حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430721279

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470314053/1444
رقم الحكم:4430721279
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470314053 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430721279 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٤٠٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية طقم كنب كرسي كوان سفرة بوفيه مكتب حائط كرسي هزاز مكتب بدرج طقم كنب كنب بالعدد المذكور بالفاتورة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٢,٢٦٠,٧١٧.٣٠) مليونان ومئتان وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال وثلاثون هللة سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢,٢٦٠,٧١٧.٣٠) مليونان ومئتان وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال وثلاثون هللة. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢,٢٦٠,٧١٧.٣٠) مليونان ومئتان وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة تجارية بمبلغ وقدره (٢,١٠٦,٧١٧.٣٠) مليونان ومائتان وستة الاف وسبعمائة وسبعة عشر ريالا وثلاثون هللة. على مطبوعات المدعية وموجهه للمدعى عليها، برقم ١٨٢٩٣ وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م. ٢- كشف حساب المدعية لدى بنك (...) تضمن حوالات من المدعية للمدعى عليها ومجموعها يطابق مبلغ المطالبة، للفترة من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠١م الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في مبلغ (٢,٢٦٠,٧١٧.٣٠) مليونان ومئتان وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال وثلاثون هللة، ثمن بضاعة تم التعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم بتسليمها خلال ثلاثين يوم ولم تلتزم بذلك، وقرر الاكتفاء بالمستندات المقدمة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٥ هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه فقدم مذكره جاء فيها: (بعد التحقق من المدعى عليها ومعرفة طريقة عمله اتضح أنه يوجد شبهة في هذه الأموال المحولة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها حيث أنه يوجد حوالات تفوق (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة والخمسون مليون ريال تم دخولها لحساب المدعى عليها وخرجت من الحساب لعدة أشخاص ومنهم المدعي ولا يوجد أي تعامل تجاري بين المدعى عليها وبين هؤلاء الأشخاص وإنما هذه الأموال تدخل إلى حساب المدعى عليها وتخرج منه بدون علمه حيث أن المدعى عليها لا يعلم ما هو مصدر تلك الأموال والمدعى عليها ترغب بتحويل القضية للنيابة العامة للتحقيق في مصدر تلك الأموال لوجود شبهة (غسيل أموال).)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم مذكرة هذا نصها (لا علاقة لنا بما دفعه وكيل المدعى عليها وهذا تملص من المدعى عليها لا علاقه لها بالأموال التي تدخل في حساب المدعى عليها وهم من يحاسبون من يدير حساباتهم البنكية ويقيمون الدعوى عليه، وطلب الزام المدعى عليها باسترداد الثمن المحول). ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم بينة على وجود قضية قيد التحقيق لدى النيابة العامة فاستعد بتقديم ذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٢٤ هــ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديمه بينة على وجود قضية جنائية قيد التحقيق في النيابة العامة تتعلق بالأموال الواردة للمدعى عليها فأوضح بأن المدعى عليه راجع وزارة الداخلية للحصول على إفادة بوجود قضية قيد التحقيق وتم إفادته بطلب الكتابة عن طريق المحكمة واكتفى بذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٢١ هــ حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد دراسة الأوراق والمستندات المقدمة، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢,٢٦٠,٧١٧.٣٠) مليونان ومئتان وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال وثلاثون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بوجود شبهة غسيل أموال، مبيناً أن موكله لا يعلم مصدر وسبب تحويلات تفوق (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة والخمسون مليون ريال تم دخولها لحسابه، موضحاً عدم وجود تعامل تجاري بين المدعية والمدعى عليها. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في فاتورة تجارية بمبلغ يساوي مبلغ المطالبة، على مطبوعات المدعية وموجهه للمدعى عليها، وكشف حساب المدعية لدى بنك (...) التجاري تضمن حوالات صادرة من المدعية للمدعى عليها، ولأن دفع وكيل المدعى عليه لم يستند إلى وجود قضية جنائية قيد التحقيق بحيث يمكن في حال وجودها إيقاف السير في الدعوى تطبيقاً للقاعدة القانونية أن الجزائي يعقل المدني، وأن ما أشار إليه في جوابه ليس إلا مجرد ظنون وشبهات، منشؤها جهل المدعى عليه بإدارة المنشأة التجارية المسجلة باسمه، وهذا لا يعني بالضرورة وجود جريمة غسيل أموال، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه برد الحوالات البنكية الصادرة من المدعية للمدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنه بعد حساب الحوالات المشار إليها تبين أن مجموعها يبلغ مليونان ومائتان وستة الاف وسبعمائة وسبعة عشر ريالا وثلاثون هللة وليس كما أشارت إليه المدعية في صحيفة الدعوى، والدائرة تقتصر على المبلغ الثابت بموجب كشف الحساب، وبه تقضي، وذلك وفق المنطوق التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً / فسخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ثانيا /الزام المدعى عليه / (...) ذي الهوية رقم: (...)، مالك مؤسسة / (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعية/(...) صاحبة الهوية رقم: (...) مالكة مؤسسة/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,١٠٦,٧١٧.٣٠) مليونان ومائتان وستة الاف وسبعمائة وسبعة عشر ريالا وثلاثون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث