حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430657157

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439405881/1443
رقم الحكم:4430657157
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439405881 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430657157 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٥٨٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن نظام التلفزيوني، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٥م بثمن إجمالي قدره (٦٥,١٨١) ريال إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥,١٨١) ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن نظام تلفزيوني للمدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٩/١٢/١٤٤٣هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالهوية الوطنية رقم (...) وتاريخ الميلاد ١٤١٦/٠٧/٢٤ وبرقم الوكالة (...) وتاريخ الوكالة١٤٤٢/٠٦/١٣،كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بهوية رقم (...) وتاريخ ميلاد: ٢٥/١١/١٤١٩ ووكالة رقم: (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، وتشير الدائرة بأنها تمهل وكيل المدعى عليه المهلة الأخيرة لتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام، وتفهم وكيل المدعية بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٠/١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية- المثبت بملف القضية هويته وصفته- بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها - المثبت بملف القضية هويته وصفته- بالوكالة رقم (...)، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم جواب ملاقٍ ومفصل عن المستندات وعن الأعمال على أن يكون تقديم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة، ثم توالت الجلسات وفيها جرى تبادل المذكرات بين الطرفين وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قدم جوابه والذي جاء في مضمونه:أنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية ويدفع بأن ما قدمته من مستندات إنما هي طلبات شراء مختومة من موكلته ولكن لا تعتبر دليلاً على صحة دعوى المدعية، كما أن استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة إنما هو مشروط بأداء الخدمة المترتبة عليها، كما أن الفواتير المقدمة من المدعية لا تحتوي على توقيع أو ختم موكلته ولذلك فإنه يطلب رد دعوى المدعية، وفي جلسة ١/٧/١٤٤٤هـ حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم(...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لا يوجد ما يثبت تسليم البضاعة محل النزاع، ثم عقب وكيل المدعية بأنه قد جرى تسليم البضاعة للمدعى عليها، وقدم ما يثبت التسليم من خلال المستندات المرفقة بملف القضية، حيث تم استلام البضاعة من خلال الموظف (...) و (...) و (...) وأمين المستودع؛ فطلبت منه الدائرة الجواب عن الأسماء المشار إليها آنفا ومن هو أمين المستودع لعام (٢٠١٦-٢٠١٧) على أن يقدم ما يثبت ذلك من خلال المستندات، فطلب مهلة للرجوع لموكلته، وأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة،ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة عن طريق النظام وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم(...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يحيل إلى جوابه المرفق بملف القضية ويطلب رد دعوى المدعية، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وتأسيساً على ما تقدم بيانه، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥,١٨١) ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن نظام تلفزيوني للمدعى عليها، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر دعوى المدعية ويدفع بأن ما تم تقديمه من المدعية لا يعتبر دليلاً لصحة دعواها حيث أن ما قدمه وكيل المدعية إنما هو طلبات شراء صادرة من موكلته وفواتير خالية من توقيع وختم المدعى عليها، كما يدفع بأن المدعية لم تقدم ما يثبت تسليم البضاعة محل النزاع، ويطلب رد دعوى المدعية لذلك، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال أمرين شراء (برقم مرجعي (SLTCC/GACA/٠٠٤/٢٠١٧) وتاريخ ١٥/٣/٢٠١٦م وأمر شراء رقم مرجعي (SLTCC/GACA/٠٠١/٢٠١٦) وتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٦م صادرين من المدعى عليها ومختومة بختمها، ومجموعة من الفواتير موقعة من المدعى عليها بالاستلام وتتمثل في الفواتير التالية: ١ -(٠٠١٥١) في ٢٥/١٢/٢٠١٦م (٣.٦٠٠) ريال ١٤/٦/٢٠١٦م توقيع موظف المستودع + أمين المخزن واسمه (...) ٢ -(٠٠١٥٢) في ٥/١٢/٢٠١٦م (٣٦.٨٥٥.٨٠) ريال ١٧/١٢/٢٠١٦م توقيع (...). ٣ -(٠٠١٥٣) في ٢٥/١٢/٢٠١٦م (١٥.٩٢٦) ريال ١٤/٦/٢٠١٦م توقيع موظف المستودع + أمين المخزن واسمه (...) ٤ -(٠٠١٥٤) في ٢٧/١٢/٢٠١٦م (٩٥٢) ريال ٢٧/١٢/٢٠١٦م عليها توقيع بالاستلام. ٥ -(٠٠١٥٦) في ٢٧/١٢/٢٠١٦م (٢.٩٢٥) ريال ٢٠/١٢/٢٠١٦م صاحب التوقيع موظف المستودع + أمين المخزن. ٦ - رقم (٠٠١٥٨) في ٣١/١٢/٢٠١٦م (٩٥٢) ريال ٧ رقم (٠٠٤٧٣) في ٣١/١٢/٢٠١٧م (٥.١٠٠) ريال، وبما أن الفواتير المشار إليها آنفاً قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص ما دفع به وكيل المدعى عليها فإن الدائرة تجيب عنها بشكل مفصل: أما ما يتعلق بالمستندات الصادرة من المدعى عليها والمتمثلة في أوامر الشراء فإن الدائرة تجيب بأن ذلك هي الأداة المعبرة للشخصية المعنوية في إرادتها لطلب البضاعة فتكون حجة عليها في ظهور رضاها من خلال ذلك الأمر الصادر منها وبما أن العرف الجاري بين التجار هو اعتبار طلبات الشراء الأداة المعبرة عن رضا الشخصية الاعتبارية إذ لا يعرف رضاها وقبولها إلا عن طريق ذلك، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحكمة التجارية قد نصت في مادتها رقم (١٦١) على:" تستند المحكمة على العرف التجاري المستقر.."، فإن الدائرة تعتبر ذلك قرينة قوية لصحة دعوى المدعية، وأما بخصوص الفواتير المقدمة من المدعية والمذيلة بتوقيع الموظفين والتي تدفع المدعى عليها بكونهم غير عائدين للمدعى عليها؛ فإن الدائرة تجيب: بأن ذلك كلام مرسل قد خلا من المستندات المؤيدة لصحة ذلك الدفع إذ الواجب أن تقدم المدعى عليها ببيان بأسماء العاملين عندها في الفترة التي قد جرى التوقيع فيها للمدعية على تلك الفواتير من الأسماء المشار إليها؛ وذلك لإثبات صحة دفعها ولتحقق الدائرة من صحة ذلك الدفع، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلزام المدعى عليها بالسداد، وأما بخصوص مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة،هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...) للمقاولات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٦.٣١١) ستة وستون ألفا وثلاثمائة وأحد عشر ريال، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...) للمقاولات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٦٠٠) ستة الاف وستمائة ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث