حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430730976

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449040829/1444
رقم الحكم:4430730976
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040829 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430730976 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٨٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولة توريد بضاعة بمبلغ قدره (٢٧٧٦٥) ريال سدد منه مبلغ (٥٥٢٢) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ (٢٢٢٤٣) ريال وطلب إلزام المدعى عليها بما في ذمتها ". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الاحد ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية سالت ممثل المدعى عليها الإجابة على الدعوى أجاب قائلا: بان مالك الشركة مسافر وانا مدير الشركة واطلب مهلة لتقديم الإجابة حيث لم يخبرني مالك الشركة بهذه الدعوى الا هذا اليوم فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر ناجز خلال خمسة أيام وللمدعي الرد خلال خمسة أيام تاليه وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعية بمذكرة حررت فيها دعواها مؤرخة في ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلها تلخصت موكلتي المدعية شركة متخصصة في صناعة عبوات ورقية وبلاستيكية مخصصة للمطاعم، وقد قامت موكلتي المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن مواد بلاستيك إلى المدعى عليها، بمبلغ وقدره (٢٧,٧٦٥) ريال. قام المدعى عليها بسداد جزء من المطالبة بمبلغ وقدره (٥,٥٢٢) ريال. تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٢,٢٤٣) ريال. ٦- صادقت المدعى عليها، بالمبلغ المذكور وقد أقرت بصحته، بموجب فواتير موقعة ومختومة منها. ٧- تمت مطالبة المدعى عليها مراراً وتكراراً بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والمستحق لموكلتي، إلا أنها ماطلت وتهربت من السداد. وطلب: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي ثانياً: إلزامها بسداد أتعاب الترافع، بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال. وفي جلسة يوم الأربعاء ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعى كما حضر ممثل المدعى عليها/ (.....) إقامة نظامية رقم (...) يمني الجنسية وبسؤال ممثل المدعى عليها الجواب على الدعوى أجاب قائلا: بأن كشف الحساب يخص أسواق (....) والشركة المدعى عليها هي (....) والمدعي يتعامل مع (....) و(.....) وهي الأم) و(.....) و(.....) وكانت حساب الشركات هذه تعود لشخص سعودي واحد وبعد مهلة التصحيح الخاصة بالتستر انقسمت حسابات الشركات واستقلت كل شركة بإدارة مستقلة وقد طلبت من المدعي وكالة زيارة الشركة وتصفية ما لديها من حسابات في حال وجدت فواتير تخص الشركة المدعى عليها بذات السجل التجاري هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ان الشركة المدعى عليها هي الام وان البقية هي مؤسسات تابعة لها هكذا أجاب ثم طلبت الدائرة من الطرفين الجلوس ومراجعة الحسابات مرة أخرى فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها/ (.....) الجنسية إقامة نظامية رقم: (...) ثم أضاف المدعي وكالة بأنه توجد بوادر للصلح ويطلب تأجيل الجلسة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لكون الطرفين قد اختلفا في نسبة الفواتير للمدعى عليها أو الشركات المنفصلة عنها فأفهمت الدائرة المدعية بأن الدائرة ستحيلهم إلى خبير محاسبي للاطلاع على الفواتير ومطابقتها وأفادت الدائرة بمرئيات على ان تتحمل المدعية الاتعاب مبدئيا ثم يتحملها خاسر القضية، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ١١ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤاله عما انتهى عليه الخبير أفاد بأن قام بسداد رسوم الخبرة قبل يومين ولم يتواصل مع الخبير حتى الان فأفهمته بمتابعة الخبير وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سالت المدعي وكالة عما انتهى اليه الخبير فأفاد بان الخبير قيد اعداد تقريره وهو يحاول التواصل مع المدعى عليها وعليه رفعت الجلسة لمتابعة صدور تقرير الخبير. وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة كما حضر ممثل ومالك الشركة المدعى عليها/ (....) إقامة نظامية رقم (...) وأفاد المدعى عليه بانه لم يستطع الاطلاع على التقرير ولم يستطع التواصل مع الخبير عبر منصة خبرة فطلبت منه الدائرة مراجعة امانة السر للتواصل مع الخبير، وعليه رفعت الجلسة. وصدر تقرير الخبير النهائي المؤرخ في ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ الصادر من مكتب ياسر عائد الجهني للمحاسبة والمراجعة والذي انتهى فيه إلى أن مجموع قيمة المبالغ المستحقة للمدعي (١٠,٨٠٠) ريال. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وحسب بيانات النظام يوجد من حضر نفسه في ولم تجده الدائرة في الجلسة اثناء انعقادها، ثم وردنا من الخبير بريدا الكترونيا مفاده عدم استجابة المدعى عليه لطلباتهم المتكررة بالاجتماع أو ارسال ملاحظاتهم ليتم الرد عليها وارفق بيان بتواريخ التواصل وكيفية التواصل مع المدعى عليها دون رد عليه ولما سبق، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كانت المدعية تطالب بالمتبقي من قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد بلاستيك إلى المدعى عليها مبلغ قدره (٢٢٢٤٣) ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠٠٠) ريال، ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ (.....) للمحاسبة والمراجعة، والذي انتهى في تقريريه النهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ (١٠٨٠٠) ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بنصف مبلغ مطالبته وعدم تجاوب المدعى عليها مع الخبير، وحيث تبين خسارة المدعي جزء من مطالبته، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع نصف أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (١٠٨٠) ريال بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليها بسببه تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميله إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب تقدره (٢٨٧٥) ريال وترفض ما زاد عن ذلك، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(.....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠,٨٠٠) عشرة آلاف وثمانمائة ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١,٠٨٠) ريال ألف وثمانين ريال إضافة لنصف قيمة أتعاب الخبير مبلغ وقدره ٢,٨٧٥ ريال ألفين وثمانمائة وخمسة وسبعين ريالا ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث