حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 152
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:152/1444
رقم الحكم:152
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 152 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 152 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم ١٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المقامة من/ شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) القاضي (...) رئيسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) بوكالته عن شركة (...) لتقديم الوجبات -سجل تجاري رقم (...) - بطلب تضمن: تأسست شركة (...) سنة ٢٠٢١ شهر سبتمبر، وتملك الشركة فرع واحد من مطعم (...) الواقع في حي (...)، وخلال السنة الأولى حققت الشركة خسائر في قوائمها المالية بلغت إجمالي الخسائر المتراكمة إجمالي مبلغ (١.٦٨٩.٥٦١) ريال، واستمر النشاط أملاً في تحسن الإيرادات خلال السنة الثانية، واستمر الشركاء بدعم الشركة وذلك بضخ سيولة لتغطية جزء من المصاريف ولكن ازداد الوضع سوءاً لقلة الإيرادات وتراكم المديونيات حيث بلغت المديونيات مبلغ (٦٩٠.٨٧٨.٧) ستمائة وتسعون الف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال و٧ هللات، فتم محاولة تقليل المصاريف لكن دون جدوى، مما ساهم في تراكم المديونيات على الشركة وعليه تم إقفال المطعم، وعليه نطلب التصفية الادارية للشركة.فقيد الطلب لدى المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (١٦٨/١) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وبما أن المادة الخامسة والسادسة من لائحة المعلومات والوثائق قد بينت ما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وبما أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقرات (و) من المادة الخامسة - حيث لم يذكر مقدم الطلب منشأ كافة الديون، ولم يرفق أرقام السجلات المدنية والتجارية للدائنين كافة، وبما أن هذا الطلب يعد غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، فإن الدائرة تحكم برفضه وفق ما نصت عليه المادة (١٧٠) "٢- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: ١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض هذا الطلب، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.