حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430673797

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430673797

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470627516لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430673797 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٢٧٥١٦لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٩م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بإنهاء الاجراءات الجمركية والتعقيب على المعاملات وتقديم المستندات المطلوبة وحضور إجراءات المعاينة والكشف وسداد الرسوم والتوقيع على بطاقة الفسح واستلام البضاعة و نقلها و البضاعة عبارة عن (حديد تيتانيوم - لوازم للمواسير الحديد - صفائح من صلب-الآت اجهزة قص- ماكينة لحام - آلة قطع الصفائح) وتم نقلها عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/١١/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة التخليص الجمركي والنقل وقدرها (٥٣٨,١٤٥.٠٠) خمس مئة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي استناداً على (كشف حساب وتفويض).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥٣٨,١٤٥.٠٠) خمس مئة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٧,٦٢٩.٠٠) مائة وسبعة ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي.، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة ثلاث جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٦٦١٠٣٤٤٠ المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية:(...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: ٤٤٧٠٦٢٧٥١٦ المقامة من: موسسه(...) للتخليص الجمركي ضد: شركه (...)للصناعات الثقيله المحدوده المحددة بتاريخ: ١٥/٠٧/١٤٤٤ الساعة: ١٠:٤٠ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://s.moj.gov.sa/٣h٩jm٩sbb٩"، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أبرزت مذكرة أرسلتها في محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وأحالت لإثبات دعوى موكلها إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدمته عبر الطلبات في ملف القضية، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حضور موكلها ودخول الجلسة، ثم حضر مالك المؤسسة(...) صاحب الهوية رقم (...)، وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين المتممة، أجاب قائلاً: نعم مستعد، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كانت كاذباً فإنها تغمس صاحبها في النار فأجاب قائلاً: نعم أعلم ذلك، ثم جرى عرض صيغة اليمين عليه بالصيغة التالية:" "أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني وتابعي من الموظفين قمنا بتخليص ونقل بضائع للمدعى عليها شركه (...)للصناعات الثقيله المحدوده بمبلغ قدره (٥٣٨,١٤٥) ريال لم تسدد منه شيء حتى تاريخه، ولم نبرئها منه، والله العظيم" فاستعد بالحلف على هذه الصيغة، فأذنت له بالحلف، فحلف قائلاً: " أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني وتابعي من الموظفين قمنا بتخليص ونقل بضائع للمدعى عليها شركه (...)للصناعات الثقيله المحدوده بمبلغ قدره (٥٣٨,١٤٥) ريال لم تسدد منه شيء حتى تاريخه، ولم نبرئها منه، والله العظيم " هكذا حلف، واكتفت وكيلته بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٣٨,١٤٥) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ريالاً؛ لقاء نقل وتخليص بضائع موصوفة في وقائع الدعوى لصالح المدعى عليها، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٠٧,٦٢٩) مائة وسبعة آلاف وستمائة وتسعة وعشرون ريالاً؛ لقاء أتعاب المحاماة، وبما أن النزاع سبق الفصل فيه بحكم بعدم اختصاص المحكمة العامة النوعي، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية، الصادر من الدائرة العامة السابعة بالمحكمة العامة بالجبيل بموجب الحكم المؤرخ في ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، والمكتسب للصفة النهائية بمضي المدة، وعليه فإن هذه الدائرة تختص بنظر هذا النزاع؛ استناداً إلى المادة (١/٧٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نص الحاجة منها:" إذا رُفعت القضية لمحكمة ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها، وفقاً للأحوال الآتية:" ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عدة محررات تتضمن البضاعة صادرة على مطبوعات مصلحة الجمارك العامة وأخرى صادرة على مطبوعات الميناء متضمنة اسم المدعى عليها، كما قدمت عدة محررات فواتير تتضمن البضاعة وقيمتها صادرة من المدعية وأخرى صادرة على مطبوعات المدعى عليها، وبالنظر للمستندات المقدمة، ولأن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها في أي جلسة، ولم تنازع في شيء، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمالك المؤسسة المدعية استناداً إلى المادة (٩٣) والمادة (٢/٩٢) من نظام الإثبات، وقد أداها وفق ما هو مرصود في الوقائع، وبما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب أتعاب المحاماة: وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير . عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة و قدره (٥٣,٨١٤) ثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركه (...) للصناعات الثقيله المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...)صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٣٨,١٤٥) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركه (...) للصناعات الثقيله المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٣,٨١٤) ثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث