حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430723940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470749348/1444
رقم الحكم:4430723940
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749348 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430723940 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٣٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم نقل ملكية السيارات)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ، مما تسبب بـ(تحمل موكلتي المخالفات المرورية على السيارة التي لم يتم نقل ملكيتها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم التزام المدعى عليها بالبند الثاني والثالث من العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، ومسوغات الطلب: نفيد فضيلتكم بأنه تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٩م لبيع عدد ١١٧ سيارة بقيمة ٢,٦٢٥,٠٠٠ ريال ولم يتم نقل ملكية خمس سيارات حتى تاريخه استناداً على المادة الثانية من العقد ونصها: اتفق الطرفان على ان جميع مصروفات وإجراءات نقل الملكية وإسقاط اللوحات يتحملها الطرف الثاني (المدعى عليه) ويقوم بإشعار الطرف الأول بذلك (مرفق بيان السيارات التي لم يتم نقل ملكيتها) ومما تسبب تحمل موكلتي المخالفات المرورية للسيارات التي لم يتم نقل ملكيتها حتى الآن. وطالب بإلزام المدعى عليها ١-رفع الضرر الواقع علي من خلال: (نقل ملكية السيارات المباعة من موكلتي للمدعى عليه). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وأرفق مع لائحة الدعوى المقيدة بيانًا بعدد السيارات وأنواعها وتفصيلها وقد تضمن هذا البيان المطالبة بنقل عدد خمس سيارات فقط. و قد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أرفق تحريرا عبر الدردشة الكتابية نفيد فضيلتكم بأنه تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٩م لبيع عدد ١١٧ سيارة بقيمة ٢,٦٢٥,٠٠٠ ريال ولم يتم نقل ملكية ٢٩ سيارة حتى تاريخه استناداً على المادة الثانية من العقد ونصها: اتفق الطرفان على ان جميع مصروفات وإجراءات نقل الملكية وإسقاط اللوحات يتحملها الطرف الثاني (المدعى عليه) ويقوم بإشعار الطرف الأول بذلك (مرفق بيان السيارات التي لم يتم نقل ملكيتها) ومما تسبب تحمل موكلتي المخالفات المرورية للسيارات التي لم يتم نقل ملكيتها حتى الآن. وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رفع الضرر الواقع علي من خلال: (نقل ملكية السيارات المباعة من موكلتي للمدعى عليه). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤاله هل لجات موكلته للصلح ؟ أجاب نعم بالطلب رقم (٠١-٤٤٠٥٠٢٢١٢٥) بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٤هـ ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: بناء على ما سبق واستنادا على عموم الفقرة ١ من المادة رقم ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية, و المادة رقم ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعلى المادة رقم ١٩ من نظام المحاكم التجارية وحيث إن المدعي وكالة قدم في لائحة الدعوي المقيدة بتاريخ ٦/٨/١٤٤٤هـ طلب نقل ملكية خمس من السيارات وأرفق مع صحيفة الدعوى بيانًا عن عددها وأرقامها, ثم تقديم بطلب عارض بموجب المادة رقم ٨٣ من نظام المرافعات الشرعية يتضمن تعديل طلبه الإصلي إلى نقل ملكية عدد ٢٩ سيارة, وحيث ثبت للدائرة أن تاريخ طلب الصلح في شهر ١٧/٥/١٤٤٤هـ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم وجود مصالحة بين الطرفين فيما يخص ٢٤ سيارة, وتكون هذه الدعوى بموجب ما تقدم غير مستوفية لشروط القيد الخاصة بالدعوى التجارية والتي من ضمنها سبق اللجوء إلى المصالحة أو تقديم الإخطار مع صحيفة الدعوى وهذا الأمر منتفي في هذه الدعوى. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلا؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث