حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 177
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:177/1444
رقم الحكم:177
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 177 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 177 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 177 لعام 1444 هـ المقامة من/ (...) مساهمة مقفل سجل تجاري (...) القاضي (...) رئيسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) بوكالته عن(...) مساهمة مقفلة بموجب –سجل تجاري رقم (...) -، بطلب تضمن: " افتتاح إجراء التصفية لشركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، وذلك لأن قيمة ديون الشركة قد استهلكت قيمة أصولها وزيادة، لما سيرد تفصيله في نموذج الإفلاس المرفق به كافة المستندات والتفاصيل الداعمة من نبذة عن نشاط الشركة وقوائم ملخص الديون ومستنداتها، وبيان الوضع المالي من حيث أسباب الافلاس، وملخص قائمة الأصول ومستنداتها، والقوائم المالية، وتقرير القضايا.". فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط. ففي جلسة اليوم حضر وكيل الدائن بالوكالة رقم: (...) وسألته الدائرة هل قام بإبلاغ الدائنين بهذا الطلب فأجاب بأنه لم يتم إبلاغهم، وأنه قام بإبلاغ بعض الموظفين فقط وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (93) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وبما أن مقدم الطلب لم يقدم ما يثبت تبليغ دائنيه السداد، وفقاً لما اشترطه المنظم في الفقرة الثانية من المادة (95) والتي أوضحت بأن: "يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة"؛ وبما أن المادتيْن الخامسة والسادسة من اللائحة قد بينت ما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وحيث أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقرات (و) (ز) من المادة الخامسة، حيث أن قائمة الديون وقائمة الأصول، لا يوجد بها تاريخ للتحقق من أنه تم إعدادها خلال شهر من تاريخ طلب افتتاح الاجراء. وتنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه المادة (99) "2- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: رفض طلب افتتاح إجراء التصفية، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.