حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430657558

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430657558

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470689953 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430657558 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٨٩٩٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمات الاتصالات) بثمن إجمالي قدره (١١٩,٣٤٧) مئة وتسعة عشر ألف وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والشخص المفوض بأمر الشراء واستلام البضائع: باسم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٩,٣٤٧) مئة وتسعة عشر ألف وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة رقم (١١٨٠٩٠٧٥٤٠١) للفترة من ٢٠٢٢/١١/٠٧م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (١١٩,٣٤٧.٩٥) مئة وتسعة عشر ألف وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة. ٢- مذكرتا تسليم المتضمنة رقم (٢٨٥١٧) وتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، والممهورة بالتوقيع المنسوب لـ(...)، ومذكرة رقم (٢٩٩٠٢) وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٤م، والممهورة بالتوقيع المنسوب لـ(...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر: بأنها تتمثل في مذكرتي التسليم للشرائح المرفقة بصحيفة الدعوى موقعة من المدعى عليها، كما ذكر: أن بينته تتمثل في الفاتورة رقم (١١٨٠٩٠٧٥٤٠١) للفترة من ٢٠٢٢/١١/٠٧م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (١١٩,٣٤٧.٩٥) مئة وتسعة عشر ألف وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وقررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٩,٣٤٧) مئة وتسعة عشر ألف وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالاً، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب تسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة رقم (١١٨٠٩٠٧٥٤٠١) والمتضمنة مبلغ قدره (١١٩,٣٤٧.٩٥) مئة وتسعة عشر ألف وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، ومذكرتا التسليم الموقعة من قبل (...)، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١١٩.٣٤٧ ريال مئة وتسعة عشر ألفا وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث