوها في التعامل مع المدعية أو أن يكونوا مستأجرين لديها على الاطلاق كما أنها تنكر الختم الذي ذيلت به بعض الفواتير التي قدمتها المدعية وقد ذكرت ذلك في مذكراتها السابقة. أما استدلال المدعية وكالة بإصدار المدعى عليها أمري شراء على استلامها للبضاعة فهو كما أوضحنا في المذكرة التعقيبية المؤرخة في 6/3/1444 هـ لا يمكن اعتباره قرينة على استلام البضاعة لأن آلية استلام البضاعة كانت بموجب الفواتير كما أقرت المدعية، وأوامر الشراء تختلف من حيث العدد والمحتوى عن تلك الفواتير التي تدعي المدعية أن المدعى عليها استلمت بموجبها، وسبب اختلاف الأصناف الواردة في أمر الشراء الثاني عن تلك في الأول كما أشارت إليه المدعية وكالة هو عدم توفر الزيوت المطلوبة بموجب الأمر الأول فطلبت المدعى عليها زيوت أخرى بموجب الأمر الثاني ولكن لم تستطع المدعية توفير أي منها." وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/ 06/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد جرى إفهام المدعية وكالة أن عليها تقديم ترجمة معتمدة للفواتير، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/ 08/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديكم مزيد بينته على تسليم المدعى عليها للبضاعة فأجابت بقولها كتفي بما قدمنا سابقاً، وبسؤال الأطراف عما يرغبون في إضافته قررا الاكتفاء، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً مقداره (68,208,16) ثمانية وستون ألف ومائتان وثمانية ريالات وستة عشر هللة والذي يمثل قيمة توريد زيوت للمدعى عليها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (15000) خمسة عشر ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، استناداً للمستندات المشار إليها في بوقائع الدعوى، ولمّا كان من البيّن وكيل المدعى عليها أقر بصحة طلب فتح الحساب وصحة صدور أوامر الشراء من موكلته، ودفع بعدم استحقاق المدعية لما تدعيه لعدم استلام موكلته للبضائع الصادر بها أوامر الشراء، كما دفع بأن أوامر الشراء الصادرة من موكلته لا تتطابق مع الفواتير المقدمة من المدعية لا من حيث العدد ولا المحتوى كما أنكر صحة التواقيع والأختام المذيلة بالفواتير ودفع بأن من وقع عليها لا يمثل موكلته ولا يعمل لديها واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن أن المدعية لم تقدم ما يثبت صحة استلام المدعى عليها للبضاعة أو ما يثبت بأن الموقعين على الفواتير ممثلين أو عاملين لدى المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (439144201) المقامة من/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430935893 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439144201 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (68,208,16) ثمانية وستون ألف ومائتان وثمانية ريالات وستة عشر هللة والذي يمثل قيمة توريد زيوت للمدعى عليها وإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه:" أولا/ الخطأ في تحديد الأشخاص المخولين لاستلام البضاعة في طلب فتح الحساب الموقع من الطرفين: إن الدائرة اعتمدت في تسبيبها للحكم على ما أورده المستأنف ضدها في بأن البضاعة لا بد من اسـتلامها عبـر الشـخص المخـول وهو (...) حيـث أن توقيـع الشخص المذكور هو مختص بأمر الشـراء فقـط بدلالـة العبـارة المـذكورة علـى متنـه نفيدكم بأن الأشخاص المخـولين مـن قبلنـا بصـفتنا مالـك المؤسسة الشـركة للتوقيـع علـى أمـر الشراء وبالتالي لا يشمله التوقيع أيضا على استلام البضاعة وإن إنكارها للأشخاص الذين قاموا باستلام البضاعة وأنهم لا يعملون لديها في غير محله لوجود الختم العائد للشركة على بعض الفواتير الموقعة من هؤلاء الأشخاص وهذه قرينة على صحة الفواتير. ثانيا/ عدم التحقق من تطابق الفواتير مع أوامر الشراء الصادرة من المستأنف ضدها: إن المستأنف ضدها ذكرت بأن أوامر الشراء تختلف عـن الفـواتير المقدمة وهذا في غير محله حيث أن كل أمر شراء متطابق مع الفواتير الصادرة وهناك بعض الكميات توجد فيها زيادة بناء على طلب الشركة المستأنف ضدها وقد تم استلامها بناء على أوامر استلام موقعة منها بالإضافة إلى أن المستأنف ضدها قد قامت بإصدار أمر شراء جديد ويختلف عن أمر الشراء الأول الأمر الذي يؤكد أن المدعى عليها قد استلمت البضاعة التي تخص أمر الشراء الأول ولو كان عكس ذلك لما قامت بإصدار أمر شراء آخر وألغت التعامل مع الموكلة. ثالثا/ الخطأ في تسبيب الحكم وعدم توجيه اليمين للمستأنف ضدها: إن الدائرة اعتمدت في تسبيبها للحكم لنص المادة 29 من نظام الإثبات وهذا في غير محله حيث لم يتم التأكد من قبل الدائرة أن الختم الموجود على الفواتير تخص المستأنف ضدها أم لا حيث أن الختم الموجود على الفواتير بنفس المسمى الموجود على أوامر الشراء فكان من الأولى توجيه اليمين للمستأنف ضدها بعدم استلامهم للبضاعة وعلى عدم صحة التواقيع والختم. من ذلك كله، فإننا نلتمس التكرم بما يلي: ١ - قبول هذا الاستئناف شكلاً وموضوعا. ٢- نقض الحكم الصادر والحكم وفق طلباتنا. ٣- في حال عدم الحكم وفق طلباتنا، نطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمستأنف ضدها بعدم استلامهم البضاعة من المستأنفة وأن التواقيع والأختام المذيلة بالفواتير غير صحيحة وأن من وقع عليها لا يمثلهم ولا يعملوا لديهم" و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 27 / 10 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وبسؤال المستأنف ضده عن جوابه عن لائحة الاستئناف قدم جوابه عبر المحادثة ونصه رداً على لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنفة أجيب بأن المستأنفة لم تقدم دليلاً على استلام موكلتي للبضاعة محل المطالبة وأما ما استندت عليه من الفواتير الصادرة منها فقد أنكرت موكلتي استلامها وأنكرت تبعية التواقيع والأختام الممهورة على بعضها لها ولم تقدم المستأنفة ما يثبت خلاف ذلك، وأما أوامر الشراء الصادرة من موكلتي فلا يمكن اعتبارها دليلاً على استلام البضاعة لعدة أسباب: أولا/ أن طلب فتح الحساب الذي يتضمن الاتفاق بين الطرفين قد نص على أن تصدر موكلتي أوامر الشراء لطلب البضاعة من المستأنفة وليس عند استلامها، ثانيا/ عدم تطابق الأصناف والكميات الواردة في أوامر الشراء مع فواتير المستأنفة مما يدل على عدم توفيرها لما تضمنته أوامر الشراء. ثالثا/ اختلاف التواقيع والأختام الممهور بها أوامر الشراء عن ما مهرت به الفواتير من تواقيع وأختام. رابعا/ أن عدد أوامر الشراء الصادرة من موكلتي اثنين فيما عدد الفواتير المقدمة من المستأنفة ستة فواتير. وأما ادعاء المستأنفة أن اصدار موكلتي لأمري شراء متعاقبين قرينة استلامها لبضاعة فيعارضه أن اختلاف ما تضمنه الأمرين من بضاعة تحتمل عدم توفر البضاعة المطلوبة بموجب الأمر الأول فصدر الأمر الثاني ببضاعة مغايرة ولكنها لم تسلم لموكلتي لما ذكرناه من أسباب. واستناداً للأصل وهو براءة الذمة ولأن ما قدمته المستأنفة من فواتير لا يتفق مع طلب فتح الحساب الذي يمثل اتفاق الطرفين لذلك ولكل ما سبق فإنني أطلب تأييد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية. وبعرضه على وكيلة المستأنفة قررت قائلة بأنه لا يوجد أي إضافة واكتفي بما سبق من مرافعة لدى الدائرة الابتدائية وما قدم في لائحة الاستئناف وللتأمل قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة يوم 04 / 11 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430674678 الصادر بتاريخ 13/8/1444 في القضية رقم 439144201 في ما قضى به من رفض الدعوى رقم (439144201) المقامة من/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث