حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430672097
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470509144/1444
رقم الحكم:4430672097
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470509144 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430672097 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470509144 لعام 1444هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة(......) المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ 1442/10/20هـ الموافق 2021/06/01م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة أشخاص لمدة (4) أربعة أشهر ميلادي، على أن تكون قيمة الأجرة الواحدة بمبلغ قدره (48,300.00) ريال، وقد أصبحت بثمن إجمالي قدره (120,749.99) ريال، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (48,300.00) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال الحالة بتاريخ 1443/02/23هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (48,300.00) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال والحالة بتاريخ 1443/03/25هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (21,053.84) واحد وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة و الحالة بتاريخ 1443/04/25هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (3,096.15) ثلاثة آلاف وستة وتسعون ريال وخمسة عشر هللة والحالة بتاريخ 1443/05/26هـ والمبالغ حالة السداد هي (120,749.99) مائة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/26هـ الموافق 2021/12/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التفصيل التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/01/24هـ الموافق 2021/09/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/02/23هـ الموافق 2021/09/30م حتى 1443/05/26هـ الموافق 2021/12/30م. 2- أضرار تقاضي"، وانتهى على طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 120,749.99ريال تمثل قيمة أجرة معدات عبارة عن رافعة للأشخاص لصالح المدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ قدره 12.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 4/7/1444ه موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (........) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (435581788) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها تقديم بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة عن طريق النظام وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، فاستعدت بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (.......) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (.....) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها متمثلة في طلب شراء من المدعى عليها، وعدد (2) فاتورة بمبلغ قدره 96.900 ريال جرى التوقيع عليها من قبل المدعى عليها، ثم ذكرت بأنها تحصر دعواها في مبلغ تلك الفاتورة والبالغ قدرها 96.900 ريال، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد استناداً لما تقدم،وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 96.900 ريال تمثل قيمة تأجير معدات عبارة عن رافعة للأشخاص لصالح المدعى عليها،وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال طلب شراء صادر من المدعى عليها، وعدد (2) فاتورة بمبلغ قدره 96.900 ريال جرى التوقيع عليها من قبل المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل الحصر، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة ........) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة ......... شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (96.900)ستة وتسعون ألفا وتسعمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (......)