حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430704478

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470635164/1444
رقم الحكم:4430704478
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470635164 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430704478 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470635164 لعام 1444هـ المدعي: شركة الخليج العربي السعودية الإماراتية للإعلان المدعى عليه: شركة الرؤية الفريدة للتجارة شركة مجموعة فهد صالح الراجحي للتجارة شركة شخص واحد القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية خالد احمد حامد المحمادي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (433233081)، وترخيص المحاماة رقم: (2615)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مذاق الاستثمارية، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (15474)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (15,474,000.00) خمسة عشر مليونًا وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علمًا أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 26/ 12/ 1442هـ الموافق 05/ 08/ 1442هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ (إلزام الشركاء متضامنين بدفع مبلغ (100.095) بسبب (الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة عشر). 2- خطأ المدعى عليه المتمثل في عدم التزام الشركة التي يملكها بسداد المبلغ، وذلك بتاريخ 26/ 12/ 1442هـ الموافق 05/ 08/ 2021م، مما تسبب بعدم تحصيل موكلتي للمبلغ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليهم شركاء في شركة مذاق الاستثمارية)، ومقدار التعويض المطلوب (100.095) مائة ألف وخمسة وتسعون ريالاً سعوديًا لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- اتخاذ الإجراء النظامي (إلزام الشركاء متضامنين بدفع مبلغ (100.095). 2- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (100.095) مائة ألف وخمسة وتسعون ريالاً سعوديًا. هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته بيان تفصيلي عن شركة مذاق الاستثمارية، تضمن أن الشركاء فيها: شركة الرؤية الفريدة للتجارة، وشركة مجموعة فهد صالح الراجحي للتجارة شخص واحد، كما أرفق صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة عشر بالرياض المؤرخ في 27/ 06/ 1440هـ، في القضية رقم (6476) لعام 1439هـ، والمقامة من شركة الخليج العربي ضد شركة مذاق الاستثمارية، والذي انتهى في منطوقه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (100.095) ريالاً فقط، وعدم قبول المطالبة بأتعاب المحاماة؛ لرفعها قبل الأوان، ورفض المطالبة بالتعويض عن تأخر المدعى عليه بالسداد، وكذا الحكم في ذات القضية والمؤرخ في 26/ 08/ 1442هـ والذي انتهى في منطوقه إلى عدم قبول تصحيح الحكم المقدم من المدعية، كما أرفق صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الرابعة بالرياض المؤرخ في 28/ 10/ 1442هـ والقاضي بأولاً: تأييد حكم الدائرة الصادر بتاريخ 27/ 06/ 1440هـ، وثانيًا: إلغاء قرار الدائرة المؤرخ في 26/ 08/ 1442هـ والتقرير مجددًا بتصحيح عام القضية الابتدائية على النحو الموضح بصلب هذا الحكم. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 15/ 07/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدّعي وكالة كما حضر المدّعى عليه وكالةً، ثم سألت الدائرةُ المدّعي وكالةً: هل سبق أن أقيمت دعوى في ذات الموضوع؟ فأجاب بالنّفي، ثمّ سألته الدّائرة عن دعواه فذكر أنّ لديه تفصيلًا لها، وأفهمته الدّائرة أنّ عليه تقديمها مفصّلةً بذكر بيّانته خلال خمسة أيّام من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات على القضية وبريد الدّائرة: (Comm-ryd-comm2@moj.gov.sa)، وأنّ على المدّعى عليه أن يجيب عن الدّعوى شكلًا وموضوعًا خلال العشرة أيّام التي تلي الفترة المعطاة للمدّعي، وذلك عبر الطّلبات على القضيّة أو بريد الدّائرة -كما قرّر سلفًا- وأنّ له الاطّلاع على مرفقات الدّعوى وبيناتها عن طريق النّظام، أو بطريق الحضور للأمانة واستلام نسخةٍ منها أو إرسال بريد لهم بذلك، كما أفهمت وكيل المدّعي أنّ عليه الجواب عن جواب المدّعى عليه خلال العشرة الأيام التي تلي الفترة المعطاةَ للمدّعى عليه وذلك عن طريق الطلبات على القضية وبريد الدائرة -على النّحو المقرّر سابقًا-، وأنّ التّخلّف عن أيّ شيءٍ من ذلك سيُجري المقتضى الشّرعي والنّظاميّ، ففهم كلٌّ منهم ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم 16/ 08/ 1444هـ حضر أحمد العسّاف بوكالته عن المدّعى عليها شركة الرؤية الفريدة التي رقمها (443604506)، وحضر المدّعي وكالة ثامر محمد صالح عبد الله عابد، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالته ذات الرّقم (443250245)، ولم تحضر شركة مجموعة فهد صالح الراجحي للتجارة شركة شخص واحد القابضة المدّعى عليها في هذه الدّعوى، ثمّ إنّه نظرًا لتغيّر تشكيل الدّائرة سألت الدّائرة الطّرفين عن مصادقتهما على ما سبق ضبطه وتقديمه -ممّا هو صادر عنه موكّليهما-؟ فأجاب كلّ واحدٍ منهم: نعم، ثمّ إنّ المدّعي وكالة ثامر قرّر أنّ شركة مذاق قامت بسداد كامل المبلغ للمدّعية؛ وعليه فإنّه متنازل عن دعواه في هذا الشّق، ويطلب إلزام المدّعى عليهما بسداد التّكاليف القضائيّة، هكذا قرّر، فعقّب المدّعى عليه وكالةً بأنّ نظام الشّركات قرّر أنّ المسؤوليّة محدودة على الشّركاء ولا يتحمّلونها في ذمّتهم الشّخصيّة، ويتمسّك بطلب الإلزام بأتعاب المحاماة، هكذا قرّر ثمّ جرى من الدّائرة الخلوّ لتداول القضيّة، ثمّ قرّرت عدم قبول طلب المدّعية الإلزام بسداد التّكاليف القضائيّة؛-لكونه طلبًا جديدًا مستقلًّا في الدّعوى- وأنّ له المطالبة به في دعوى مستقلّة إن شاء، ثمّ قرّرت إقفال باب المرافعة وأصدرت حكمها على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة في مواجهة الشركاء في شركة مذاق الاستثمارية لدين على الشركة؛ فإنها تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ مقداره (100.095) مائة ألف وخمسة وتسعون ريالاً، وحيث إن وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم قرر أنّه لم يعد يطالب المدّعى عليها بشيءٍ في شقِّ الدّين الذي يطالب الشّركاء بتضمينهم إيّاه فإنّ ذلك يقتضي انقضاء المطالبة بهذا الشّق ولا يوجد طلبٌ في هذا الشّق يُطلب الفصل به، أمّا بشأن طلب المدعى عليها شركة الرؤية الفريدة أتعاب المحاماة، فإنّه لمّا كان أساسُ بناء الحكم فيها مبنيًّا على طريقٍ غير طريقِ الدّعوى الأصليّة فإنّ المتّجه فصلُها عن الدّعوى بدعوى مستقلّة، ولمّا كانت لائحةُ نظام المحاكم التّجاريّة في المادّة 164 نصّت على أنّ الفصل في طلب التّعويض عن الأضرار النّاشئة واجبٌ حين الفصل في موضوع الدّعوى، ولم يتمّ الفصلُ في موضوع الدّعوى في هذه القضيّة، الأمر الذي يتّجه معه إفراد تلك الدّعوى بدعوى مستقلّة، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: انقضاء هذه الدّعوى. ثانيًا: عدم قبول طلب المدّعى عليها إلزام المدّعية بسداد أتعاب المحاماة، وأنّ لها طلب ذلك في دعوى تنظر باستقلال. وجرى إعلان الحكم، وإفهام الحاضرين بأنّ هذا الحكم حكمٌ ابتدائيٌّ لكلّ من الطّرفين حقّ الاعتراض عليه بالاستئناف عن طريق محامٍ في مدّةٍ تبدأ من يومِ تسليم صكّ الحكم وأمدُها ثلاثين يومًا، وعند عدم الاعتراض يكتسبُ الحكمُ القطعيّة بمضيّ المدّة، ففهم كلٌّ منهم ذلك وبالله التّوفيق وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث