حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430660713

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470705319/1444
رقم الحكم:4430660713
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470705319 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430660713 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470705319 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع الربيعان لعربات اليد ومهمات النظافه وحماية صحة البيئه المدعى عليه: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن موكلته تتقدم في مواجهة جهة الإدارة المتمثلة في لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بوزارة التجارة، نتيجة صدور القرار الإداري المؤرخ في 21/03/1444 هـ ونصه: "ثبوت مخالفة شركة مصنع الربيعان لعربات اليد ومهمات النظافة لأحكام النظام ومعاقبتها بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال؛ لارتكابها المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ت) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام. وطالب بإلغاء القرار الإداري الصادر على الشركة النظامية. وقدم سندًا لطلبه قرار اللجنة بإيقاع المخالفة رقم (44/1/60). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/08/1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ونظرًا لصلاحية هذه القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن هذه الدعوى في حقيقتها هي دعوى إلغاء قرار إداري صادر من جهة إدارية تعمل تحت مظلة وزارة التجارة، وبما أن إلغاء القرارات الإدارية خاضع لاختصاص القضاء الإداري وفقا لما نص عليه في الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام ديوان المظالم ونص الحاجة منها (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:..... ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح) وبالتالي فإن القضية تخرج من ولاية القضاء التجاري وتدخل في اختصاص ديوان المظالم استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث