حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430683843
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42823820/1442
رقم الحكم:4430683843
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42823820 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430683843 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42823820 لعام 1442هـ المدعي: فوزان عبدالله سعد الحارثى المدعى عليه: عزيزة صايم عيسى القشقري الوقائع: تتلخص الوقائع في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بطلب التماس إعادة نظر على الحكم محل الدعوى.وبمطالعته حددت الدائرة لنظره جلسة بتاريخ 9/ 08/ 1444هـ وفيه أشارت الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بالتماس إعادة نظر عبر النظام ونصه: (نلتمس من فضيلتكم قبول الالتماس موضوعاً ونقض الحكم الملتمس عليه تأسيساً على ما يلي: ـبداية تم رفع دعوى قضائية برقم 42823820 وتاريخ 04/11/1442هـ طالبنا فيها اثبات شراكة موكلي في شركة قصة طعام لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 26/01/1442هـوكذلك تم رفع دعوى رقم 42823499 وتاريخ 15/10/1442هـ أمام نفس الدائرة وطلباتنا كانت كالتالي:1- المطالبة بمحاسبة الشريكة المدعى عليها عن إدارتها للشركة وتسببها في إغلاق المطعم.2- المطالبة بمحاسبة الشريكة المدعى عليها عن الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة اغلاق المطعم.3- مطالبة المدعى عليها بإعادة جميع الأموال الموجودة بالحساب البنكي والنقدية التي استحوذت عليها طيلة فترة الشراكة معها وحتى تاريخه.4- المطالبة بأتعاب المحاماة.5- حفظ حقنا بالتقدم بأية مطالبات أخرى أثناء سير الدعوى. وعند تعيين الخـبير المحاسبي / همام سلامة رأت الدائرة ووجهت الخـبير المحاسبي بعمل تقرير واحد للقضيتين وقامت بضم القضية رقم 42823820 وتاريخ 04/11/1442هـ إلى القضية الأساسية رقم 42823499 وصدر بها الحكم رقم 4430090390 وتاريخ 21/03/1444هـ.إلا أننا تفاجئنا بأن الدائرة الموقرة عند اصدارها للحكم في القضية رقم 42823499 لم تتطرق إلى طلباتنا في القضية}دعوى الشراكة الخاصة بالقضية رقم 42823820 (محل الالتماس){ وكذلك رفضت الحكم بجميع طلباتنا وطلبت منا حصر دعوانا فقط في الأرباح وأتعاب المحاماة وأتعاب الخبير المحاسبي وأن بقية الطلبات علينا إقامة دعوى مستقلة بها.وحيث قد استلمنا الحكم النهائي المكتسب القطعية - والذي لم يكن موجود من قبل - من محكمة الاستئناف التجارية بجدة برقم 4430449028 وتاريخ 10/06/1444هـ والمتضمن حكمت الدائرة: بإلزام عزيزه بنت صايم عيسى قشقري هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لفوزان عبدالله سعد الحارثي مايلي أولا: مبلغ وقدره (949.709) تسعمئة وتسعة وأربعون ألف وسبعمئة وتسعة ريالات. ثانيا: مبلغ وقدره (40.000) أربعون ألف ريال أتعاب محاماة. ثالثاً: مبلغ وقدره (90.000) تسعون ألف ريال أتعاب الخبرة. أولاً: ثبوت الضرر الواقع على موكلي: حيث أن الدائرة مصدرة الحكم قد قامت بضم القضية رقم 42823820 وتاريخ 04/11/1442هـ - والتي صدر بها صك رقم 437283486 بتاريخ 22/04/1443هـ من الدائرة التجارية التاسعة وهي نفس الدائرة مصدرة الحكم المستأنف عليها والذي نص على حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى - على تلك القضية محل الاعتراض ومثبت ذلك في محضر ضبط جلسة 10/04/1443هـ. بضم القضية إلى القضية الأساسية الماثلة أمام فضيلتكم برقم 42823499. وحيث أن سبب إقامة دعوى إثبات شراكة موكلي في شركة قصة الطعام لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 26/01/1442هـ. في القضية رقم 42823820 هو ثبوت الضرر الواقع على موكلي الشريك في شركة حضارة المذاق التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...). وتم إنشاء مطعم باسم/ مطعم أوغور. وكانت المدعى عليها مسؤولة عن إدارة الشـــــركة حتى تاريخ 03/03/2021م وقد قامت بالاستيلاء على أموال الشراكة بإغلاق مطعم أغور وإزالة لوحة نشاط المطعم وفتح مطعم أخر باستخدام أموال الشركة بتأسيس شركة (شخص واحد)جديدة باسمها تحت اسم / شركة قصة طعام لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 26/01/1442هـ وقامت بنقل بعض العمالة من شركة حضارة المذاق إلى شركتها الجديدة (شركة قصة طعام لتقديم الوجبات) واستخدام أموال وأصول ومعدات الشركة وذلك بالمخالفة لأحكام الشرع والنظام الذي يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (211/ب) من نظام الشركات والتي نصت على أنه: يعاقب كل مدير أو مسؤول يستعمل أموال الشركة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولم تراعي المدعى عليها تطبيق الأنظمة والقرارات المرتبطة بعمل الشركات ونشاطها، الأمر الذي أوقع بالمدعي موكلي مجموعة من الأضرار وكبده مجموعة من الخسائر. وذلك لأن الشريكة/ عزيزة صايم قشقري قامت بإرادتها المنفردة بالاستحواذ على نشاط الشركة من خلال التصرف بأموال الشراكة وإغلاق المطعم لمدة 3 أشهر وشطب السجل التجاري بطريقة غير نظامية بعد ذلك سحبت العمالة وقامت بفتح مطعم بنفس نشاط الشركة محل الشراكة. ونفيد فضيلتكم بأنه قد تم ندب خبير محاسبي من قبل الدائرة مصدرة الحكم (التاسعة التجارية بجدة) هو مكتب المحاسب القانوني / همام سلامة كخبير محاسبي في القضيتين للنظر فيهما على الوجهه النظامي والشرعي وتم دفع أتعابه بالكامل من موكلي وقد أصدر تقريره المحاسبي في القضيتين بناء على تكليف الدائرة الموقرة له في القضيتين (مرفق صورة التكليف).إلا أن الدائرة الموقرة مصدرة الحكم الملتمس ضده لم تتطرق لموضوع إثبات الشراكة عند حكمها المتقدم ذكره والمستأنف عليه. جميع ما تم ذكره لفضيلتكم يتضح أن الحكم في القضية رقم 42823499 لم يتضمن الحكم بثبوت شراكة موكلي في شركة قصة طعام لتقديم الوجبات وأن تقرير الخبير المحاسبي قد أثبت تلاعب المدعى عليها بالتصرف بأموال الشركة ومعداتها وأصولها وعمالتها ومخالفتها لأحكام الشرع ونظام الشركات. لذلك كله فإننا نلتمس من فضيلتكم:1. قبول الالتماس شكلاً.2. قبول الالتماس مرافعة موضوعاً.3. فتح باب الترافع بالقضية وإثبات الشراكة في شركة قصة الطعام لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 26/01/1442هـ.) هكذا تضمن، ونظرا لصلاحية الفصل في الطلب جرى قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان الحكم محل الالتماس قد اكتسب القطعية بمضي المدة لدى هذه الدائرة فإنها مختصة بنظره، و ذلك استنادا إلى نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ في المادة السابعة والثمانين ونصها: (يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، …) واستنادا إلى مفهوم المخالفة من المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، واما عن الموضوع: وحيث إنه من المقرر أن طلب الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها إعمال إعادة النظر، وبما أن المنظم حدد الحالات التي يقبل فيها التماس إعادة النظر على وجه الحصر في المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ ونصها: 1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أوبني على شهادة قضي-من الجهة المختصة بعد الحكم -بأنها شهادة زور. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.د-إذا قض ى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه قبول الالتماسهـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.و-إذا كان الحكم غيابيا.ز-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى) وبما أن الحكم محل الالتماس لم يفصل في موضوع الدعوى، وإنما أثبت تنازل المدعي عن دعواه دون الحق المدعى به، أي أن التنازل لم يمس الحق المدعى به، وقد بينت اللائحة الأولى من المادة (93) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ آلية إقامة الدعوى بعد تركها ونصها: (دون الإخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا أقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدائرة نفسها) علاوةً على ذلك؛ فإن الدائرة بمطالعتها لحالات الالتماس المبينة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية يظهر لها أن حالات الالتماس لا تنطبق على الأحكام الشكلية، وإنما على الأحكام الموضوعية، مما لا ترى معه الدائرة كذلك انطباق حالات الالتماس على الحكم محل الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن حكم الدائرة هذا لا يمنع المدعي من حقه في إقامة دعواه بدعوى مستقلة -متى أراد- الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لجميع ما سبق إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر شكلا.