حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430856250
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439509381/1444
رقم الحكم:4430856250
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439509381 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430856250 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٩٣٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٢٦.٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألف ريال مقابل تسبب المدعى عليها في إلحاق الضرر بموكله والمتمثل في توقف المدعى عليها عن العمل، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (٩٥.٠٠٢) خمسة وتسعون ألفا وريالان قيمة استرداد المبالغ التي تسلمتها المدعى عليها زيادة عن مستحقاتها، إلزامها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبالاطلاع عليها وعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرد عليها وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ هـ، وفيها حضر الأطراف وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم إرفاق رده، طلب مهلة أخيرة لإرفاقه، فجرى إفهامه بإرفاق رده خلال خمسة أيام ولمدعي مهلة مماثلة للرد وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى ورود جواب المدعى عليه عبر النظام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/٠٩ هـ ونصها " نفيد فضيلتكم بأن فسخ العقد فسخ تعسفي دون أن يستندوا لسبب نظامي أو بند من العقد المتعاقد عليه، وأن الأسباب التي استند عليها المدعي لا أساس لها من الصحة حيث إن الغرض من العقد حسب ما جاء البند٣: هو (القيام بأعمال تركيب المواسير والمناهل لشبكات الصرف الصحي والمياه والري وكافة ما يلزم لتنفيذ.....، وكان العقد لتنفيذ الاعمال (بدون توريد مواد). • بخصوص ما ذكر المدعي في للائحة الدعوى إيقاف العمل بالموقع عدت مرات لعدم وجود عمالة فنية لتنفيذ العمل، نفيد فضيلتكم أن موكلتي لم تتوقف عن العمل مدة الفترة التعاقدية وقد تم انجاز الاعمال التي تم استلامها من المدعي اثناء التواجد في الموقع. • بخصوص ما ذكر المدعي في للائحة الدعوى عدم تقديم جدول زمني لتنفيذ الاعمال بالمشروع..، ونفيد فضيلتكم أن المدعي هو الملزم بتقديم الجدول الزمني لتنفيذ الاعمال حسب ماورد في البند الثامن من العقد ولم يقدم جدول زمني وانما تم تنفيذ العمل حسب توجيهاتهم وحسب الحفريات الجاهزة للتركيب وتنفيذ العمل في الموقع. صاحب الفضيلة بأننا نرفض هذه الدعوى جملة وتفصيلا وان رفعهم لهذي الدعوى تهرب عن اثبات العمل وتسليم موكلتي مستحقاتها وارسال الخطاب قبل نهاية العقد بعشرة أيام من قبل المدعي انما ينم عن سوء نية هو بقصد الامتناع عن تسليم حقوق موكلتي وكان نهاية العقد ٣١/٠٥/٢٠٢٢ وأٌرسل الخطاب في تاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٢، كما نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قامت بتنفيذ جميع الاعمال شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه والري حيث أن قيمة العقد بملغ وقدرة ٩١٥.٠٠٠ريال تسعمائة وخمسة عشرة الف ريال، وقد تم استلام ١٦٠.٠٠٠مئة وستون الف ريال والباقي اجمالي بدون الضريبة: ٨٠٦.٢٣٩.٢٢ ريال وقيمة ضريبة المضافة ١٥% ١٢٠.٩٣٥.٨٨ريال والاجمالي مع الضريبة تسعمائة وسعبه وعشرون ألف ريال وخمسة وسبعون ريال وعشرة هللة نطالب بسدادها. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعي بسداد باقي قيمة العقد مع الضريبة مبلغ وقدرة (٩٢٧.١٧٥.١٠) ريال، تسعمائة وسعبه وعشرون ألف ريال وخمسة وسبعون ريال وعشرة هللة "، وبعد اطلاع وكيل المدعي على الجواب قدم مذكرة هذا نصها (بعد اطلاعنا على رد المدعى عليها على دعوانا نطلب من فضيلتكم سعة صدركم للجواب على هذا الرد على النحو التالي:- ١- جاء برد المدع عليها أن فسخ العقد هو فسخ تعسفي وحقيقة الأمر أن المدعية قد الغت العقد بسبب أوجه القصور العديدة في تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها التعاقدية والتي تمثلت في:- ا- التوقف المستمر عن العمل مما يعكس عدم مراعاة الجدية والالتزام في التنفيذ بالمخالفة لتعليمات الجهاز الفني والاستشاري (بالمخالفة لنص الفقرة ١من البند ١١) ب- عدم توفير العمالة الفنية اللازمة لتنفيذ العمل وعدم توفر المعرفة الكافية لدى المشرفين (بالمخالفة لنص الفقرة ٥ من البند ١١) ج - كذلك لتعاقدها مع مقاول مــن الباطــن لتنفيذ الاعمال دون علمنا او موافقتنا نتيجة عجزها عن توفير العمالة الفنية المتخصصة في هذا المجال (بالمخالف ٢- هذا الكم من المخالفات التعاقدية كان له عظيم الأثر على تأخر التنفيذ وعدم تقدم سير العمل وبينة ذلك هو المستخلصات المقدمة لإنجاز الأعمال (عدد ٢) مستخلص بقيمة (١٢٠.٥٩٤) تم تنفيذهما على مدار (٤) اشهر و (٢٠) يوم من أصل (٥) اشهر هي مدة العقد وقيمة المستخلصات المقدمة (١٣.٢%) من اعمال العقد ولم يتبقى سوى (١٠) أيام لانتهاء مدته فهل يستقيم الأمر عقلا أن تنجز المدعى عليها ما نسبته (٨٦.٨%) من اعمال العقد خلال (١٠) أيام المتبقية من عمر العقد. ٣- مارست المدعية حقها النظامي والتعاقدي بسحب العمل حسب ما ورد نصا بالبند التاسع من العقد (ولم يرى الطرف الأول داعيا لسحب العمل منه) فعلى الرغم من عدم تطبيقنا غرامة التأخير في حق المدعية وعدم تنازلنا عن هذا الحق بالطبع إلا أن الداعي لسحب العمل هو توقف المدعى عليها المستمر عن العمل دون داع وعدم توفر العمالة اللازمة لديها مما يعرضها للمساءلة من الجهة مالكة المشروع. ٤- وعن انكار المدعى عليها لتوقف اعمالها بالموقع لعدة مرات نورد لفضيلتكم البينة على ذلك (خطابنا للمدعى عليها بتاريخ (١٣/٤/٢٠٢٢) والمستلم من ممثلها ومديرها السيد / (...) (مرفق ٢) وخطابنا المرسل للمدعية بالايميل بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٢ (مرفق ٣) وخطابنا المرسل بالايميل بتاريخ (١٦/٥/٢٠٢٢) والذي يحمل إنذارا بسحب العمل وأخطارا بتأخر - وعن ادعاء المدعى عليها بأن تقديم الجدول الزمني هو مسئولية المدعية فهذا الخطأ واللبس المتعمد من المدع عليها بقصد التهرب من المسئولية مردود عليه بإن الجدول الزمني المذكور بالبند الثامن هو جدول يوضح أولويات التنفيذ فقط كما ورد نصا بالبند (جدول زمني واضح لتنفيذ الأعمال حسب أولويات الطرف الأول) فقط اما مسئولية الجدول الزمني لتنفيذ العمل وآليته حسب ما ورد نصا بنص الفقرة (٢) من البند الحادي عشر من العقد - التزامات الطرف لثاني (٢- تقديم جدول زمني لتنفيذ الأعمال موضوع العقد خلال سبعة (٧) أيام من تاريخ التوقيع على هذا العقد ويؤكد هذا الالتزام ما ورد نصا بنهاية البند السابع من العقد (وذلك بموجب الجدول الزمني المتفق عليه والذي يقدمه الطرف الثاني للطرف الأول). ٦- وعن اتهامنا بالتهرب عن اثبات العمل وتسليم المستحقات وارسال الخطاب قبل نهاية العقد بعشرة أيام فمردود عليه بإن المدعى عليها قد تسلمت ما هو زيادة عن حقها بموجب الدفعات المستلمة والتي بلغ أجمالي قيمة المستلم (٢٣٣.٦٨٦) فقط مائتان وثلاثة وثلاثون الف وستمائة وستة وثمانون ريال في حين أن أعمالها المثبتة بموجب المستخلصات قد بلغت قيمتها (١٢٠.٥٩٤) وذلك حسب الفواتير المقدمة من المدعى عليها بقيمة الأعمال مضافا اليها قيمة الضريبة بإجمالي وقدره (١٣٨.٦٨٤) ريال وبذلك فإن المدعى عليها تكون قد تسلمت مبلغ وقدره (٩٥.٠٠٢) فقط خمسة وتسعون ألف ريال زيادة عن مستحقاتها وقد تم تسليمها هذه القيمة دعما منا لاستمرارها بالعمل حيث كانت تعجز عن سداد مستحقاتها لعمالها أو ايجار سكن العمال فنضطر للسداد عنها لضمان استمرارية العمل ونطالب بردها بالإضافة ألي مبلغ المطالبة بالدعوى. ٧- وأخيرا هذا التضارب والتخبط الواضح في البيانات المالية المقدمة من المدعى عليها فقد اقرت باستلامها (١٦٠.٠٠) ريال من أصل عقد قيمته الاجمالية (٩١٥.٠٠٠) ريال ثم تطالب بنهاية مذكرتها بسداد مبلغ وقدره (٩٢٧.٠٠٠) ريال كما أنها ادعت كذبا دون بينة بانها قامت بتنفيذ جميع اعمال شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه والري واطالبها بتقديم البينة على ذلك. مما سبق سرده يتضح لفضيلتكم مدى عدم صحة ما تدعيه المدع عليها في ردها على دعوانا ولم تقدم أي بينة أو قرينة على هذه الادعاءات التي لم تتخطى كونها عبارات مرسلة لا يعتد بها. لذلك أصحاب الفضيلة نتمسك بكافة الطلبات الواردة بلائحة الدعوى إضافة إلى: - ١- رد مبلغ وقدره (٩٥.٠٠٢) خمسة وتسعون ألف ريال وريالان الذي تسلمتها المدعية زيادة عن حقها المثبت بالفواتير المقدمة منها. ٢- أتعاب محاماة وتقاضي مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وتشير الدائرة إلى سؤال المدعي تقديم مذكرة يبين فيها حصر طلباته في الدعوى وكيفية احتساب التعويض المشار له في الدعوى وذلك خلال خمسة أيام وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ هـ، حضر الطرفان، وتبين تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عن طريق الإيميل ...، ولعدم اطلاع وكيل المدعي على مذكرة، طلب مهلة للرد فأفهمت الدائرة بتقديم ما لديه خلال عشرة أيام، ثم لوكيل المدعى عليها الحق في الرد خلال فترة مماثلة وتأجلت الجلسة لذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ هـ، وفيها حضر (...) بالوكالة عن (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) بالوكالة عن مؤسسة (...) للمقاولات العامة بموجب الوكالة رقم (...)، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم تفصيل للمبالغ محل المطالبة، بالإضافة إلى بناته عليها وذلك خلال سبعة أيام، ولوكيل المدعى عليها حق الرد خلال مدة مماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: ١- البيان التفصيلي لمطالبتنا بمبلغ ١٢٦.٠٠٠ المسددة نتيجة توقف المدعى عليها عن العمل دون مبرر رغم اخطارها وهو على النحوالتالي: - أ- نظرا لتوقف المدعى عليها عن العمل وهي المسئولة عن معظم اعمال المشروع فقد توقف العمل بالكامل خلال فترات توقف المدعى عليها دون مبرر او سابق أنذار مما تكبدنا معه رواتب كافة العمالة الإدارية والمساندة والمعاونة لاعمال المدعى عليها خلال تلك الفترات بقيمة اجمالية وقدرها (٦٤.٨٠٧.٦٩) أربعة وستون الف وثمانمائة وسبعة ريالات وتسعة وستون هللة حسب الكشف المرفق (مرفق ١) وبينة ذلك هو استلام العمالة لرواتبها كاملة لحضورهم موقع العمل وتوقفه بدون سبب من طرفهم خلال شهر ابريل رغم توقف العمل بالموقع لمدة ١٠ أيام خلال هذا الشهر (مرفق ٢) ب- وعن ايجار المولدات والمضخات فقد اضطررنا لسداد القيمة الايجارية الشهرية للمولدات والمضخات بالكامل رغم توقفها خلال فترات توقف المدعى عليها عن العمل دون مبرر نظرا لارتباطنا بعقود شهرية ملزمة مع تلك الجهات مما تسبب في تكبدنا لقيمة قدرها (٤٠.٧٦٩) ريال كايجارات عن المدة التي توقفت فيها المدعى عليها عن العمل ونرفق لقضيلتكمم فواتير السداد الشهرية لتلك الأدوات (مرفق ٣) ت- وكذلك الوضع فيما يخص المعدات من شيول وشاحنة وونش (كرين) وسيارة وايت الماء فجميع تلك المعدات سبق الاتفاق معها باجرة شهرية تسدد بموجب فواتير وقد اضطررنا لسداد كامل الأجرة الشهرية لتلك المعدات رغم توقفها خلال فترات توقف المدعى عليها دون مبرر مما تكبدنا معه مبلغ وقدره (٢٠.٤٢٣) ريال ومرفق لفضيلتكم الفواتير المسددة لتلك المعدات (مرفق ٣) وحيث ان ماصدر من المدعى عليها من خطأ تمثل في توقفها عن العمل دون مبرر أضافة ألى ما سلف ذكره من أخطاء تعاقدية أخرى قد أدى ألى تكبدنا اضرار مادية وكان السبب المباشر فيها هو خطأ المدعى عليها لذا نطالبها بسداد قيمة هذه الاضرار. ٢ – وعن البيان التفصيلي لاستلام المدعى عليها لمبلغ (٩٥.٠٠٠) ريال زيادة عن مستحقاتها الواردة بمستخلصاتها عدد (٢) فالمستحق للمدعى عليها مبلغ وقدره (١٣٨.٦٨٤) ريال ونرفق لفضيلتكم البينة على استلام المدعى عليها مبلغ (٢٣٣.٦٨٦) ريال بموجب سندات القبض الصادرة من المدعى عليها وصور التحويلات والفواتير الصادرة و المسددة نيابة عن المدعى عليها مرفق (٤) هذا ونأمل ان نكون قد استوفينا ما طلبته الهيئة الموقرة من طلب تفصيل المبالغ والبينة عليها وبناء عليه نؤكد تمسكنا بكافة الطلبات.، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم مذكرات ختامية بدءا من وكيل المدعى عليها وإرفاقها عبر أيقونة الطلبات قبل موعد الجلسة القادمة باسبوع، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عما أمهلا لأجله في الجلسة الماضية فأجاب وكيل المدعى عليها قائلا: لقد أرفقت ردي عبر التيمز ونصها " بأن موكلي تعاقد مع المدعية في مشروع (...) مقاول بالباطن بالقيام بأعمال تركيب المواسير والمناهل لشبكات الصرف الصحي والمياه والري بالمشروع وتحت إشراف مدير المشروع والاستشاري ولذا حصل في أرض الواقع يحضر موكلي (مقاول الباطن) الصباح للمشروع ويحدد مدير المشروع المواقع التي يقوم العمل فيها وهذا الذي حدث في ارض الواقع وتم الانتهاء من المشروع بهذه الطريقة حتى تم إرسال الخطاب قبل انتهاء العقد بعشرة أيام بفسخ العقد وتناقض في دعوى المدعي والقاعدة تقول:(من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه). وهذا الرد على ما جاء في المذكرة المقدمة من المدعي للمدعية. • غير صحيح ما ذكره المدعية بأن تم التوقف لمدة عشرة أيام متقطعة في المشروع والتي نتج عنها توقف عن العمل وهذا يناقض الخطاب الموجهة لموكلتي في تاريخ٣٠/٠٤/٢٠٢٢م الرقم ٠٩٢٩/٠٤٣ وكان مضمون الخطاب ذكر فيها (بخصوص توقفكم عن العمل بدون مبرر... ثلاثة أيام توقف ١٦ ابريل و٢٣ أبريل و٢٤ أبريل) فلا تعلم موكلي من اين تم حساب عشرة أيام توقف عن العمل، وهذا إقرار صريح من المدعية بانه مدة العقد المتعاقد عليه تم العمل فيه ولم نتوقف عنه. • ما ذكره وكيل المدعية بأنه المدعى عليها استلمت ٢ مستخلصات غير صحيح وإنما ما تم استلامه عدد ٣ مستخلصات رسمية تم إعدادها والاعتماد من مدير المشروع المهندس أحمد التلباني والمبالغ التي تم استلامها من المدعية كانت مقابل العمل والانجاز في ارض المشروع وهذه المستخلصات المستلمة تمثل ما نسبته ٥٠% من قيمة الاعمال المنفذة ونرفق لكم صور ٣ مستخلصات تراكمية وعليها توقيع مدير المشروع المهندس (...) التابع لمؤسسة (...) (مرفق ٣ مستخلصات). • بخصوص المبالغ المالية المذكورة والمحددة في الكشف المرفق من قبل المدعية غير صحيح حيث إن \جميع المبالغ المستلمة منهم تم تسليمهم سندات قبض رسمية بكل ريال استلمته موكلتي لذا نامل أرفاق سندات المبالغ التي يذكرها. بخصوص ما ذكره محامي المدعي بانه قام بدفع رواتب لفريق العمل التابع لنا عن شهر ابريل علما بان هذا الادعاء غير صحيح وعقدنا معهم تنفيذ اعمال ميكانيكية من تركيب المواسير والمناهل وليس تأجير عماله ولا يحق للمدعي تسليم أي مبالغ ماليه لفريق العمل التابع لنا وان ذلك يدل على زيف ادعائهم والتهرب من دفع مستحقاتنا ولا يوجد مستند رسمي يثبت ذلك، الكشف الذي تقدم به المدعي ومعظم من تم ذكرهم في الكشف لا نعرف عنهم شي وليس لهم تواجد في الموقع وان صح ادعائهم ولا تعلم عن هذه العمالة شي وإذا كان لديه عماله كما يذكرون لما يتعاقدون معنا بعقد مقاول باطن. • بخصوص المولدات والمضخات لا يوجد اتفاق عليها كما نود التوضيح بان ما تم ذكره في الكشف الصادر من المدعي من فواتير وكشوفات هي في الأساس من أعمال المدعي وليست مسئولية موكلتي علما باننا قمنا بمخاطبة المدعي رسميا اكثر من مرة لزيادة عدد المعدات الكافية في المشروع ليتناسب مع حجم العمل وان معظم عمالتنا كانت موجودة في المشروع وكانت تتوقف بسبب عدم توفير المدعي المعدات الكافية وفتح العمل من حفر وشفط المياه ويوجد لدينا ما يثبت ذلك من صور وفيديوهات بالإضافة الى المراسلات الرسمية والمراسلات عن طريق تطبيق الواتس اب, عليه نرفض هذا الادعاء لأنه يخالف ما جاء في تمهيد العقد. • ذكر المدعي بانه سلم المدعى عليها مبلغ وقدره ٩٥٠٠٠ ريال زياده عن مستحقاتها علما بان المستخلص الذي تم اعداده واعتماده من قبل المدعي يوضح عكس ادعائهم وان هذا المستخلص هو جزء من قميه اعمال موكلتي المنفذة خلال الفترة من ١/١/ ٢٠٢٢ م حتي ٣١/٣/٢٠٢٢ م بمبلغ ٢٣٠١١٥ بدون القميه المضافة %١٥ وهذا المبلغ لا يمثل كامل مستحقاتنا عن هذه الفترة ولكن يمثل %٥٠ من قميه اجمالي المبلغ المطالب بسداده لنا حتي تاريخ ٣١/٣/٢٠٢٢ , مرفق لفضيلتكم صورة من المستخلص المعتمد من المدعي. الطلبات: ١. ادخال شركة (...) للإنشاءات المحدودة. ٢. تعيين أهل الخبرة الهندسية والمالية للتأكد من انفاذ الاعمال من عدمه. ٣. نطلب من فضيلتكم الزام بقيمة باقي العقد مع الضريبة تسعمائة وسعبه وعشرون ألف ريال وخمسة وسبعون ريال وعشرة هللة."، هكذا قرر، ثم عقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة للرد على المذكرة الأخيرة، فأجبته لطلبه، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: إن موكلي يحصر مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٦.٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألف ريال مقابل التعويض الذي لحق بموكله نتيجة توقف المدعى عليها عن العمل، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وتحتفظ موكلتي في حقها المطالبة بمبلغ قدره (٩٥.٠٠٢) خمسة وتسعون ألفا وريالان قيمة استرداد المبالغ التي تسلمتها المدعى عليها زيادة عن مستحقاتها، هكذا قرر، ثم عقب وكيل المدعى عليها بقوله: إن موكلتي تحصر مطالبتها برفض هذه الدعوى لعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيل المدعية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧ هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الماضية ؟ فأجاب قائلا: وسنقتصر فيه بالرد على ماجاءت به المدعى عليها فيما يخص مطالبتنا بالتعويض فقط أما عن غيرها من ردود المدعى عليها والخاصة بالمستخلصات والمبالغ المستلمة والزائدة فسيتم الرد عليها في موضعها بدعوى منفصلة حسب طلب الدائرة الموقرة. ١- فيما اقرته المدعى عليها بأن وتيرة العمل كانت كما جاء نصا بمذكرتها (يحضر موكلي (مقاول الباطن) الصباح للمشروع ويحدد مدير المشروع المواقع التي يقوم العمل فيها) وهذا الإقرار من المدعى عليها يكشف لفضيلتكم أمرا جليا وهو أن المدعى عليها قد تقاعست وامتنعت عن تنفيذ التزام من أهم التزاماتها التعاقدية والذي ورد نصه بالفقرة (٢) من البند الحادي عشر (التزامات الطرف الثاني) ونصه (تقديم جدول زمني لتنفيذ الاعمال موضوع العقد خلال (٧) أيام من تاريخ التوقيع على العقد) وهو مالم تقدمه حتى تاريخه. ٢- ادعت المدعى عليها بإنتهاء المشروع قبل انتهاء العقد بعشرة أيام وهذا الادعاء تكذبه خطابات الإنذار المتعددة المرسلة من طرفنا وخطابات المطالبة بقيمة الاضرارالتي تكبدناها وكذا خطاب فسخ العقد وجميعها تسلمتها المدعى عليها دون ان تكلف نفسها عناء الرد عليها إن كان لذلك محل. كما يكذب هذا الادعاء ما قدمته المدعى عليها من مرفق بمذكرتها الأخيرة والذي لا نقر بصحته و جاء به أن قيمة اجمالي الاعمال التي نفذتها حتى تاريخ ٣١-٣- ٢٠٢٢ قد بلغت (٢٣٠.١١٥) ريال والتي لاتتجاوز نسبته ٢٥% من اجمالي حجم العمل البالغ قيمته ٩١٥.٠٠٠ ريال. ٣- ونؤكد للدائرة الموقرة بأن المدعى عليها قد توقفت عن العمل دون مبرر فترة تزيد عن ١٠ أيام وعن خطابنا الموجه للمدعي عليها برقم ٠٤٣/٠٩٢٩ والمؤرخ في ٣٠/٤/٢٠٢٢ وقد اقرته المدعى عليها بمذكرتها الأخيرة فقد تضمن نصه مايلي (بخصوص توقفكم عن العمل بالموقع بدون مبرر فإن هذا الفعل قد تكرر مرات عديدة خلال الفترة الماضية – على سبيل المثال لا الحصر أيام ٦ و٢٣ و٢٤ ابريل وآخرها بتاريخ اليوم) وقد أشار الخطاب إلى تكرار التوقف وان الأيام المذكورة على سبيل المثال لا الحصر وهو مالم تنكره المدعى عليها كما أن هناك خطاب سابق لذلك الخطاب برقم ٠٩١٢/٠٤٣ وتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٢ والمتضمن اخطارنا للمدعى عليها بتوقفها عن العمل دون مبرر يومي ٩ و١٠ ابريل وموقع بالاستلام من مدير المدعى عليها السيد وليد الشرعبي (مرفق ٢). ٤- ما ذكرته المدعى عليها عن المستخلصات لا مجال للرد عليه بحسب طلب الدائرة بحصر الطلبات في دعوى التعويض عن الضرر فقط ٥- وعن انكار المدعى عليها للمبالغ المستلمة من قبلها ومطالبتها بإرفاق سندات القبض الرسمية الصادرة منها فقد سبق ارفاقها وللتأكيد نعيد إرفاق سندات القبض الرسمية الصادرة من المدعى عليها عن المبالغ التي استلمتها ونؤكد بأننا لم نكن فقط نسدد رواتب عمالها بل اننا كنا نسدد عنها قيمة الديزل المستخدم لمعداتها بالموقع (مرفق ٤) ٦- ماذكرته المدعى عليها من ان معظم عمالتهم كانت موجودة بالمشروع وكانت تتوقف بسبب عدم توفير المدعي المعدات الكافية وفتح العمل هو ادعاء غير صحيح ويكذبه خطاباتنا المتواترة للمطالبة بعدم توقف المدعى عليها عن العمل وبزيادة حجم العمالة ومنها على سبيل المثال لا الحصر خطابنا رقم ١٠١٥/٠٤٣/٠٢ الصادر للمدعى عليها بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠٢٢ م والذي يوضح بجلاء أخطاء المدعى عليها وتقصيرها وحجم الاعمال المفتوحة والمتأخر تنفيذها وعدم وجود عمالة كافية لدى المدعى عليها لإنجاز العمل (مرفق ٥) ٧- وعن استلام المدعى عليها لمبالغ زائدة عن مستحقاتها بقيمة (٩٥٠٠٠) ريال وتعقيب المدعى عليها ومع احتفاظنا بكامل الحق فنرجئ الرد عليه لحين رفع دعوى منفصلة. الطلبات لكل ما تقدم ولم تراه الهيئة الموقرة من أسباب أقوى واجدر نلتمس الحكم بما يلي:- ١- مبلغ وقدره (١٢٦.٠٠٠) فقط مائة وستة وعشرون ألف ريال قيمة أضرار تسببت بها المدعي عليها ٢- مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) فقط ثلاثون الف ريال أتعاب محاماة وتقاضي، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بأنه يكتفي بما تم تقديمه، هكذا قرر، كما قرر المدعي وكالة اكتفائه بما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فقرر وكيل المدعي قائلا: إن موكلي يرفض يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، هكذا قرر، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي حصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٢٦.٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألف ريال مقابل تسبب المدعى عليها في إلحاق الضرر بموكله والمتمثل في توقف المدعى عليها عن العمل كما هو موضح ومبين في مضامين وقائع الحكم أعلاه، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبناء على جواب المدعى عليها المتضمن إنكارها لما جاء في دعوى المدعي وكون التقصير لم يكن منها، حيث لم تتوقف عن العمل وأنجزت كافة الأعمال محل الدعوى، وبناء على عدم تقديم وكيل المدعي لبينة موصلة على دعواه، ولقوله صلى الله عليه وسلم " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر "، وبما أن وكيل المدعي رفض يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، الأمر الذي يتقرر معه بأن دعوى المدعي حرية بالرفض، وما يخص مطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء"، وتأسيسا على ذلك فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له، لما ذكر من أسباب رفض الدعوى أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٥٠٩٣٨١، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430856250 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٩٣٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٢٦.٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألف ريال مقابل تسبب المدعى عليها في إلحاق الضرر بموكله والمتمثل في توقف المدعى عليها عن العمل كما هو موضح ومبين في مضامين وقائع الحكم أعلاه، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٦/٠٨/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٣/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٦/٠٨/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٥٠٩٣٨١) القاضي: برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٥٠٩٣٨١، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.