حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430707250
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470652817/1444
رقم الحكم:4430707250
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652817 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430707250 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٢٨١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م حتى ١٤٤٤/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٤م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م إلى ١٤٤٤/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٤م، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها: (افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ والصادرة من كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٦٧٥٨٤٠١٠ وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه العقد الإلكتروني واتفاقية الخدمة وإقرار استلام الحاوية وإقرار العقد هكذا أجاب وبالاطلاع عليه تبين أن العقد الإلكتروني ليس للمدعى عليها وبعرضه على محامي المدعية فأجاب قائلا: نعم صحيح وأطلب مهلة لتقديم العقد الصحيح للمدعى عليها هكذا أجاب كما جرى الاطلاع على المستندات الأخرى وتبين أن العقد لفترة غير الفترة التي يطالب بها وبعرضه عليه أجاب قائلا: أطلب يمين المدعى عليها على نفي دعواي هكذا أجاب وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها لأداء اليمين النافية ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤٤ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٦٨٦٧٩١١٤ وقرر محامي المدعي قائلا: المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة بموجب سند قبض وأطلب التنازل فنحن لا نطالبهم بشيء هكذا أجاب وجرى إرفاق السند في ملف القضية ولذلك كله الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)،وحيث إن وكيل المدعية حضر وأقر بأن المدعى عليها سددت موكلته مبلغ المطالبة بالكامل بموجب حوالة سند قبض، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت بإثبات هذا الإقرار من قبل الدائرة وأنه لم يعد في ذمة المدعى عليها شيء للمدعية في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى في القضية رقم: ٤٤٧٠٦٥٢٨١٧؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.