حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431026846

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4182160/1441
رقم الحكم:4431026846
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4182160 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431026846 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4182160 لعام 1441 هـ المدعي: شركه الحمراني للاستثمار التجاري المدعى عليه: يحيى مفرح يحيى العبسي الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ذكر فيها وفي مرافعته بأنه تقدمت المدعى عليها مؤسسه مفرح يحي جابر العبسي للمقاولات إلى موكلتي شركه الحمراني للاستثمار التجاري بطلب شراء سيارات بنظام عقد تأجير مع الوعد بالتملك وتمت الموافقة على طلبها وتم إبرام العقد وحيث أن المدعى عليها استلمت السيارات ثم امتنعت بعد ذلك عن السداد دون سند شرعي او نظامي. ثم طلبت إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (681.585) ستمائة وواحد وثمانون ألفا وخمسمائة وخمسة وثمانون. وأتعاب المحاماة وقدرها (200.000) مئتا ألف ريال. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بمذكرة تضمنت أولا/ ما ذكرته المدعية وكالة بخصوص المبلغ المطلوب (681585ريال) غير صحيح وهو مبلغ (290970 ريال) حسب العقد المرفق من قبل المدعية وكالة. ثانيا/ تم سداد مبلغ (272894 ريال) بموجب شيكات وسندات قبض مرفق صورتها و المتبقي (18076 ريال) مازالت لدينا لحين تسوية وضع عدد 2 سيارة نيسان موديل 2010 مرتجعة للشركة تالفة لم يتم سداد قيمتها لنا وقاموا بتصرف بها, ولما كان الأمر كذلك فأنني أتقدم بطلب تقيم السيارتين وقت استردادها ومقاصة قيمتها من المتبقي من قيمة العقد مبلغ (18076ريال).ثالثا/ إجمالي عدد السيارات المباعة لنا خمسة سيارات تم استرجاع عدد 2 سيارة المذكورة أعلاه وتبقى لدينا عدد 3 سيارات مازالت باسم المدعي أطلب الزامه نقل ملكيتها لنا لكي نتمكن من التصرف بها. ثم تقدم الطرفان بعدد من المستندات وفي جلسة 4/7/1442هـ قررت الدائرة أن القضية بحاجة لخبير محاسبي، وتم اختيار مكتب المحاسب مرعي العـمر. وفي جلسة 17/8/1442هـ، وبناء عليه قررت الدائرة تكليف الخبير المحاسبي مرعي العمري خبيرا في الدعوى وحيث خلص في تقريره النهائي إلى أن المدعية تستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 643,032ريال وثق الثابت مستنديا ثم عقبت وكيلة المدعي بانها تكتفي بما ورد في التقرير ثم تقدم وكيل المدعى عليه بملاحظاته والتي أحال الخبير إلى التقرير في الرد على الملاحظات. وفي جلسة اليوم وبسؤال الخبير عن أتعاب ذكر أنها دفعت مناصفة وقدرها ثلاثون ألف ريال كما ذكر ان التقرير تم إعداده وفق ما قدم من مستندات حيث ان أغلب ما ذكره المدعى عليه لم يقدم مستندات تؤيده وبناء عليه. وفي جلسة 18/2/1444هـ أصدرت الدائرة حكمها القاضي إلزام يحي مفرح يحي العبسي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركه الحمراني للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (658.032) ريال وبإعتراض يحي مفرح يحي العبسي على حكم الدائرة أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها القاضي (قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 21/03/1444هـ في القضية رقم (4182160) وإعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها) تأسيساً على أن حكم الدائرة الابتدائية صدر في منطوقه مخالفاً لما قررته الدائرة، حيث إن الدعوى مقامة ضد: مؤسسة مفرح يحيى العبسي وقد صدر تقرير الخبير المحاسبي بأحقية المدعية في ذمة المؤسسة المذكورة، بينما حكمت الدائرة في منطوقها بإلزام: يحيى مفرح يحيى العبسي، مما يسلتزم بموجبه معاودة النظر والتحقق من صحة توجيه الدعوى وتأسيس الحكم ومنطوقه حسب ما يستبين للدائرة بعد الاجتهاد والتأكد، وفي جلسة اليوم سألت الدائرة يحيى مفرح بما أنه وكيل مفرح وترافع في القضية سابقا بموجب الوكالة رقم (391819636) وتاريخ 18/12/1439هـ وتاريخ إنتهائها في 18/12/1444هـ وذكر أنه لا صفة له وصدر الحكم في مواجهته وقد حضر سابقا وكيلاً عن مفرح في هذه القضية. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية أقامت دعواها في مواجهة مفرح بن يحي بن جابر العبسي هوية وطنية رقم (...) كما هو موضح في بيانات صحيفة الدعوى الورقية المرفقه في ملف القضية الإلكتروني، والتي قيدت قبل النظام الإلكتروني، وقدم ما يثبت مطالبته في مواجهة مفرح يحيى جابر العبسي، وقد ترافع عنه طيلة النظر في القضية يحي مفرح يحي العبسي هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً بموجب الوكالة رقم (391819636) وتاريخ 18/12/1439هـ، وهو ما أقر به في جلسة اليوم بقوله (أنه لا صفة له وصدر الحكم في مواجهته وقد حضر سابقا وكيلاً عن مفرح في هذه القضية) وتم تقديم مذكرات عن المدعى عليه بصفته وكيلاً ونظرت القضية بناء على ذلك، وحضر في جلسة اليوم واكتفى برده أنه لا صفة له في القضية مما تتعين المطالبة في مواجهة المدعى عليه مفرح يحيى جابر العبسي، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بمبلغ (643,032) ريال، وفق ماهو موضح بوقائع الدعوى، وحيث دفع المدعى عليه بأنكاره لمبلغ المطالبة كما أن المستحق للمدعية مبلغ (18076 ريال) مازالت لدينا لحين تسوية وضع عدد 2 سيارة نيسان موديل 2010 مرتجعة للشركة تالفة لم يتم سداد قيمتها لنا وقاموا بتصرف بها، وبناء عليه تم ندب خبرة محاسبية لاستجلاء ما تستحقه المدعية محاسبيا من خلال المستندات. وحيث إنه بإحالة طرفي النزاع إلى الخبرة المحاسبية ورد تقريرها النهائي والمتضمن أحقية المدعية لمبلغ وقدره (643,032) ريال، وحيث إن الدائرة باطلاعها على تقرير الخبرة وعلى اعتراضات الأطراف، وبما لها من سلطة تقديرية وولاية عامة، وبعد فحصها لأوراق القضية وللتقارير المقدمة في القضية ظهر لها سلامة ما انتهى إليه الخبير المحاسبي في تقريره من نتيجة، مما يتعين عليها والحال ما ذكر إلزام المدعى عليهم بما تضمنه من مبالغ مضافا إليه ما دفعته المدعية من أتعاب الخبرة المحاسبية وهو مبلغ وقدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال أتعاب الخبرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مفرح بن يحيى بن جابر العبسي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مفرح يحيى جابر العبسي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركه الحمراني للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 658.032 لما هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431026846 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4182160 لعام 1441 هـ المدعي: شركه الحمراني للاستثمار التجاري المدعى عليه: يحيى مفرح يحيى العبسي الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ (643,032)ريال، المتبقي من قيمة سيارات، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 26/08/1444هـ الذي قضى: بإلزام مفرح بن يحي بن جابر العبسي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مفرح يحيى جابر العبسي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركه الحمراني للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 658.032وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 25/10/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه والمتضمنة الدفع الشكلي والدفع الموضوعي بملاحظات على تقرير الخبرة وفق لما ذكرته في اللائحة وعقبت وكيلة المدعى عليها بانه لم تطلع على اللائحة فطلبت منها الدائرة الإجابة التفصيلية بعد الاطلاع عبر النظام خلال 5 أيام فاستعدت بذلك، وبجلسة 17/11/1444هـ المنعقدة عن بعد، ذكرت وكيلة المدعية بانها لم تتمكن من إيداع مذكرتها عبر النظام، لوجود طلبات سابقة معلقة، فأفهمتها الدائرة ببعث مذكرتها على بريد الدائرة الالكتروني وتزويد وكيل المدعى عليه بنسخة منها، وأفهمت الأطراف بتبادل المذكرات بالجلسة القادمة، فاستعدا بذلك، وبجلسة 03/12/1444هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت برد تضمن التمسك بكافة الدفوع وأن ما أورده المستأنف يتعلق بسيارات حساباتها صفر في السجلات المالية لموكلتها، وبعضها تالف وبيعت عن طريق شركة التأمين ولا علاقة لموكلتي ببيعها وما تطلبه هو مدة الانتفاع بالمركبة قبل وقوع الحادث، والمدعى عليه يهدف إلى الادعاء بعدم الانتفاع بالسيارات دون بينة على ذلك، وفقا للتفصيل المبين في مذكرتها، طلبت في ختامها التأكيد على صحة الحكم وتأييده بما انتهت إليه الدائرة بعد ندب الخبرة المحاسبية، وعقبت وكيلة المدعى عليه بالتأكيد على ما أوردته في لائحتها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (26/08/1444) في القضية رقم (4182160) القاضي: بإلزام مفرح بن يحي بن جابر العبسي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مفرح يحيى جابر العبسي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركه الحمراني للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 658.032، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث